حسن الستري:
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحين بقانون يمنحان أبناء البحرينية من أجنبي الجنسية البحرينية، مؤكدة أن موضوع منح الجنسية البحرينية متعلق بسيادة الدولة الأمر الذي يتطلب عدم التوسع في منحها دون ضوابط.
ورأت اللجنة أن المساواة متحققة بالفعل بمساواة أبناء البحرينية الأجانب مع أبناء البحرينيين من أهل البلاد في جميع الخدمات المقررة للمواطنين من صحة وتعليم وإسكان وذلك مدعوم باهتمام ورعاية من جلالة الملك المفدى وحرص الحكومة على تقديم هذه الخدمات بالكامل، كما إن الاقتراحين قد يتعارضان مع الخط الذي تتخذه مملكة البحرين من التحفظ على بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بشأن المساواة في منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي مثل أبناء البحريني المتزوج من أجنبية، إضافة إلى أن الاقتراحين قد يؤديا إلى ازدواجية وفرضية غير مقبولة حيث أنه في بعض الحالات يجيز القانون للمرأة البحرينية أن تطلب الالتحاق بجنسية زوجها فإذا حصل أبناءها على الجنسية البحرينية فسيكون الأبناء بحرينيين لأبوين أجانب.
وذكرت اللجنة أن التشريعات المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي "كدولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية" تسير على نفس النهج التشريعي الذي تتخذه مملكة البحرين في النصوص الحالية لقانون الجنسية وهو ما يتعين معه الإبقاء على النص الأصلي لقانون الجنسية تحقيقاً للتكامل التشريعي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين، إضافة إلى أن المبادئ القانونية والأحكام القضائية تتفق على أن المساواة لا يقصد بها تطبيق ذات الأحكام على الجميع بشكل مطلق كما جاء في أحد الاقتراحين دون النظر للفروق في المراكز القانونية والتي يتعين مراعاتها والنظر إليها وإلى اختلاف تطبيق القواعد في حالة كل مركز قانوني وهو ما تقرر بالفعل في قانون الجنسية بشأن المركز القانوني للرجل البحريني والمرأة البحرينية بشأن منح واكتساب الجنسية.
ولفتت اللجنة الى أن أحد الاقتراحين بقانون ميز بين الأجانب من العرب بشكل عام والأجانب من حملة جنسيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث إنه في مجال اكتساب الجنسية يعد كل من هو غير بحريني أجنبي ولا يجوز التفرقة في هذا الشأن في مدد الإقامة في مملكة البحرين لمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية، كما أن الاقتراح بقانون الأول بالتعديل بنص عام ينطبق دون الحاجة لصدور أوامر ملكية بمنح الجنسية في حين جاء الاقتراح بقانون الثاني بأن يكون منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي سلطة جوازية تصدر بأمر جلالة الملك المفدى حفظه الله مما قد يؤدي الى تفرقة بعض الحالات عن البعض الآخر في منح الجنسية أو عدم منحها فضلاً عن عدم قبول أن يصدر من جلالته أمر ملكي منفصل لكل حالة على حدة بمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
وفيما أكد المجلس الأعلى للمرأة أن الاقتراح بقانون يأتي ضمن سياق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، رأت وزارة الداخلية أن الأهداف التي يسعى الاقتراح بقانون تحقيقها متحققة على أرض الواقع بمساواة أبناء البحرينية الأجانب بأبناء المواطنين البحرينيين في الخدمات التي تقدم لهم من الدولة كالتعليم والصحة والإسكان وذلك من خلال توجيهات جلالة الملك المفدى بهذا الخصوص.
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني اقتراحين بقانون يمنحان أبناء البحرينية من أجنبي الجنسية البحرينية، مؤكدة أن موضوع منح الجنسية البحرينية متعلق بسيادة الدولة الأمر الذي يتطلب عدم التوسع في منحها دون ضوابط.
ورأت اللجنة أن المساواة متحققة بالفعل بمساواة أبناء البحرينية الأجانب مع أبناء البحرينيين من أهل البلاد في جميع الخدمات المقررة للمواطنين من صحة وتعليم وإسكان وذلك مدعوم باهتمام ورعاية من جلالة الملك المفدى وحرص الحكومة على تقديم هذه الخدمات بالكامل، كما إن الاقتراحين قد يتعارضان مع الخط الذي تتخذه مملكة البحرين من التحفظ على بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بشأن المساواة في منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي مثل أبناء البحريني المتزوج من أجنبية، إضافة إلى أن الاقتراحين قد يؤديا إلى ازدواجية وفرضية غير مقبولة حيث أنه في بعض الحالات يجيز القانون للمرأة البحرينية أن تطلب الالتحاق بجنسية زوجها فإذا حصل أبناءها على الجنسية البحرينية فسيكون الأبناء بحرينيين لأبوين أجانب.
وذكرت اللجنة أن التشريعات المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي "كدولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية" تسير على نفس النهج التشريعي الذي تتخذه مملكة البحرين في النصوص الحالية لقانون الجنسية وهو ما يتعين معه الإبقاء على النص الأصلي لقانون الجنسية تحقيقاً للتكامل التشريعي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين، إضافة إلى أن المبادئ القانونية والأحكام القضائية تتفق على أن المساواة لا يقصد بها تطبيق ذات الأحكام على الجميع بشكل مطلق كما جاء في أحد الاقتراحين دون النظر للفروق في المراكز القانونية والتي يتعين مراعاتها والنظر إليها وإلى اختلاف تطبيق القواعد في حالة كل مركز قانوني وهو ما تقرر بالفعل في قانون الجنسية بشأن المركز القانوني للرجل البحريني والمرأة البحرينية بشأن منح واكتساب الجنسية.
ولفتت اللجنة الى أن أحد الاقتراحين بقانون ميز بين الأجانب من العرب بشكل عام والأجانب من حملة جنسيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث إنه في مجال اكتساب الجنسية يعد كل من هو غير بحريني أجنبي ولا يجوز التفرقة في هذا الشأن في مدد الإقامة في مملكة البحرين لمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية، كما أن الاقتراح بقانون الأول بالتعديل بنص عام ينطبق دون الحاجة لصدور أوامر ملكية بمنح الجنسية في حين جاء الاقتراح بقانون الثاني بأن يكون منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي سلطة جوازية تصدر بأمر جلالة الملك المفدى حفظه الله مما قد يؤدي الى تفرقة بعض الحالات عن البعض الآخر في منح الجنسية أو عدم منحها فضلاً عن عدم قبول أن يصدر من جلالته أمر ملكي منفصل لكل حالة على حدة بمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
وفيما أكد المجلس الأعلى للمرأة أن الاقتراح بقانون يأتي ضمن سياق الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، رأت وزارة الداخلية أن الأهداف التي يسعى الاقتراح بقانون تحقيقها متحققة على أرض الواقع بمساواة أبناء البحرينية الأجانب بأبناء المواطنين البحرينيين في الخدمات التي تقدم لهم من الدولة كالتعليم والصحة والإسكان وذلك من خلال توجيهات جلالة الملك المفدى بهذا الخصوص.