زهراء حبيب:أجلت المحكمة الكبرى الإدارية القضية المرفوعة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية ضد جمعية وعد، والتي تطالب فيها الوزارة بحل الجمعية وتصفية أموالها لارتكابها مخالفات جسيمة أبرزها وصفها للمحكومين بحكم نهائي وبات في قضايا إرهابية "بالشهداء"، للمرافعة الختامية بجلسة 30 الجاري.وفي ثاني جلسات نظر القضية الأثنين طالب ممثلو جهاز قضايا الدولة بحجز الدعوى للحكم، فيما طلب هيئة الدفاع عن الجمعية المكونة من 7 محامين وقف الدعوى لتقديم الطعن بعدم دستورية المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية مدعين مخالفتها في الدستور، وضم الدعوى التي رفعتها وزارة العدل مسبقاً عام 2014 والتي تطالب فيها بوقف نشاطها لمدة 3 أشهر.وقدم محامي وعد مذكرة بالرد على لائحة الدعوى التي قدمتها وزارة العدل في الجلسة السابقة، وقال في مذكرته فيما يخص في الدفع بانعدام أركان التحريض بإطلاق وصف الشهداء على قتلة مدانين ومنفذ ضدهم لأحكام في قضايا قتل وتفجير وإرهاب إنما يدل بما لا يدع مجالاً للشك على تحبيذ الإرهاب والتحريض عليه..." وأقر بأن التحريض وتحبيذ الإرهاب يشكل جريمة معاقب عليها قانونا باعتبار أن فعل التحريض على ارتكاب أي جريمة يشكل أحد صور المساهمة الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات في المادة 44 منه، كما أن التحريض على العمل الإرهابي مجرم بنص المادة 17 من قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، حيث جرى نصها على أن "يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ولو لم يترتب على فعله أثر." واعتبر الدفاع بأن إطلاق وصف الشهداء لا يخالف أي نص قانوني صحيح ولا يمكن أن تقوم معه أركان التحريض المزعوم!، حيث إنه يشترط لقيامها أن تكون التعابير كاشفة بوضوح عن معنى التحريض، وهذا الأمر غير متحقق في زعم المدعي.يذكر أن وزارة العدل أكدت في لائحة الدعوى التي تطالب فيها بالحل والتصفية للجمعية، المخالفات الجسيمة التي ارتكتبها الجمعية بتحبيذها العنف وتأييد الإرهاب والتحريض على تحسين الجرائم والخروج على الشرعية، وأقدمت علناً دون تورع على إطلاق وصف "الشهداء" على جناة حكم عليهم بعد محاكمة عادلة أسفرت عن حكم بات بالإعدام وذلك لقيامهم بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها، وقد وقعت منهم تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة، وثبت أن ارتكابهم تلك الجرائم كان تنفيذاً لغرض إرهابي، فضلاً عن حصولهم على تمويل من جماعة إرهابية خارجية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية، كذلك رفضها لدستور 2002 واعتباره ساقطاً" وأنه " دستور غير شرعي طبخ في الخفاء وفي غفلة من المواطنين" وأنه " أي الدستور " زور إرادة الشعب "، وأنه " دستور غير شرعي ومنتهية صلاحيته قبل أن يبدأ" وأنه " جاء خلافاً للتعهدات التي وضعت في الميثاق"، وأن هذا الدستور جعل للسلطة التشريعية دوراً ثانوياً تابعاً للحكم.وترأس الجلسة، القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم.