أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برفض مشروع قانون يقضي بأن يعين الأمناء العامون المساعدون بمجلس النواب بأمر ملكي بدلاً من قرار من رئيس مجلس النواب.
وبينت اللجنة في تقريرها حول مشروع قانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه بناءً على الأسس والمبادئ التي بني عليها مشروع القانون، والواقع الفعلي والعملي للسلطة التشريعية المكونة من مجلسي الشورى والنواب والذي يحتم أن يراعي كل مجلس حق المجلس الآخر في المبادرة بتعديل لائحته الداخلية المنظمة لعمله، وبما أن مجلس النواب اتجه إلى رفض مشروع القانون الذي صِيغ بناءً على اقتراح مقدم من المجلس نفسه، فإن اللجنة انتهت إلى التوصية برفض مشروع القانون من حيث المبدأ، إضافة إلى أن التعديل المقترح في مشروع القانون يتعلق بمسألة تنظيم تعيين الأمين العام والأمناء العامين المساعدين، وهو ما يعد من القواسم المشتركة لمجلسي الشورى والنواب، ولو تم الأخذ بهذا التعديل فستكون هناك مفارقة بين المجلسين من الناحية التنظيمية والإدارية، إضافة إلى أنه جرى النظام في اللائحتين الداخليتين للمجلسين أن يكون هناك تلاؤم وتواؤم في القواسم المشتركة للمجلسين.
ورأت اللجنة أن تعديل المادة (222) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب كما ورد في مشروع القانون جاء ناقصاً؛ إذ يتطلب تنظيم مسألة الأمناء العامين المساعدين أن يكون تنظيماً شاملاً يحيط بكل الأحكام العامة التي تتعلق بالأمناء العامين المساعدين التي يتناول القانون تنظيمها، كالنص على تضمين الأمانة العامة لمجلس النواب وظيفة الأمين العام المساعد وكيفية تعيينه والدرجة التي يشغلها وتحديد اختصاصاته وصلاحياته.