حسن الستري:أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والذي يتضمن عدم جواز أن تنفرد الحكومة بتأسيس الشركات أو أن تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30% فيما عدا الشركات العاملة في الطاقة والعقارات والإسكان، واستثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. من جهتهتا، أكدت الحكومة تنافي التعديل المقترح مع الاستراتيجية التي تنتهجها المملكة في تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، فالهدف من تدخل الدولة في تأسيس كيانات تجارية أو المساهمة في أخرى قائمة، وبالأخص المشاريع الاستراتيجية، يتمثل في تنمية العملية الاقتصادية من خلال إنشاء مشاريع تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق وظائف للمواطنين، وعليه فإن مشروع القانون المذكور يقيد حق الحكومة في تأسيس الشركات، مما سيخلق عقبات قانونية فيما يتعلق بتنمية الاقتصاد القومي، وسيكون له أثرٌ سلبي على الهدف الرئيسي الذي أنشئت من أجله العديد من الشركات المملوكة للحكومة، والتأثير على تنافسيتها مع الشركات العاملة في السوق وتقييد صلاحياتها.وبينت الحكومة تنافي مشروع القانون وطبيعة شركة ممتلكات البحرين المعنية بتطوير أملاك الدولة وأموالها المملوكة لها ملكية خاصة بغرض تنميتها وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث إن الفكرة من تأسيس هذه الشركة أن تكون وحدة اقتصادية قابضة لتمسك زمام إدارة الشركات التي تحت مظلتها بغرض التنمية والمحافظة على مساهمات الدولة من خطر الاضمحلال ونقص القيمة، والتعامل في أنشطتها وفق منظور تجارى صرف .وأكدت وجود بعض الشركات الخدمية المملوكة للدولة والتي تساهم في تسيير بعض المرافق الهامة وتنمية بعض القطاعات في الدولة مثل بنك الإسكان، وشركة بورصة البحرين، ويصعب تحقيق الأهداف ما لم تكن الدولة هي المسيطرة على ملكيتها، أو كان الربح الذي يطمح فيه المساهمون هو الهدف الوحيد لتأسيس الشركة، موضحا أن المرسوم يحد من قدرة الدولة على المشاركة مع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. ورأت الحكومة مشروع القانون ألزم الشركات المملوكة للدولة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون، ومن ثم فإن تحديد مدة زمنية يتعين خلالها طرح الشركات المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً أسهمها للتداول في سوق الأوراق المالية من شأنه أن يرتب آثاراً سلبية، منها التأثير على استقرار وثبات الاقتصاد الوطني، والتأثير على قيمة السهم المطروحة للتداول، واحتمالية الاستغناء عن العاملين البحرينيين في الشركات المملوكة للدولة نتيجة لبيع الأسهم.ولفتت الحكومة لتنافي مشروع القانون مع مبدأ وسياسات التخصيص الذي أخذت به الحكومة في مباشرة أنشطتها، سواء كان ذلك عن طريق مرفق عام يباشر نشاطاً خدمياً أو إنتاجياً، أو كان عن طريق شركة مملوكة بالكامل للدولة، وذكرت الحكومة أن تحديد نسبة مشاركة الدولة في الشركات بما لا يجاوز 30% من رأسمال الشركات التي تساهم فيها، يترتب عليه عدم خضوع هذه الشركات لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث إن الديوان يمارس رقابته على الشركات التي يكون للدولة حصة في رأسمالها تزيد عن 50%، مما يضعف الرقابة على هذه الشركات والتحقق من سلامة ومشروعية استخدام الأموال العامة فيها وحسن إدارتها.وجاء في مرئيات الحكومة: أن عبارة "لا يجوز للحكومة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 30%" المطلوب إضافتها إلى قانون الشركات التجارية، تعني - وبحسب ظاهر النص- أن الحكومة لا ينبغي أن تنفرد وحدها بتأسيس شركات أو المساهمة فيها بنسبة تزيد عن 30% دون بقية الأشخاص المعنوية العامة، والتي كان يجب أن يشملها النص، سيما وأن مشروع القانون قد جمع بين الدولة وبقية الأشخاص المعنوية العامة تحت حكم واحد فيما يتعلق بتوفيق الأوضاع . كما أن الاستثناء الوارد في عبارة "فيما عدا الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز وشركة حلبة البحرين الدولية"، لا يستفيد منه سوى الدولة وحدها دون الأشخاص المعنوية العامة، وهو ما لا يقصده مشروع القانون. واتفق مصرف البحرين المركزي مع رأي الحكومة المرفوع إلى مجلس النواب، مع التأكيد على أن نسبة مساهمة الحكومة في تأسيس الشركات تخضع لطبيعة تلك الشركات وأهميتها للاقتصاد الوطني وكذلك الظروف المحيطة بإنشائها، حيث تستوجب الظروف أحياناً مساهمة كبيرة من الحكومة لنجاح الشركة وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة فيها، وأن مشاركة الحكومة في تأسيس الشركات والاحتفاظ بنسب كبيرة فيها ليس بالضرورة منافسة للقطاع الخاص ولكن داعمٌ لها.ورفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين مشروع القانون، وذلك للحفاظ على الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركات، ومن ضمنها الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، والحفاظ على مصالح المساهمين الآخرين - من غير الحكومة - ومصالح القطاع الخاص الذي يتطلب استقلال الشركات بالإدارة واتخاذ القرار، موضحا أن الرقابة والمحاسبة تتحقق بمحاسبة الوزير المسئول الذي قد يكون في معظم الأحيان الوزير المعني بالمالية.وبحسب توصية اللجنة، فإنه يُستبدل بنص المادة (76) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، النص الآتي "لا يجوز للدولة أو الأشخاص المعنوية العامة أن تنفرد بتأسيس الشركات أو المساهمة في رأسمالها بنسبة تجاوز 30%، ويستثنى من ذلك الشركات العاملة في قطاعات الطاقة والعقارات والإسكان، واستثمار أموال الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولا تخضع لأحكام هذا القانون الشركات المستثناة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا انفردت الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة بتأسيسها أو ساهمت برأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأوضاع التي روعيت في تأسيسها والأحكام التي ينص عليها نظامها الأساسي.