إيهاب أحمد:
أجاز مجلس النواب للمطوريين العقاريين البيع على الخارطة بضوابط أبرزها تقديم النظام الرئيسي للمشروع مبيناً فيه مراحل التنفيذ والإنجاز والتصاميم الهندسية الإنشائية والمعمارية والبيانات الرئيسية المتعلقة بطرق تمويل المشروع، كما ألزم من جمع أموالاً، بالمخالفة للقانون ردها إلى أصحابها في مدة لاتتعدى 6 أشهر.
وأقر المجلس في جلسته أمس عدم تغيير الشكل القانوني لشركة التطوير العقاري إلا بعد إنجاز وتسليم المشروع المنفذ، كما وافق على إنشاء مدونة سلوك للمطوريين العقاريين.
من جانبه أكد ممثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن القطاع العقاري في البحرين يحتل المرتبة الثانية خليجياً و24 عالمياً.
وناقش المجلس 14 مادة من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016، ووافق المجلس على 11 مادة (9،13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 23، 24)، وأرجئ التصويت على 3 مواد ( 14،22،25) بعد خلاف بين النواب.
وتنص المادة (13) التي وافق عليها المجلس على أنه "لا يجوز مزاولة أعمال التطوير العقاري في المملكة إلا إذا كان المطور مرخصاً له، ويكون الترخيص للمطورين بمزاولة أعمال التطوير العقاري وفقاً للأحكام والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وينظم القرار شروط وضوابط وإجراءات منح وتجديد وتعديل تراخيص المطورين وأنواعها وفئاتها ومدة سريانها، ويتقيد المطور في مزاولة أعمال التطوير العقاري بحدود الترخيص الصادر له".
ووفقاً للمادة 15 التي صوت عليها النواب بالموافقة "يصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظيم عمل والتزامات وواجبات المطورين، ومدونة السلوك الواجب على المطورين مراعاتها ويجب على كل مطور أن يمسك سجلات عن أعماله في مقره، وبالأخص السجل الذي تقيد فيه كافة تفاصيل العمليات التي أجراها والمبالغ التي تقاضاها وثمن المعاملة وتاريخ إجرائها والبيانات الشخصية للمتعاقدين وغير ذلك من معلومات أو بيانات يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويجب على المطور تقديم سجلاته للمؤسسة للتأشير عليها عند نهاية كل سنة مالية أو خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويلتزم المطور بإنشاء حساب ضمان لمشاريع التطوير العقاري التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويصدر قرار من مجلس الإدارة، بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي، بالقواعد والأحكام والضوابط التي يجب مراعاتها عند إنشاء وإدارة حساب الضمان المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في حساب الضمان المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لصالح دائني المطور، كما لا يدخل مشروع التطوير في الضمان العام للدائنين في حالة الحكم بإشهار إفلاس المطور إلا للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمشروع بما في ذلك حقوق المشترين".
وتنص المادة 16 التي وافق عليها النواب على أنه "مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته لا يجوز تغيير الشكل القانوني للمطور سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً إلا بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير العقاري وتسليمه إلا بموافقة المؤسسة، إذا كان يحقق مصلحة المشروع ودون إخلال بحقوق المودعين أو بضمانات إنجاز المشروع".
وتنص المادة 17 التي أقرها المجلس على أن " أ- يلتزم المطور عند مزاولة أعماله بالإفصاح إلى العميل كتابة إذا كانت له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عمله. ب- يصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظيم كافة المسائل المتعلقة بتعارض المصالح والأحوال التي يجب الكشف عنها".
ووفقاً للمادة 18 التي أقرها المجلس"، لا يجوز للمطور البدء في مشروع بيع على الخريطة أو عرض وحدات على الخريطة إلا بعد الحصول على ترخيص لمشروع البيع على الخريطة وقيده في السجل المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الإدارة أن يصدر نظاماً خاصاً لمشاريع البيع على الخريطة الصغيرة، وتسري أحكام هذا الفصل من هذا القانون على تلك المشاريع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام، ومع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية والجنائية، يلتزم من جمع أموالاً، بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، بردها إلى أصحابها في مدة لاتتجاوز ستة أشهر".
ورأى النائب ماجد الماجد أن البيع على الخارطة أشبه ببيع السمك في الماء، فيما طالب النائب عيسى الكوهجي بحماية المتضررين من بيع المشاريع العقارية على الخارطة.
وقال النائب علي العرادي: "إن معظم المشاريع العقارية المتعثرة كان سبب تعثرها الأول البيع على الخارطة".
وتنص المادة 19 التي وافق عليها النواب على أن: ينشأ بالمؤسسة سجل يسمى (سجل قيد مشاريع البيع على الخريطة) ويكون عبارة عن سجل ورقي أو إلكتروني تُقيَّد فيه مشاريع البيع العقاري على الخريطة، والبيانات والمعلومات المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يلي: البيانات المتعلقة بمطور المشروع، والمطور الفرعي إن وجد، وحقوقه والتزاماته تجاه المطور الرئيسي والتي من شأنها أن تؤثر في حقوق والتزامات المشترين، والترخيص الصادر لمشروع البيع على الخريطة، البيانات والخطط والمواصفات والتصاميم والرسوم المتعلقة بمشروع البيع على الخريطة، وأي توجيه أو تقييد أو اشتراط أو تدبير أو عقوبة صادرة من المؤسسة أو أي جهة مختصة تتعلق بمشروع البيع على الخريطة، والبيانات والتفاصيل المتعلقة بحساب الضمان أو أي ضمانات مالية أو طرق تمويلية تتعلق بمشروع البيع على الخريطة، والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة على المشروع وما قد يطرأ عليه من تغيير أو على ملكيته أو على المطورين القائمين به أو غير ذلك من مسائل، وأية بيانات أو معلومات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويصدر بتنظيم سجل قيد مشاريع البيع على الخريطة وشروط وإجراءات القيد فيه قرار من مجلس الإدارة، وعلى المؤسسة أن تخطر المطور بأي تعديل على البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروعه والمقيدة في السجل وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل، وعلى المطور أن يخطر المؤسسة، وفقاً للنموذج المعد لذلك، بأية بيانات أو معلومات غير صحيحة أو دقيقة مقيدة في السجل وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ علمه بذلك، ويكون السجل متاحاً للاطلاع عليه من الجهور واستخراج صورة مصدقة من البيانات والمعلومات المقيدة فيه أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه وذلك بعد سداد الرسوم المقررة".
وتنظم المادة 20 التي أقرها النواب البيع على الخارطة بشروط وهي: يقدم المطور طلب الحصول على ترخيص مشروع البيع على الخريطة إلى المؤسسة، وفقاً للنموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات الآتية: وثيقة ملكية الأرض أو ما يقوم مقامها خالية من أية حقوق عينية أو بموافقة أصحاب الحق العيني على تنفيذ المشروع وبيع وحداته، والتصاميم الهندسية الإنشائية والمعمارية المعتمدة، ونسخة من النظام الرئيسي مبين فيه مراحل تنفيذ وإنجاز المشروع وأية ترتيبات أو تقسيم للمشروع، وترخيص البناء وفقاً لأحكام قانون تنظيم المباني، وما يفيد التأشير بمشروع البيع على الخريطة في صحيفة الأرض بالسجل العقاري، ونسخة من الاتفاقات المبرمة بين المطورين ذات الصلة بمشروع البيع على الخريطة، والمعلومات والمستندات التي تشترطها المؤسسة والمتعلقة بربط مشروع البيع على الخريطة مع إنجاز المخطط الرئيسي والبنية التحتية والمرافق العامة، وبرنامج تفصيلي بالأعمال الإنشائية والمعمارية وأعمال الخدمات المتعلقة بمشروع البيع على الخريطة، وكتاب من مهندس استشاري مرخص له من مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بتحديد القيمة التقديرية لمشروع البيع على الخريطة، والبيانات الرئيسية المتعلقة بطرق تمويل مشروع البيع على الخريطة، والمستندات والمعلومات والبيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويكون المطور مسؤولاً عن سلامة كافة المستندات والمعلومات والبيانات المقدمة للحصول على الترخيص، ويصدر بتحديد شروط وضوابط وإجراءات الحصول على ترخيص مشروع البيع على الخريطة وتجديده وتعديله قرار من مجلس الإدارة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز للمؤسسة سحب الترخيص إذا ثبت لديها أن المطور لا يباشر على نحو جدي تنفيذ مشروع البيع على الخريطة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
أما المادة 21 فتنص على أنه: يجب التأشير بمشروع البيع على الخريطة في صحيفة الأرض بالسجل العقاري، وأن يقدم المطور للمؤسسة ما يفيد حصول التأشير قبل الحصول على الترخيص النهائي للمشروع، وعلى الجهاز عدم تغيير هذا التأشير إلا بموافقة المؤسسة أو بحكم قضائي، ويجب التأشير في صحيفة الأرض المملوكة للمطور الرئيسي بالاتفاقات المبرمة بينه وبين المطور الفرعي.
وأقر المجلس المادة 23 التي تنص على أنه "إذا قام المطور برهن مشروع البيع على الخريطة للحصول على قرض من مؤسسة تمويل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، فيجب على هذه المؤسسة إيداع مبلغ القرض في حساب الضمان للمشروع للتصرف فيه وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له".
أما المادة 24 التي وافق عليها النواب فتنص على أن: ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع من مشاريع البيع على الخريطة باتفاق كتابي بين المطور وأمين حساب الضمان لتنظيم الأمور المالية والإدارية والقانونية للمشروع وإيداع المبالغ المقدمة من المطور والمودعين، ويحدد الاتفاق ضوابط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف، وتودع نسخة منه لدى المؤسسة، ويصدر مصرف البحرين المركزي، بالاتفاق مع المؤسسة، القواعد المنظمة لمزاولة نشاط أمين حساب الضمان وشروط وطريقة تعيينه وصلاحياته والتزاماته ومسؤوليته وإجراءات الإيداع والصرف والرقابة على الحساب، ويجب على أمين حساب الضمان تزويد المؤسسة بكشوف دورية بإيرادات ومدفوعات حساب الضمان للمشروع، ولها أن تطلب في أي وقت من أمين الحساب تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً للتدقيق في تلك الكشوف أو البيانات، وتعد المؤسسة سجلاً يسمى "سجل أمناء حساب الضمان لمشروعات البيع على الخريطة" ويكون عبارة عن سجل ورقي أو إلكتروني تقيد فيه أسماء أمناء حساب الضمان لكل مشروع بيع على الخريطة قيد التنفيذ، ويحدد مجلس الإدارة شروط وإجراءات القيد في هذا السجل وحق الاطلاع على البيانات والمعلومات المقيدة فيه.
وأجل النواب التصويت على المادة 14 التي تتناول سجل المطور العقاري بعد خلاف حول الرسوم المفروضة على إنشاء سجل المطور العقاري وتنص في عجزها على أن "يكون السجل متاحاً للاطلاع عليه من الجمهور واستخراج صورة مصدقة من المعلومات المقيدة فيه أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه وذلك بعد سداد الرسوم المقررة".
وطالب النائب عبدالله بن حويل بتحديد سقف لرسوم سجل المطورين، معتبراً أنه حق أصيل للسلطة التشريعية فيما بين رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الدوسري: "أن المادة 108 تنظم كل ما يتعلق بالرسوم". وطالب بتأجيل المادة لحين الوصول للمادة 108.
وقال النائب عبدالحليم: "لكم في قانون المرور ورسوم سوق العمل أسوة فالمواطن يقال له إن النواب هم من وافقوا على الرسوم، "فيما فرق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بين رسوم الخدمات ورسوم الحريات والحقوق ( التقاضي )، ودعا النواب إلى عدم الخلط بين الأمرين.
كما أجل المجلس التصويت على المادة 22 أسبوعاً بعد خلاف بين النواب على احتساب قيمة الأرض ضمن مبلغ ضمان المشروع، رغم عدم اعتراضهم على منع المطور من الاعتماد على أموال مشتري الوحدات في تمويل المشروع العقاري. وصوت المجلس على تأجيل المادة 25 الخاصة باحتفاظ أمين حساب الضمان بنسبة من القيمة الإنشائية للمشروع العقاري لضمان حسن تنفيذ إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إنجاز المشروع بعد تباين رأي النواب حول النسبة الواجب تجنيبها.
{{ article.visit_count }}
أجاز مجلس النواب للمطوريين العقاريين البيع على الخارطة بضوابط أبرزها تقديم النظام الرئيسي للمشروع مبيناً فيه مراحل التنفيذ والإنجاز والتصاميم الهندسية الإنشائية والمعمارية والبيانات الرئيسية المتعلقة بطرق تمويل المشروع، كما ألزم من جمع أموالاً، بالمخالفة للقانون ردها إلى أصحابها في مدة لاتتعدى 6 أشهر.
وأقر المجلس في جلسته أمس عدم تغيير الشكل القانوني لشركة التطوير العقاري إلا بعد إنجاز وتسليم المشروع المنفذ، كما وافق على إنشاء مدونة سلوك للمطوريين العقاريين.
من جانبه أكد ممثل جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن القطاع العقاري في البحرين يحتل المرتبة الثانية خليجياً و24 عالمياً.
وناقش المجلس 14 مادة من مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016، ووافق المجلس على 11 مادة (9،13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 23، 24)، وأرجئ التصويت على 3 مواد ( 14،22،25) بعد خلاف بين النواب.
وتنص المادة (13) التي وافق عليها المجلس على أنه "لا يجوز مزاولة أعمال التطوير العقاري في المملكة إلا إذا كان المطور مرخصاً له، ويكون الترخيص للمطورين بمزاولة أعمال التطوير العقاري وفقاً للأحكام والقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، وينظم القرار شروط وضوابط وإجراءات منح وتجديد وتعديل تراخيص المطورين وأنواعها وفئاتها ومدة سريانها، ويتقيد المطور في مزاولة أعمال التطوير العقاري بحدود الترخيص الصادر له".
ووفقاً للمادة 15 التي صوت عليها النواب بالموافقة "يصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظيم عمل والتزامات وواجبات المطورين، ومدونة السلوك الواجب على المطورين مراعاتها ويجب على كل مطور أن يمسك سجلات عن أعماله في مقره، وبالأخص السجل الذي تقيد فيه كافة تفاصيل العمليات التي أجراها والمبالغ التي تقاضاها وثمن المعاملة وتاريخ إجرائها والبيانات الشخصية للمتعاقدين وغير ذلك من معلومات أو بيانات يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويجب على المطور تقديم سجلاته للمؤسسة للتأشير عليها عند نهاية كل سنة مالية أو خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويلتزم المطور بإنشاء حساب ضمان لمشاريع التطوير العقاري التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويصدر قرار من مجلس الإدارة، بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي، بالقواعد والأحكام والضوابط التي يجب مراعاتها عند إنشاء وإدارة حساب الضمان المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة في حساب الضمان المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لصالح دائني المطور، كما لا يدخل مشروع التطوير في الضمان العام للدائنين في حالة الحكم بإشهار إفلاس المطور إلا للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمشروع بما في ذلك حقوق المشترين".
وتنص المادة 16 التي وافق عليها النواب على أنه "مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، وتعديلاته لا يجوز تغيير الشكل القانوني للمطور سواء كان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً إلا بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع التطوير العقاري وتسليمه إلا بموافقة المؤسسة، إذا كان يحقق مصلحة المشروع ودون إخلال بحقوق المودعين أو بضمانات إنجاز المشروع".
وتنص المادة 17 التي أقرها المجلس على أن " أ- يلتزم المطور عند مزاولة أعماله بالإفصاح إلى العميل كتابة إذا كانت له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات عمله. ب- يصدر قرار من مجلس الإدارة بتنظيم كافة المسائل المتعلقة بتعارض المصالح والأحوال التي يجب الكشف عنها".
ووفقاً للمادة 18 التي أقرها المجلس"، لا يجوز للمطور البدء في مشروع بيع على الخريطة أو عرض وحدات على الخريطة إلا بعد الحصول على ترخيص لمشروع البيع على الخريطة وقيده في السجل المشار إليه في المادة (19) من هذا القانون، ويجوز لمجلس الإدارة أن يصدر نظاماً خاصاً لمشاريع البيع على الخريطة الصغيرة، وتسري أحكام هذا الفصل من هذا القانون على تلك المشاريع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام، ومع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية والجنائية، يلتزم من جمع أموالاً، بالمخالفة لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة، بردها إلى أصحابها في مدة لاتتجاوز ستة أشهر".
ورأى النائب ماجد الماجد أن البيع على الخارطة أشبه ببيع السمك في الماء، فيما طالب النائب عيسى الكوهجي بحماية المتضررين من بيع المشاريع العقارية على الخارطة.
وقال النائب علي العرادي: "إن معظم المشاريع العقارية المتعثرة كان سبب تعثرها الأول البيع على الخارطة".
وتنص المادة 19 التي وافق عليها النواب على أن: ينشأ بالمؤسسة سجل يسمى (سجل قيد مشاريع البيع على الخريطة) ويكون عبارة عن سجل ورقي أو إلكتروني تُقيَّد فيه مشاريع البيع العقاري على الخريطة، والبيانات والمعلومات المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يلي: البيانات المتعلقة بمطور المشروع، والمطور الفرعي إن وجد، وحقوقه والتزاماته تجاه المطور الرئيسي والتي من شأنها أن تؤثر في حقوق والتزامات المشترين، والترخيص الصادر لمشروع البيع على الخريطة، البيانات والخطط والمواصفات والتصاميم والرسوم المتعلقة بمشروع البيع على الخريطة، وأي توجيه أو تقييد أو اشتراط أو تدبير أو عقوبة صادرة من المؤسسة أو أي جهة مختصة تتعلق بمشروع البيع على الخريطة، والبيانات والتفاصيل المتعلقة بحساب الضمان أو أي ضمانات مالية أو طرق تمويلية تتعلق بمشروع البيع على الخريطة، والحقوق العينية الأصلية والتبعية المترتبة على المشروع وما قد يطرأ عليه من تغيير أو على ملكيته أو على المطورين القائمين به أو غير ذلك من مسائل، وأية بيانات أو معلومات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويصدر بتنظيم سجل قيد مشاريع البيع على الخريطة وشروط وإجراءات القيد فيه قرار من مجلس الإدارة، وعلى المؤسسة أن تخطر المطور بأي تعديل على البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروعه والمقيدة في السجل وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام عمل، وعلى المطور أن يخطر المؤسسة، وفقاً للنموذج المعد لذلك، بأية بيانات أو معلومات غير صحيحة أو دقيقة مقيدة في السجل وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ علمه بذلك، ويكون السجل متاحاً للاطلاع عليه من الجهور واستخراج صورة مصدقة من البيانات والمعلومات المقيدة فيه أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه وذلك بعد سداد الرسوم المقررة".
وتنظم المادة 20 التي أقرها النواب البيع على الخارطة بشروط وهي: يقدم المطور طلب الحصول على ترخيص مشروع البيع على الخريطة إلى المؤسسة، وفقاً للنموذج المعد لذلك، مرفقاً به المستندات الآتية: وثيقة ملكية الأرض أو ما يقوم مقامها خالية من أية حقوق عينية أو بموافقة أصحاب الحق العيني على تنفيذ المشروع وبيع وحداته، والتصاميم الهندسية الإنشائية والمعمارية المعتمدة، ونسخة من النظام الرئيسي مبين فيه مراحل تنفيذ وإنجاز المشروع وأية ترتيبات أو تقسيم للمشروع، وترخيص البناء وفقاً لأحكام قانون تنظيم المباني، وما يفيد التأشير بمشروع البيع على الخريطة في صحيفة الأرض بالسجل العقاري، ونسخة من الاتفاقات المبرمة بين المطورين ذات الصلة بمشروع البيع على الخريطة، والمعلومات والمستندات التي تشترطها المؤسسة والمتعلقة بربط مشروع البيع على الخريطة مع إنجاز المخطط الرئيسي والبنية التحتية والمرافق العامة، وبرنامج تفصيلي بالأعمال الإنشائية والمعمارية وأعمال الخدمات المتعلقة بمشروع البيع على الخريطة، وكتاب من مهندس استشاري مرخص له من مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية بتحديد القيمة التقديرية لمشروع البيع على الخريطة، والبيانات الرئيسية المتعلقة بطرق تمويل مشروع البيع على الخريطة، والمستندات والمعلومات والبيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويكون المطور مسؤولاً عن سلامة كافة المستندات والمعلومات والبيانات المقدمة للحصول على الترخيص، ويصدر بتحديد شروط وضوابط وإجراءات الحصول على ترخيص مشروع البيع على الخريطة وتجديده وتعديله قرار من مجلس الإدارة، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز للمؤسسة سحب الترخيص إذا ثبت لديها أن المطور لا يباشر على نحو جدي تنفيذ مشروع البيع على الخريطة، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
أما المادة 21 فتنص على أنه: يجب التأشير بمشروع البيع على الخريطة في صحيفة الأرض بالسجل العقاري، وأن يقدم المطور للمؤسسة ما يفيد حصول التأشير قبل الحصول على الترخيص النهائي للمشروع، وعلى الجهاز عدم تغيير هذا التأشير إلا بموافقة المؤسسة أو بحكم قضائي، ويجب التأشير في صحيفة الأرض المملوكة للمطور الرئيسي بالاتفاقات المبرمة بينه وبين المطور الفرعي.
وأقر المجلس المادة 23 التي تنص على أنه "إذا قام المطور برهن مشروع البيع على الخريطة للحصول على قرض من مؤسسة تمويل مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، فيجب على هذه المؤسسة إيداع مبلغ القرض في حساب الضمان للمشروع للتصرف فيه وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له".
أما المادة 24 التي وافق عليها النواب فتنص على أن: ينشأ حساب ضمان مستقل باسم كل مشروع من مشاريع البيع على الخريطة باتفاق كتابي بين المطور وأمين حساب الضمان لتنظيم الأمور المالية والإدارية والقانونية للمشروع وإيداع المبالغ المقدمة من المطور والمودعين، ويحدد الاتفاق ضوابط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف، وتودع نسخة منه لدى المؤسسة، ويصدر مصرف البحرين المركزي، بالاتفاق مع المؤسسة، القواعد المنظمة لمزاولة نشاط أمين حساب الضمان وشروط وطريقة تعيينه وصلاحياته والتزاماته ومسؤوليته وإجراءات الإيداع والصرف والرقابة على الحساب، ويجب على أمين حساب الضمان تزويد المؤسسة بكشوف دورية بإيرادات ومدفوعات حساب الضمان للمشروع، ولها أن تطلب في أي وقت من أمين الحساب تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً للتدقيق في تلك الكشوف أو البيانات، وتعد المؤسسة سجلاً يسمى "سجل أمناء حساب الضمان لمشروعات البيع على الخريطة" ويكون عبارة عن سجل ورقي أو إلكتروني تقيد فيه أسماء أمناء حساب الضمان لكل مشروع بيع على الخريطة قيد التنفيذ، ويحدد مجلس الإدارة شروط وإجراءات القيد في هذا السجل وحق الاطلاع على البيانات والمعلومات المقيدة فيه.
وأجل النواب التصويت على المادة 14 التي تتناول سجل المطور العقاري بعد خلاف حول الرسوم المفروضة على إنشاء سجل المطور العقاري وتنص في عجزها على أن "يكون السجل متاحاً للاطلاع عليه من الجمهور واستخراج صورة مصدقة من المعلومات المقيدة فيه أو شهادة سلبية بعدم إدراج أمر معين فيه وذلك بعد سداد الرسوم المقررة".
وطالب النائب عبدالله بن حويل بتحديد سقف لرسوم سجل المطورين، معتبراً أنه حق أصيل للسلطة التشريعية فيما بين رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد الدوسري: "أن المادة 108 تنظم كل ما يتعلق بالرسوم". وطالب بتأجيل المادة لحين الوصول للمادة 108.
وقال النائب عبدالحليم: "لكم في قانون المرور ورسوم سوق العمل أسوة فالمواطن يقال له إن النواب هم من وافقوا على الرسوم، "فيما فرق وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين بين رسوم الخدمات ورسوم الحريات والحقوق ( التقاضي )، ودعا النواب إلى عدم الخلط بين الأمرين.
كما أجل المجلس التصويت على المادة 22 أسبوعاً بعد خلاف بين النواب على احتساب قيمة الأرض ضمن مبلغ ضمان المشروع، رغم عدم اعتراضهم على منع المطور من الاعتماد على أموال مشتري الوحدات في تمويل المشروع العقاري. وصوت المجلس على تأجيل المادة 25 الخاصة باحتفاظ أمين حساب الضمان بنسبة من القيمة الإنشائية للمشروع العقاري لضمان حسن تنفيذ إصلاح العيوب التي قد تظهر بعد إنجاز المشروع بعد تباين رأي النواب حول النسبة الواجب تجنيبها.