محرر الشؤون المحلية
منع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة كل من توقف عن تسيير حملة عمرة لمدة سنتين متصلتين من تجديد ترخيصه، إضافة إلى من تثبت لدى اللجنة المختصة إساءته التعامل مع الجهات المختصة داخل البحرين أو السعودية،
كما حظر الوزير وضع أية شعارات أو صور أو إعلانات على مدخل السكن أو في داخله تخالف تعليمات المملكة العربية السعودية واللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، ومنعت أيضاً جمع التبرعات بأي وسيلة ولأي غرض، أو عقد وحضور اجتماعات مع أية جهة رسمية دون الحصول على إذن مسبق من قسم شؤون الحج والعمرة.
وأشار القرار رقم 21 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 20 أبريل الجاري، والمكون من 16 مادة، إلى أنه لا يجوز مزاولة مهنة مقاولي العمرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة، وأن الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.
وبين أن مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، ويحدد رئيس اللجنة رسوم الترخيص والتجديد، فيما تتولى اللجنة توقيع الجزاءات على من يخالف تلك التعليمات.
وأوضح في المادة الثالثة أنه على من يرغب في مزاولة مهنة مقاولي العمرة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة وعليها أن تبت في الطلب في موعد أقصاه ستين يوماً، ويعتبر فوات هذا الموعد دون رد بمثابة رفض.
وأشار إلى أنه لا يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي عام من تاريخ الرفض، في حين يجوز لذوي الشأن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة.
ويشترط بحسب المادة السادسة في منح المقاول ترخيصاً أن لا يكون قد صدر قرار من اللجنة بحرمانه نهائياً من تسيير حملته، وأن يتمتع باللياقة الصحية من خلال تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تحددها اللجنة.
وأكد ضرورة أن يودع مبلغ تأمين قدره ألف دينار ولا يرد إلا بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديد وبعد موافقة اللجنة، وأن يحدد له مكتباً معتمداً، وأن يثبت ملاءته المالية بتقديم كشف حساب شخصي صادرع ن أحد البنوك لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وشدد على ضرورة أن يلتزم المقاول بتجديد الترخيص قبل شهرين من انتهاء مدته، ويمنع تجديد الترخيص لمن صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما منع تجديد الترخيص كل من ثبت لدى اللجنة قيامة باستغلال الترخيص لنقل أشخاص إلى وجهة غير مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأكدت المادة الثامنة من القرار أن على المرخص له أن يتولى بنفسه أو من خلال نائب الحملة المعتمد لدى لجنة الإشراف على تسيير الحملة ومرافقتها ذهاباً وإياباً، وألا يسمح باندماج حملته مع أي حملة أخرى، ولا يسمح بتسيير حملته من الباطن أو استخدام غير اسم حملته بأي صورة من الصور، وضرورة تعيين مشرف لكل حافلة تحمل فوجاً يتجاوز عدد أفراده خمسين معتمراً، مع الالتزام بعدد المعتمرين المرخص له بنقلهم من قبل اللجنة.
أما المادة التاسعة فأشارت إلى ضرورة أن لا يكون اسم الحملة ذا طابع سياسي أو مذهبي أو طائفي أو عنصري، وأن لا يتعرض مع الآداب العامة والنظام، ولا يكون مستخدماً شعاراً لحملة من الحملات التي توقفت عن العمل أو انتهى ترخيصها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة.
وشددت على ضرورة تزويد قسم شؤون الحج والعمرة بإدارة الشؤون الدينية قبل يومين من موعد السفر بقائمة بأسماء المعتمرين وأعمارهم وجنسياتهم وهواتفهم وأرقام جوازات سفرهم، فضلاً عن عقود السكن والمواصلات، وغطاء التأمين على المعتمرين والمقاول أو النائب، والعقود المبرمة مع المعتمرين ونسخة من تصريح مشرف الحافلة، والتعهد الرسمي الخاص بالقسم.
ومنعت المادة 12 الإساءة إلى سمعة البحرين في أقوال المقاول أو أفعاله، أو تقديم أية مساعدة لأي من الممنوعين عن تسيير حملات العمرة أو غير المرخص لهم مما يترتب على ذلك قيامهم بتسيير حملات دون وجه حق أو الاندماج في حملته.
{{ article.visit_count }}
منع وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة كل من توقف عن تسيير حملة عمرة لمدة سنتين متصلتين من تجديد ترخيصه، إضافة إلى من تثبت لدى اللجنة المختصة إساءته التعامل مع الجهات المختصة داخل البحرين أو السعودية،
كما حظر الوزير وضع أية شعارات أو صور أو إعلانات على مدخل السكن أو في داخله تخالف تعليمات المملكة العربية السعودية واللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، ومنعت أيضاً جمع التبرعات بأي وسيلة ولأي غرض، أو عقد وحضور اجتماعات مع أية جهة رسمية دون الحصول على إذن مسبق من قسم شؤون الحج والعمرة.
وأشار القرار رقم 21 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 20 أبريل الجاري، والمكون من 16 مادة، إلى أنه لا يجوز مزاولة مهنة مقاولي العمرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة، وأن الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.
وبين أن مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد، ويحدد رئيس اللجنة رسوم الترخيص والتجديد، فيما تتولى اللجنة توقيع الجزاءات على من يخالف تلك التعليمات.
وأوضح في المادة الثالثة أنه على من يرغب في مزاولة مهنة مقاولي العمرة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة وعليها أن تبت في الطلب في موعد أقصاه ستين يوماً، ويعتبر فوات هذا الموعد دون رد بمثابة رفض.
وأشار إلى أنه لا يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب ترخيص جديد قبل مضي عام من تاريخ الرفض، في حين يجوز لذوي الشأن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة.
ويشترط بحسب المادة السادسة في منح المقاول ترخيصاً أن لا يكون قد صدر قرار من اللجنة بحرمانه نهائياً من تسيير حملته، وأن يتمتع باللياقة الصحية من خلال تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تحددها اللجنة.
وأكد ضرورة أن يودع مبلغ تأمين قدره ألف دينار ولا يرد إلا بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديد وبعد موافقة اللجنة، وأن يحدد له مكتباً معتمداً، وأن يثبت ملاءته المالية بتقديم كشف حساب شخصي صادرع ن أحد البنوك لفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وشدد على ضرورة أن يلتزم المقاول بتجديد الترخيص قبل شهرين من انتهاء مدته، ويمنع تجديد الترخيص لمن صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
كما منع تجديد الترخيص كل من ثبت لدى اللجنة قيامة باستغلال الترخيص لنقل أشخاص إلى وجهة غير مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأكدت المادة الثامنة من القرار أن على المرخص له أن يتولى بنفسه أو من خلال نائب الحملة المعتمد لدى لجنة الإشراف على تسيير الحملة ومرافقتها ذهاباً وإياباً، وألا يسمح باندماج حملته مع أي حملة أخرى، ولا يسمح بتسيير حملته من الباطن أو استخدام غير اسم حملته بأي صورة من الصور، وضرورة تعيين مشرف لكل حافلة تحمل فوجاً يتجاوز عدد أفراده خمسين معتمراً، مع الالتزام بعدد المعتمرين المرخص له بنقلهم من قبل اللجنة.
أما المادة التاسعة فأشارت إلى ضرورة أن لا يكون اسم الحملة ذا طابع سياسي أو مذهبي أو طائفي أو عنصري، وأن لا يتعرض مع الآداب العامة والنظام، ولا يكون مستخدماً شعاراً لحملة من الحملات التي توقفت عن العمل أو انتهى ترخيصها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة.
وشددت على ضرورة تزويد قسم شؤون الحج والعمرة بإدارة الشؤون الدينية قبل يومين من موعد السفر بقائمة بأسماء المعتمرين وأعمارهم وجنسياتهم وهواتفهم وأرقام جوازات سفرهم، فضلاً عن عقود السكن والمواصلات، وغطاء التأمين على المعتمرين والمقاول أو النائب، والعقود المبرمة مع المعتمرين ونسخة من تصريح مشرف الحافلة، والتعهد الرسمي الخاص بالقسم.
ومنعت المادة 12 الإساءة إلى سمعة البحرين في أقوال المقاول أو أفعاله، أو تقديم أية مساعدة لأي من الممنوعين عن تسيير حملات العمرة أو غير المرخص لهم مما يترتب على ذلك قيامهم بتسيير حملات دون وجه حق أو الاندماج في حملته.