حسن الستري

اقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اقتراحاً بقانون على اللائحة الداخلية للمجلس يتضمن أن تُشكل لجان التحقيق البرلمانية من عدد لا يزيد على سبعة أعضاء".

كما يتضمن وجوب أن تقدم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه، وإذا تعذر تقديم التقرير إلى المجلس في الميعاد المقرر، وجب إعداد تقرير للمجلس خلال أسبوع يتضمن العقبات والأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، والنتائج الأولية إن وجدت، وللمجلس مناقشة التقرير بالحالة التي ورد بها، أو تشكيل لجنة أخرى بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (161) من هذه اللائحة، أو يتخذ ما يراه مناسباً".

ويهدف المقترح لوضع حد أقصى لعدد أعضاء لجان التحقيق على ألا يتجاوز على سبعة أعضاء، واستحداث ضابط جديد لضوابط الانضمام للجان التحقيق البرلمانية بإعطاء الأولوية لمقدمي طلب التحقيق عند تشكيل هذه اللجان.

وبين مقدمو المقترح ان بعض الجهات الحكومية قد لا تتعاون مع لجان التحقيق البرلمانية مما يستدعي النص على وجوب هذا التعاون، وذلك بالاستناد للنص الدستوري، كما أن تكرار طلبات التمديد لعمل لجان التحقيق البرلمانية، يستدعي تعديل النص بغلق هذا الباب خاصة في ظل حظر نص المادة (69) من الدستور تجاوز المدة الواردة في نص المادة المذكورة، بحيث يجب تقديم تقرير في نهاية المدة يبين فيه أسباب تأخير عمل اللجنة سواء من النواب أو الأمانة العامة للمحاسبة الداخلية أو من جانب الحكومة، وذلك إذا لم تسعف المدة العضو أو اللجنة في الانتهاء من إعداد التقرير.

من جهتها، رات وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب أن التعديل المقترح في الاقتراح بقانون قد وضع قيداً على العدد الأقصى لأعضاء لجان التحقيق لضمان تحقق النصاب الخاص بانعقادها طبقاً للمادة (27) من اللائحة الداخلية، وعلى الرغم من وجاهة المبرر إلا أن حصر العدد بما لا يجاوز سبعة أعضاء قد لا يكون مناسباً دائماً وأبداً مع جميع لجان التحقيق، وعليه فإن من الأفضل ترك أمر تحديد العدد زيادة أو نقصاً لما يقرره المجلس تبعاً لعدد اللجان، ورغبة أعضاء مجلس النواب، ومدى أهمية كل لجنة تحقيق على حده، وحاجتها للعدد الكافي للقيام بالتحقيق في محاورها، مع ترك تقدير ذلك لما يمكن أن يصدر من رئيس المجلس من قرارات تنفيذية في تنظيم هذا الشأن، خصوصاً وأن هذا الأمر يعد من الشئون التنظيمية الخاصة بالمجلس التي يمكن الاتفاق على مضمونه كما هو عليه العمل حالياً.

وأوضحت الوزارة أن التعديل الوارد في الاقتراح بقانون يهدف إلى ضم عضو أو أكثر من مقدمي طلب التحقيق للترشيح في اللجنة المراد تشكيلها على اعتبار تقدمهم بالطلب ودراستهم له ولمحاوره، الأمر الذي يتطلب مراعاته عند تشكيل لجنة التحقيق، وهذا كله يرتبط تقديره لدى المجلس، مع ملاحظة أن هذا القيد يراعى في تشكيل لجان التحقيق بحسب الرغبة.

وبينت الوزارة أن حذف الفقرة الأخيرة من النص الأصلي التي تعطي المجلس الحق في مد المدة التي يجب فيها على اللجنة تقديم تقريرها للمجلس خلالها وهي أربعة أشهر محله، فيجب الالتزام بالمدى الزمني الممنوح للجان التحقيق البرلمانية بموجب حكم الدستور، والمدة المقررة هنا من المدد الملزمة المقيدة التي تتعلق بالنظام العام ولا تعد مدة تنظيمية.