قال النائب محمد ميلاد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب إن اللجنة بحثت في اجتماعها الأربعاء الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، وارتأت اللجنة سلامة الاقتراح بقانون محل الرأي من الناحية الدستورية.

وأضاف أن اللجنة تدارست في اجتماعها الاقتراح بقانون بتعديل البند (ب) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وقررت اللجنة سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، مع مراعاة التحفظات الواردة في مذكرة المستشار القانوني.

كما وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (8 مكرراً) إلى القانون رقم (74) لسنة 2006 بشان رعاية وتأهيل المعاقين، وارتأت اللجنة إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة لإعادة ضبط الصياغة بالاتفاق مع مقدميه، ومستهدية بما ورد في مذكرة المستشار القانوني وإعادة للجنة للبت في الدستورية.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم الدستورية خلافا لرأي المستشار القانوني.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (32) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشان الميزانية العامة، وقررت سلامة الاقتراح بالقانون من الناحية الدستورية.

بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (40)1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، ومرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومرئيات وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، ومرئيات جهاز المساحة والتسجيل العمراني، ودراسة قانونية مقارنة بين نص الاقتراح بقانون والقوانين المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي، والقرارات المتعلقة بالاستملاك وضوابطه، والصيغة المعدلة من مقدم الاقتراح بقانون، والصيغة المقدمة من الباحث القانوني، وقررت اللجنة التأجيل لحين لقاء المعنيين في وزارة الخارجية.

وأوضح أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي، وارتأت اللجنة التأجيل لحين لقاء المعنيين في وزارة الخارجية.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والخاص بالسماح لأحد المؤيدين والمعارضين للاقتراح برغبة، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، ومرئيات وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وارتأت اللجنة سلامة الاقتراح من الناحية الدستورية والموضوعية، والموافقة عليه، ورفعه لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضه في المجلس.

كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والخاص بتعديل الصيغة للموافقة على برنامج عمل الحكومة، وقررت اللجنة تأجيله لحين ورود رد الحكومة.