حسن الستري
وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، والذي يهدف لتوسيع صلاحية مصرف البحرين المركزي.
وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "تعديل المادة 142 جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية النص لأنها تضع قيداً على التقاضي، إذ إنها كانت تمنع التقاضي إلا بإذن مدير معهد المصرف".
وتساءلت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: "هل ستكون هناك رسوم إجبارية تؤديها المؤسسات المالية سنوياً مقابل الخدمة التي يتلقونها من معهد الدراسات المصرفية، وهل يساهم المصرف في ميزانية معهد الدراسات المصرفية".
وذكر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: "أن المصرف لن يساهم في ميزانية المعهد، بل هي تعتمد على فرض رسوم 1% على جميع المرخصين، أما بخصوص المدير الخارجي والداخلي، فإنه إذا تعرضت إحدى المؤسسات لمشكلات فالمصرف أمامه خياران إما تعيين أحد موظفيه مديراً، أو التعاقد مع مدير خارجي لإدارة المصرف إذا كان الوضع معقداً، على أن جميع أعماله تكون خاضعة لرقابة المصرف، فالمدير الخارجي لا يستطيع التصرف ما لم تكن هناك رقابة على أعمال المصرف".
وبين المعراج أن هناك برامج يقدمها المعهد ويتم فرض رسوم عليها، وهي خارجة عن البرامج المتخصصة التي تكون خاضعة للرسوم السنوية.
ويتكون المرسوم بقانون من أربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نصي المادتين (142) والمادة (180) الفقرة (ب)، ونصت المادة الثانية على أن يستبدل بعنوان المادة (180) بالعنوان الآتي: "الرسوم ومقابل الخدمات".
وأضافت المادة الثالثة إلى المادة (4) من قانون مصرف البحرين المركزي بنداً جديداً برقم (12) يعطي المصرف المركزي صلاحية القيام بأية خدمات أخرى في سبيل تحقيق أغراضه وتسهم في تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية في المملكة، وإلى المادة (140) فقرة جديدة برقم (ج) تعطي المدير المعين من قبل المصرف المركزي صلاحية البيع من أصول وممتلكات وعوائد المرخص له أو اندماجه مع أي مؤسسة مالية أخرى قادرة على النهوض به، في سبيل تحقيق أفضل الأوضاع المالية لحماية أموال وحقوق عملاء ودائني المرخص له والمساهمين.
واستحدثت أيضاً مادة جديدة برقم (179 مكرراً) ترتب أوضاع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بحيث يخضع لإشراف ورقابة المصرف المركزي، وإعادة تنظيمه بموجب نظام تأسيس يصدر بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، وتمنحه الشخصية الاعتبارية وأن تكون له ميزانية مستقلة، وذلك بعد إلغاء المجلس الأعلى للتدريب الذي كان المعهد يتبعه.
وأضافت إلى المادة (180) فقرة جديدة برقم (ج) تتيح لمجلس إدارة المصرف أن يصدر قراراً بتحديد الخدمات التي يقدمها المصرف المركزي وفئات الرسوم ومقابل الخدمات. أما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية.
{{ article.visit_count }}
وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، والذي يهدف لتوسيع صلاحية مصرف البحرين المركزي.
وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "تعديل المادة 142 جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية النص لأنها تضع قيداً على التقاضي، إذ إنها كانت تمنع التقاضي إلا بإذن مدير معهد المصرف".
وتساءلت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: "هل ستكون هناك رسوم إجبارية تؤديها المؤسسات المالية سنوياً مقابل الخدمة التي يتلقونها من معهد الدراسات المصرفية، وهل يساهم المصرف في ميزانية معهد الدراسات المصرفية".
وذكر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: "أن المصرف لن يساهم في ميزانية المعهد، بل هي تعتمد على فرض رسوم 1% على جميع المرخصين، أما بخصوص المدير الخارجي والداخلي، فإنه إذا تعرضت إحدى المؤسسات لمشكلات فالمصرف أمامه خياران إما تعيين أحد موظفيه مديراً، أو التعاقد مع مدير خارجي لإدارة المصرف إذا كان الوضع معقداً، على أن جميع أعماله تكون خاضعة لرقابة المصرف، فالمدير الخارجي لا يستطيع التصرف ما لم تكن هناك رقابة على أعمال المصرف".
وبين المعراج أن هناك برامج يقدمها المعهد ويتم فرض رسوم عليها، وهي خارجة عن البرامج المتخصصة التي تكون خاضعة للرسوم السنوية.
ويتكون المرسوم بقانون من أربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال نصي المادتين (142) والمادة (180) الفقرة (ب)، ونصت المادة الثانية على أن يستبدل بعنوان المادة (180) بالعنوان الآتي: "الرسوم ومقابل الخدمات".
وأضافت المادة الثالثة إلى المادة (4) من قانون مصرف البحرين المركزي بنداً جديداً برقم (12) يعطي المصرف المركزي صلاحية القيام بأية خدمات أخرى في سبيل تحقيق أغراضه وتسهم في تطوير القطاع المالي وصناعة الخدمات المالية في المملكة، وإلى المادة (140) فقرة جديدة برقم (ج) تعطي المدير المعين من قبل المصرف المركزي صلاحية البيع من أصول وممتلكات وعوائد المرخص له أو اندماجه مع أي مؤسسة مالية أخرى قادرة على النهوض به، في سبيل تحقيق أفضل الأوضاع المالية لحماية أموال وحقوق عملاء ودائني المرخص له والمساهمين.
واستحدثت أيضاً مادة جديدة برقم (179 مكرراً) ترتب أوضاع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، بحيث يخضع لإشراف ورقابة المصرف المركزي، وإعادة تنظيمه بموجب نظام تأسيس يصدر بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، وتمنحه الشخصية الاعتبارية وأن تكون له ميزانية مستقلة، وذلك بعد إلغاء المجلس الأعلى للتدريب الذي كان المعهد يتبعه.
وأضافت إلى المادة (180) فقرة جديدة برقم (ج) تتيح لمجلس إدارة المصرف أن يصدر قراراً بتحديد الخدمات التي يقدمها المصرف المركزي وفئات الرسوم ومقابل الخدمات. أما المادة الرابعة فهي مادة تنفيذية.