تقدم رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حمد الدوسري باقتراح بقانون بتعديل المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم رقم (46) لسنة 2002، وينص الاقتراح بإضافة فقرة إلى المادة تنص على: "ويجوز للمحامي العام أو المحكمة المختصة -بحسب الأحوال- العدول عن الأمر بالمنع من السفر وفقاً لمقتضيات التحقيق، ويكون عدول المحكمة عن الأمر بناءً على طلب النيابة العامة".

وأوضح الدوسري في مذكرته الإيضاحية أن دستور البحرين كرس باباً مستقلاً للحقوق والواجبات العامة، جاء من ضمنها حق الإنسان في الإقامة والتنقل الذي ينبثق منه حق الإنسان في السفر والتنقل داخل المملكة وخارجها باعتبارها أحد مظاهر الحرية الشخصية المقررة دستورياً وفقاً لنص المادة (19-أ) من الدستور التي تنص على أنه (الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون).

وقال الدوسري إن نص المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن مسألة عدول المحامي العام أو المحكمة المختصة -بحسب الأحوال- فيما تبين من مجريات القضية أو التحقيق عدم الحاجة لاستمرار تقييد حرية المتهم بإجراء المنع من السفر، أو العدول بناءً على ظروف إنسانية وحاجة ماسة للمتهم بعد إدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر.

وأوضح أن الإبقاء على هذا القيد الخطير على حرية المتهم في السفر بعد انتفاء سبب منعه قد يرتب أضراراً للمتهم، ما يتطلب تعديل نص المادة (159) من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة فقرة جديدة تتضمن منح سلطة تقديرية للجهة التي أصدرت الأمر بمنع السفر "المحامي العام أو المحكمة المختصة" العدول عن الأمر بعد انتفاء سبب منع السفر ووفقاً لمقتضيات التحقيق.

وتقدم بهذا الاقتراح إلى جانب النائب حمد الدوسري، كل من النواب جمال بوحسن، وجمال داوود، وعبدالرحمن بومجيد، وغازي آل رحمة.