من المزمع أن يناقش مجلس النواب في جلسته ليوم الثلاثاء المقبل الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم(46) لسنة 2002 بإصدار قانون الاجراءات الجنائية وتحديداً المادة(127 مكرر)، الخاصة بحماية الشهود والمبلغين، بعد توصية لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على المقترح.
ويتألف الاقتراح بقانون المقدم من خمس نواب وهم كل من الدكتورة جميلة منصور السماك، جمال علي بوحسن، حمد سالم الدوسري، ناصر عبدالرضا القصير، عادل حميد عبدالحسين، المعاد صياغته بتعديل نص المادة رقم (127 مكرراً) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة بأنه" يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بناء على طلب المجني عليهم أو الشهود أو المبلغين أوالخبراء أو من يدلون بمعلومات في الدعوى أو بناء على ما يتبين للجهات المختصة من التحقيقات، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة البلاغ أو الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تأمر بموافقة المجني عليهم أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الأشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر بتغيير محل اقامتهم، والهوية، وحظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات، وتعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات.
وجاء الاقتراح بقانون لتوسيع نطاق المشمولين بالحماية بإدراج الخبراء والمبلغين بجانب المجني عليهم والشهود ممن يدلون بمعلومات في الدعاوى، وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفئات للحد من كل ما يؤثر عليهم بمختلف الوسائل لضمان حسن سير العدالة في التحقيق أو المحاكمات، كما أنه سيعد القانون سبقاً لمملكة البحرين كونها من أوائل الدول العربية التي تُعمل أحكامه وذلك حال إقرارهالتأكيد على احترام مبادئ حقوق الإنسان والسير على النهج الذي تسير عليه الديمقراطيات العريقة والناجحة في العالم.
فيما اقترحت المؤسسة الوطنية لحقوق في ردها الإبقاء على نص المادة (127 مكرراً) الأصلية من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى عدم توافق بعض فقرات التعديل مع متطلبات حماية حقوق الإنسان.
وأكد ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال اجتماعه باللجنة بأن المادة (169) من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على (يباشر التحقيق قاضي التحقيق طبقاً للأحكام المقررة في شأن التحقيق بمعرفة النيابة العامة مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية) أي إن قاضي التحقيق هو من يباشر التحقيق.
كما تطرقت المادة (127 مكرراً) من الاقتراح إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المبلغين أو الخبراء إضافة إلى ما هو معمول به حالياً من حماية كل من المجنى عليهم أو الشهود أو من يدلون بمعلومات في الدعوى، فبالتالي يحق للنيابة أن تقوم بهذا العمل دون ذكر ذلك في المادة.
واقترحت الوزارة إلغاء البندين (4) و(5) الواردين في الاقتراح المتعلق بالحراسة وتسجيل بعض المكالمات لتعارضهما مع أحكام الدستور.
وأيد ممثلو وزارة الداخلية الملاحظات التي أوردتها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بخصوص الاقتراح بقانون.