زهراء حبيب
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 5 سنوات لبحريني (21 سنة) متهم بوضع جسم محاك للمتفجرات، فيما برأته من تهمة الشروع في تفجير عبوة أخرى، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتشير أوراق الدعوى، إلى أن المتهم وضع هيكل محاك للمتفجرات على شارع الاستقلال في مدينة عيسى، وبعد انتقال قوات التدخل السريع لمكان الواقعة وتمشيط المنطقة اتضح وجود جسم حقيقي مدفون قرب الجسم الوهمي فتم التعامل معه، ومن خلال البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة وشاحن لابتوب والشريط اللاصق الموصول بالجسم الوهمي، دلت على أنها الخلايا البشرية ترجع للمتهم.
وكان الجسمي الوهمي عبارة عن سخان ماء صغير الحجم، به أسلاك كهربائيه وشاحن لابتوب وبطاريات وشريط لاصق، أما القنبلة الحقيقة فكانت عبارة عن طفاية حريق موصولة بهاتف نقال ملفوف بشريط لاصق وثلاث مصابيح وكرات معدنية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه شرع وآخرون مجهولون في إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم انفجار القنبلة، كما صنع وأحرز وآخرون مجهولون مفرقعات "النيتروسيليولوز وخليط البيروكلورات وخليط نترات البوتاسيوم" وذلك من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، وأنه وضع وآخرون مجهولون نماذج محاكية لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام.
بينما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الشهود الواقعة أكدوا بأنهم لم يشاهدوا المتهم ضمن الجناة اللذين قاموا بزرع الجسم الحقيقي بمكان الواقعة، وجاءت شهادة شاهدي الإثبات مقتصرة على واقعة ضبط الأجسام فقط ولم يذكر أياً منهما ثمة أقوال بشأن المتهم.
وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يمكن الاستناد إليه لمعاقبة المتهم بخصوص واقعة إحراز مواد متفجرة والشروع في إحداث تفجير، لذلك تقضي ببراءة من تلك التهمة، بعد أن جاءت باقي الأدلة التي أوردتها النيابة العامة في مجملها جاءت مثبتة للواقعة المادية محل الاتهام لكنها لا تدل بأن المتهم مرتكبها.
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 5 سنوات لبحريني (21 سنة) متهم بوضع جسم محاك للمتفجرات، فيما برأته من تهمة الشروع في تفجير عبوة أخرى، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتشير أوراق الدعوى، إلى أن المتهم وضع هيكل محاك للمتفجرات على شارع الاستقلال في مدينة عيسى، وبعد انتقال قوات التدخل السريع لمكان الواقعة وتمشيط المنطقة اتضح وجود جسم حقيقي مدفون قرب الجسم الوهمي فتم التعامل معه، ومن خلال البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة وشاحن لابتوب والشريط اللاصق الموصول بالجسم الوهمي، دلت على أنها الخلايا البشرية ترجع للمتهم.
وكان الجسمي الوهمي عبارة عن سخان ماء صغير الحجم، به أسلاك كهربائيه وشاحن لابتوب وبطاريات وشريط لاصق، أما القنبلة الحقيقة فكانت عبارة عن طفاية حريق موصولة بهاتف نقال ملفوف بشريط لاصق وثلاث مصابيح وكرات معدنية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه شرع وآخرون مجهولون في إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم انفجار القنبلة، كما صنع وأحرز وآخرون مجهولون مفرقعات "النيتروسيليولوز وخليط البيروكلورات وخليط نترات البوتاسيوم" وذلك من غير ترخيص من وزير الداخلية تنفيذاً لغرض إرهابي، وأنه وضع وآخرون مجهولون نماذج محاكية لأشكال المتفجرات والمفرقعات في الطريق العام.
بينما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الشهود الواقعة أكدوا بأنهم لم يشاهدوا المتهم ضمن الجناة اللذين قاموا بزرع الجسم الحقيقي بمكان الواقعة، وجاءت شهادة شاهدي الإثبات مقتصرة على واقعة ضبط الأجسام فقط ولم يذكر أياً منهما ثمة أقوال بشأن المتهم.
وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يمكن الاستناد إليه لمعاقبة المتهم بخصوص واقعة إحراز مواد متفجرة والشروع في إحداث تفجير، لذلك تقضي ببراءة من تلك التهمة، بعد أن جاءت باقي الأدلة التي أوردتها النيابة العامة في مجملها جاءت مثبتة للواقعة المادية محل الاتهام لكنها لا تدل بأن المتهم مرتكبها.