زهراء حبيب:

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة على تغريم المخالف لقانون الكهرباء والماء بإضافة تمديدات كهربائية مخالفة بمبلغ مالي ألف دينار وفي حال العودة ألفي دينار.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون بإضافة مادة برقم

"6" مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم "29" لسنة 2015 المرفوع من الحكومة إذ يطالب بالنص قبل التعديل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام البندين "2" و"3" من المادة "6" من هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي المساكن المشتركة أو الجماعية، في حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن.

ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.

فيما أوصت اللجنة على تعديل النص إلى أنه "يُعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، وذلك بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون،وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار".

وأكدت هيئة الكهرباء والماء بأن مشروع القانون بمجال "التمديدات الكهربائية"؛ ذلك لأنها تشكل خطراً كبيراً على الأفراد، ينبغي إتاحة الفرصة للمحكمة لتقدير العقوبة المناسبة حسب حجم المخالفة والظروف المحيطة بها، وما إذا نتجت عنها حالات وفاة أو أضرار على الأنفس والممتلكات.

وأشارت إلى أنها قامت الهيئة بإعادة صياغة النص ليتحقق معها الردع الكافي للمخالفين، بحيث يفرق في العقوبة بين "المساكن المشتركة" التي تحدث فيها معظم الحوادث القاتلة و"المساكن غير المشتركة"، ويتضمن ما انتهت إليه لجنة المرافق العامة والبيئة بأن يكون خاصاً بالمساكن غير المشتركة، والإبقاء على الفكرة الأساسية من التعديل الوارد في النص الأصلي من المادة ليختص بالمساكن المشتركة.