قضت المحكمة العمالية المدنية، بإلزام شركة اتصالات بأن تعوض مديراً فصلته دون مسوّغ قانوني بعد عمل دام لمدة نحو 12 سنة، بـ 27 ألفاً و415 ديناراً مع فائدة قانونية تصل إلى 2% سنوياً.
ودفعت الشركة بأن سبب فصل الموظف هو تأخره عن العمل وإهماله في أداء عمله، فيما أوعز المدعي سبب فصله إلى مطالبته بالإجازة السنوية.
أكدت المحكمة بأن أوراق الدعوى خلت من دليل يفيد تأخره عن مواعيد العمل، وعدم انضباطه فيها، بات دفاع المدعي عليه محض أقوال مرسلة لا دليل عليها ولا تصلح كمسوغ لفصل المدعي من عمله.
وبات المدعي يستحق التعويض عن ذلك الإجراء بما يوازي أجر 289 و33 يوماً بمبلغ قدره 22 ألفاً و336 ديناراً، ولفتت إلى نقطة مهمة وهي أن المدعي طالب بمبلغ 22 ألفاً 233 ديناراً، وكان ذلك أقل مما يستحق وكان القضاء مطلوباً وليس معروضاً ومن ثم تقضي المحكمة بما طلبه المدعي.
وتتمثل الواقعة الدعوى في أن المدعي اختصم المدعى عليها لدى المحكمة للمطالبة بإلزامها بمبلغ الإدخال البالغ 1400 دينار، والتعويض عن الفصل غير المبرر بما يعادل 22 ألفاً و233 ديناراً، مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ فصله في 21 ديسمبر 2015 وحتى السداد، والتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 11 ألفاً و116 ديناراً، وبدل الإجازة السنوية تقدر بـ 1500 دينار وشهادة نهاية الخدمة وبدل الأخطار بقيمة 2316 ديناراً، مع إلزامها بمصاريف الدعوى والرسوم القضائية.
وأشار المدعي بأنه كان يعمل لدى الشركة اعتباراً من 1 ديسمبر 2003 بموجب عقد غير محدد المدة، وبأجر شهري يبلغ 2316 ديناراً وفي 21 ديسمبر 2015 أبلغ بفصله من العمل دون سبب مبرر وتعسفياً، إذ تم لمطالبته بإجازته السنوية وعليه يستحق المبالغ المطالب بها، مما حدا به إلى رفع دعوى أمام المحكمة العمالية.
وعلى صعيد آخر، قدم ممثل المدعى عليها مذكرتين دفاعيتين طلب فيهما برفض الدعوى لابتنائها على غير سند من الواقع والقانون، ودفع بأن المدعي فصل عن عمله لإخلاله بالتزاماته الجوهرية وكثرة تأخره وإهماله في الأداء، والفشل في تحقيق سياسات الشركة، وقدم رسائل إلكترونية بين مديري المدعي والموظفين ومنهم المدعي بشأن العمل، تشكيل الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
واستمعت المحكمة إلى شاهدي المدعى عليه والتي جاء حاصلها بأن المدعي كان يتأخر عن العمل وأخفق في تقييم وأداء العمل المنوط به، وبات مقصراً بعد ترقيته لمنصب مدير وتم تنبيهه شفوياً، فيما أكد شاهد المدعي بالتزام الأخير بعمله وانتظامه في الحضور وقيامه بالأعمال المنوطة به على أتم وجه.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المدعى عليه لم يقدم ما يدل على استنفاذ المدعي لرصيد إجازاته السنوية أو حصوله على البدل، وهو يستحق بدل الإجازة عن آخر سنة بواقع 30 يوماً، سيما أن المدعي لم يقدم تسوية الرصيد لكل سنتين طبقاً للقانون، وإذ طالب المدعي بمدة أقل وهي 19 يوماً، وعليه تقضي المحكمة بما يوازي مبلغ 1466 ديناراً تقريباً.
وفيما يخص طلب شهادة نهاية الخدمة فإنه عملاً بما تنص عليه المادة "13" من قانون العمل على أنه" يجب على صاحب العمل إعطاء العامل- أثناء سريان عقد العمل أو عند انتهائه دون مقابل- شهادة بما يطلبه من بيانات بشأن تاريخ التحاقه بالعمل ونوع العمل الذي قام به والأجر والمزايا الأخرى التي حصل عليها، وخبرته وكفاءته المهنية وتاريخ وسبب انتهاء عقد العمل".
كما إن من المقرر قانوناً بالمادة "111" من قانون العمل أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير المحدد بمدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل التزم بتعويض العامل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة، وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على 12 شهراً.
وأشارت المحكمة بأن تقييم الموظف يتم وفق معايير ثابتة متفق عليها ومعلنة للكافة وبصفة دورية، وتثبت كتابة ويمنح الموظف الحق في التظلم منها، فيما لو كانت غير مرضية له، ويخضع كل ذلك لرقابة القضاء، كما إن الإخفاق والإهمال في العمل له مظاهر ودلائل محددة وينتج عنها وقائع يمكن نسبتها إلى الموظف حتى يمكن محاسبته عليه ولا يترك الأمر لمجرد القول به والارتكان عليه دون وجود دليل مادي له أثر من الواقع.
وقدمت الشركة مدونة بالواجبات والمهام التي تقع على المدعي، لكنها خلت مما يفيد تأخره عن مواعيد العمل وعدم انضباطه فيها، وتقييمه والأعمال المنوطة به والتي أخفق فيها وما ترتب عليه من أضرار للشركة وكانت المحكمة لا تطمئن لما ورد بأقوال شاهدي المدعي عليه في ذلك الشأن، وعليه بات دفاع المدعى عليه محض أقوال مرسلة لا دليل عليها من الواقع وغير جدية، ولا تصلح كمسوغ لفصل المدعي من عمله.
وأكدت المحكمة بأن المدعي فصل من العمل دون سند من الواقع ودون مبرر جدي وبلا سند من القانون وعليه بات يستحق التعويض عن ذلك الإجراء بما يوازي أجر 289 و33 يوماً بمبلغ قدره 22 ألفاً و336 ديناراً، وإذ طالب المدعي مبلغ 22 ألفاً 233 ديناراً وكان ذلك أقل مما يستحق وكان القضاء مطلوباً وليس معروضاً ومن ثم تقضي المحكمة بما طلبه المدعي.
ولفتت إلى أن الشركة تقوم بأعمال تجارية ومن ثم باتت كل علاقاتها تجارية وتخضع لقانون التجارة، وبناء عليه يستحق المدعي الفائدة القانونية التي تقدر بـ 2% سنوياً، من تاريخ الفصل في الدعوى وحتى تمام السداد.
فيما رفضت المحكمة طلب التعويض عن الفصل التعسفي، مشيرة إلى أن حالات واردة على سبيل الحصر بالقانون ويقع عبء إثباتها على عاتق مدعيها، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على التعسف في ذلك الفصل وأن كان بسبب مطالبته بإجازته السنوية وعجز المدعي عن إثبات ذلك.
ونوهت المحكمة بأن المدعي يستحق بدل الإخطار بأجر شهر بواقع 2316 ديناراً، فيما تضمن عقد العمل ما يفيد سند المطالبة ببدل الادخار بخصم نسبة لا تقل عن 4% من الراتب، ومن ثم يستحق المدعي ذلك المبلغ الذي يصل إلى 1400 دينار.
وبناء على ذلك قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 27 ألفاً و415 ديناراً والفائدة القانونية بواقع 2% سنوياً، اعتباراً من 21 ديسمبر 2015 وحتى تمام السداد، وذلك على مبلغ التعويض دون سواه وألزمته بأن يعطي المدعي شهادة نهاية الخدمة وبالمناسب من المصاريف وبالمقاصة في أتعاب المحاماة، ورفضت ماعدا ذلك.
وترأس الجلسة القاضي أيمن عفيفي وأمانة سر محمود الودياني.