حسن الستريتسببت سيارات الخردة في تأجيل انتهاء مجلس الشورى من قانون النظافة العامة، بعد أن احتجت الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال وشؤون البلديات بفتوى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بأن هذه السيارات من اختصاصات الإدارة العامة للمرور وليس اختصاص البلديات.واستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014، إذ لم يتبقَ من المشروع إلا 3 مواد، بيد أنه مرر مادتين وأعاد مادة.وقال العضو محمد علي حسن: "هناك نزاع بين البلدية والإدارة العامة للمرور بشأن السيارات المعروضة للبيع، ومن هي الجهة التي تختص بهذه السيارات".فيما قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "إن هذه المادة لا تتعلق بالمرور، سيارات السكراب والخردة تكون غير مسجلة في المرور وغير صالحة للاستخدام".ووكيل وزارة شؤون البلديات د.نبيل أبوالفتح قال "نحن لا نتنصل من عملنا، ولكن التداخل في الصلاحيات يعرقل عملنا..استفتينا هيئة الإفتاء والتشريع القانوني عن سيارات الخردة، فقالوا لنا إن ذلك اختصاص أصيل للإدارة العامة للمرور".وأجابه النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: "أن دور الإدارة العامة للمرر إلغاء تسجيل المركبة غير الصالحة، ولكنه لم يتحدث عن إزالتها، بينما يتحدث قانون النظافة العامة عن إزالة السيارة".وقال رئيس المجلس علي الصالح: "إن الحكومة لديها رأي من هيئة الإفتاء والتشريع والقانوني، صحيح أنه غير ملزم لنا كوننا لم نطلبه، ولكن يبقى هذا الرأي مقدراً يجب مناقشته، الأمر الذي حدا برئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد حاجي لسحب المادة للجنة".وتنص المادة على أنه "يحظر على أصحاب المركبات المهملة والحديد الخردة (السكراب) تركها في الشوارع وعلى الأرصفة وفي الساحات والميادين العامة وللبلدية أو للأمانة المختصة أن تنذر أصحاب هذه المركبات المهملة والسكراب برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال أسبوع ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد ببدء سريان المدة المذكورة، وفي حالة المخالفة يكون للبلدية أو للأمانة المختصة الحق في ضبط هذه المركبات وحجزها لديها، ولها، بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تبيع المركبة بالمزاد العلني وتخصم تلك المصاريف من ثمنها، وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (12) من هذا القانون، وتخلي البلدية أو الأمانة المختصة مسؤوليتها من أي أضرار تحدث أثناء عملية الرفع أو النقل أو الحجز".وفي حين مرر المجلس المادة 11، قرر المجلس إعادة المادة 13 للجنة، بعد أن أفاد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن لها علاقة بالمادة الثامنة التي أعيدت للجنة، لذلك يجب تأجيل البت فيها إلى أن يتم حسم موضوع المادة الثامنة.وتنص المادة 11 التي مررها المجلس، على أن "تقوم الإدارة المعنية بالبلدية أو الأمانة المختصة بالإشراف المباشر والرقابة على عمليات جمع ونقل النفايات بجميع أنواعها من مواقع رفعها وحتى المواقع المخصصة لمعالجتها بواسطة الشركات المرخصة لهذا الغرض، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية".أما المادة 13 التي أعيدت للجنة، فتنص على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (8،7،6،4،2) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على 300 دينار. ويعاقب على مخالفة أحكام المواد (10،9،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار بحريني. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بالمصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائياً أو لمدة معينة، والإغلاق النهائي أو المؤقت لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وذلك بحسب الأحوال. وتودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية أو الأمانة المختصة التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت. ويجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (13)، والمادة (14) من هذا القانون مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة في حساب البلدية أو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها، ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكبر، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح".