حظر مجلس النواب الإعلان في وسائل الإعلام والترويج في المعارض للوحدات العقارية المباعة على الخارطة قبل تسجيلها في "سجل قيد البيع على الخريطة"، والحصول على ترخيص للإعلان عن الجهات المعنية .
ووافق المجلس على إدراج كافة التصرفات على عقد بيع العقار في سجل قيد البيع على الخريطة.
وتنص المادة 27 من مشروع قانون إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري على أن " أ- ينشأ بالجهاز سجل يسمى "سجل قيد البيع على الخريطة" ويكون عبارة عن سجل ورقي أو إلكتروني يصدر بتنظيمه وإجراءات القيد فيه ومحو القيد منه قرار من رئيس الجهاز، بالتنسيق مع المؤسسة، ويقيد المطور فيه ما يأتي:
1. ترخيص مشروع البيع على الخريطة.
2. الوحدات التي يشملها ترخيص التطوير.
3. عقود بيع الوحدات، وكافة التصرفات التي ترد على الحقوق الناشئة عن عقد البيع.
4. بيان تفصيلي بأي قيد يوجب القانون قيده في صحيفة العقار.
5. أية بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجهاز بالتنسيق مع المؤسسة.
ب - وفي جميع الأحوال، تقع على عاتق المتصرِّف في الوحدة مسئولية قيد التصرف في السجل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وإلا جاز للمتصرَّف إليه القيام بكل ما يلزم لقيد التصرف في السجل المشار إليه على نفقة المتصرِّف ما لَم يقرر رئيس الجهاز بالتنسيق مع المؤسسة خلاف ذلك.
فيما تنص المادة 28 على " أ- يحظر على المطور أو المرخص له بمزاولة الوساطة العقارية الإعلان في وسائل الإعلام المحلية أو الأجنبية وبأية وسيلة إعلانية بما في ذلك الجرائد والمواقع الإلكترونية أو المشاركة في المعارض داخل المملكة أو خارجها، للترويج لبيع الوحدات العقارية على الخريطة إلا بعد تمام قيد تلك الوحدات في السجل المشار إليه في المادة السابقة من هذا القانون، والحصول على ترخيص بالإعلان من المؤسسة والجهات المعنية.
أ. يصدر مجلس الإدارة قراراً بتنظيم قواعد وضوابط الإعلان أو المشاركة في المعارض، والحالات المستثناة من شرط قيد الوحدات والترخيص وذلك بغرض إعداد الدراسات السوقية للمشروع أو غيرها من الأغراض.