أصرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب على موقفها الرافض على الاقتراحين بقانون بمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
وساقت اللجنة مبرراتها السابقة وهي أن الجنسية البحرينية متعلقة
بسيادة الدولة، وهو أمر يتطلب عدم التوسع في منحها دون ضوابط، وأن المساواة متحققة بالفعل بمساواة أبناء البحرينية الأجانب مع أبناء البحرينيين من أهل البلاد في جميع الخدمات المقررة للمواطنين من صحة وتعليم وإسكان وذلك مدعوم باهتمام ورعاية من جلالة الملك المفدى وحرص الحكومة على تقديم هذه الخدمات بالكامل.
وتقول اللجنة بأن يتعارضان مع الخط الذي تتخذه مملكة البحرين من التحفظ على بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بشأن المساواة في منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي مثل أبناء البحريني المتزوج من أجنبية.
كما قد يؤديان إلى ازدواجية وفرضية غير مقبولة حيث أنه في بعض الحالات يجيز القانون للمرأة البحرينية أن تطلب الالتحاق بجنسية زوجها فإذا حصل أبناءها على الجنسية البحرينية فسيكون الأبناء بحرينيين لأبوين أجانب.
وبررت اللجنة بأن التشريعات المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي كدولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية، تسير على نفس النهج التشريعي الذي تتخذه مملكة البحرين في النصوص الحالية لقانون الجنسية وهو ما يتعين معه الإبقاء على النص الأصلي لقانون الجنسية تحقيقاً للتكامل التشريعي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين.
ولفتت إلى أن المبادئ القانونية والأحكام القضائية تتفق على أن المساواة لا يقصد بها تطبيق ذات الأحكام على الجميع بشكل مطلق كما جاء في أحد الاقتراحين دون النظر للفروق في المراكز القانونية.
وميز الاقتراح بقانون الثاني بين الأجانب من العرب بشكل عام والأجانب من حملة جنسيات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث أنه في مجال اكتساب الجنسية يعد كل من هو غير بحريني أجنبي ولا يجوز التفرقة في هذا الشأن في مدد الاقامة في مملكة البحرين لمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية.
ونص الدستور البحريني على أن الجنسية حق ينظمه القانون وجاء الاقتراح بقانون الأول بالتعديل بنص عام ينطبق دون الحاجة لصدور أوامر ملكية بمنح الجنسية في حين جاء الاقتراح بقانون الثاني بأن يكون منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي سلطة جوازية تصدر بأمر جلالة الملك المفدى حفظه الله مما قد يؤدي الى تفرقة بعض الحالات عن البعض الآخر في منح الجنسية أو عدم منحها فضلاً عن عدم قبول أن يصدر من جلالته أمر ملكي منفصل لكل حالة على حدة بمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي.
وناقشت اللجنة اقتراحين بقانون الأول بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم "6 مكرراً" إلى قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963، وذلك تحقيقاً للمطالبات العالمية من أجل منح المرأة البحرينية ذات الحق الذي يتمتع به المواطن البحريني، معالجة مشكلة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ولديها أولاد، جراء ما تعانيه وأولادها من الكثير من المشاكل سواء في مسألة إقامة أولادها في مملكة البحرين أو دراستهم أو سفرهم، تقوية أواصر وقيم أسرة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي وحماية الأمومة والطفولة.
وينص الإقتراح بقانون الأول بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 المادة "1" يستبدل بنص الفقرة "أ" من المادة "4" من قانون الجنسية لسنة 1963 النص الآتي:
"إذا ولد في البحرين أو خارجها وكان أحد والديه يحمل الجنسية البحرينية عند تلك الولادة.
أما الاقتراح بقانون الثاني بإضافة مادة جديدة برقم "6 مكرراً" إلى قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 تُضاف مادة جديدة برقم "6 مكرراً" نصها" يجوز بأمر الملك منح الجنسية البحرينية للمولود من أم بحرينية من زوجها الأجنبي، أن يكون الزوج الأجنبي والد طالب الجنسية لا جنسية له، أو أن يكون قد طلق الأم البحرينية طلاقاً بائناً، أو توفي عنها، أو غاب عنها أو هجرها لجهة غير معلومة لمدة لا تقل عن خمس سنوات متواصلة، ويثبت الغياب أو الهجر بحكم قضائي، أن تكون حضانته لأمه بموجب حكم قضائي نهائي إذا كان قاصراً وكانت أمه مطلقة، ويكون مقيماً في مملكة البحرين إقامة مشروعة متتالية لمدة عشر سنوات على الأقل، أو خمس سنوات متتالية إذا كان يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ويوافق ولي أمر القاصر- إن وجد- كتابة على عدم ممانعته في حصول ابنه القاصر على الجنسية البحرينية وعدم ممانعته في التنازل عن جنسية القاصر الأصلية، ويجوز للقاصر الذي يمنح الجنسية البحرينية وفق أحكام هذه المادة أن يختار خلال سنتين من بلوغه سن الرشد جنسيته الأصلية أو أي جنسية أخرى، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إصدار شهادة للأجنبي المقيم مع أمه البحرينية في مملكة البحرين والذي استوفى جميع الشروط المنصوص عليها في هذه المادة عدا شرط الإقامة، يعامل بموجبها معاملة المواطن البحريني في الخدمات والمعاملات الحكومية التي تُحدد في الشهادة.
ومن جانبها ذكرت وزارة الداخلية بأن الاقتراح بقانون الأول جاء بصيغة الإطلاق بحيث يمنح الجنسية البحرينية لكل من يولد في البحرين أو خارجها وكان أحد والديه يحمل الجنسية البحرينية عند تلك الولادة دون تحديد للضوابط والشروط الواجب توافرها لمنح الجنسية من جانب الأم البحرينية مما يشكل صعوبة في التطبيق.
كما يعامل أبناء المرأة البحرينية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بالإقامة والعلاج والتعليم، وتنفيذاً لهذه التوجيهات السامية فإن وزارة الداخلية ممثلة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة تتولى تذليل كافة العقبات التي تواجه تلك الفئة من النساء من خلال اتخاذ العديد من التدابير الإدارية التي تسهل إجراءات منح رخص الإقامة للزوج والأبناء.
ولا يعتبر منح الجنسية البحرينية للطفل مجهول الأبوين تفضيلاً له عن أبناء المرأة البحرينية حيث أن أغلب القوانين والتشريعات المقارنة قد أولت هذه الفئة من الأطفال مركزاً قانونياً خاصاً نظراً لولادتهم على إقليم الدولة في ظل عدم معرفة الوالدين وذلك للحد من حالات انعدام الجنسية وهو مبدأ متفق عليه فقهياً وقانونياً.
كما أستقر الفقة التقليدي لاعتبارات وطنية واجتماعية تتصل بالمصالح العليا للدولة والمجتمع بحق الدم لجهة الأب كأساس لمنح الجنسية البحرينية، كون موضوع الجنسية يعد من الموضوعات المتعلقة بسيادة الدولة، ولم يغفل المشرع البحريني الأخذ بحق الدم لجهة الأم في حالة في ولادة أبناء الأم البحرينية لأب مجهول أو لم يثبت نسبهم لأبيهم قانوناً أو لأب عديم الجنسية.
وبخصوص الاقتراح بقانون الثاني فأن تطبيقه يشكل حالة من ازدواج الجنسية لهذه الفئة لكونهم يتمتعون بمجرد ولادتهم بجنسية آبائهم وهذا ما قد يتعارض مع قانون الجنسية البحرينية والتي تحظر الازدواجية إلا بموافقة مسبقة.
بينما تحفظ المجلس الأعلى للمرأة على الاقتراح بقانون الأول واقتراح صيغة معدلة، وأكدت بأن الاقتراح الثاني جاء في سياق الأهداف التي يسعى المجلس الأعلى للمرأة إلى تحقيقها، مع إبداء بعض الملاحظات.