أيدت محكمة الاستئناف، الحكم بالسجن 10 سنوات على مستأنف وبحبس الثاني 3 سنوات، فيما عدلت عقوبة الثالث واكتفت بسجنه 5 سنوات بدلاً من عشر، ضمن 32 متهماً بتفجير عبوة بالدراز.

الواقعة تتحصل فيما شهد به ملازم أول من أن تحرياته دلت على أن المتهمين الأول والثالث والرابع عشر والخامس والتاسع عشر والسابع والعشرين وآخرين، اشتركوا في واقعة تجمهر وشغب وتفجير عبوة محلية الصنع تنفيذاً لغرض إرهابي، حيث صنعوا قنبلة محلية الصنع لاستهداف رجال الأمن وجهزوا الزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية وقاموا بالتحشيد والدعوة للقيام بأعمال الشغب وزرعوا القنبلة بالقرب من حديقة الدراز، ثم استدرجوا رجال الشرطة إلى مكان القنبلة واعتدوا عليهم بالأدوات التي يحوزونها وعند وصول رجال الشرطة إلى مكان القنبلة قاموا بتفجيرها.

ودلت تحريات الملازم، أن المتهم الثاني والثلاثين يخفيان المتهمين الرابع والسابع المطلوبين أمنياً وصدرت ضدهم أحكاماً قضائية مع علمه بذلك، وأنه قام بتحريات تكميلية بناءً على طلب النيابة العامة والتي أكدت له اشتراك كل من المتهمين الثاني ومن الثامن إلى الثالث عشر، ومن السادس عشر إلى الثامن عشر، ومن العشرين إلى السادس والعشرين، في ارتكاب الواقعة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2014/6/5 و 2014/6/14، من الأول إلى الحادي والثلاثين، اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، كما أحدثوا تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر، ووجهت للمتهم الثاني والثلاثين تهمة إخفاء الرابع وهو محكوم بالحبس في جنحة، والسابع المحكوم بالسجن المؤقت في جناية مع علمه بذلك.

وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 10 سنوات على 16 متهماً وبحبس 15 متهماً آخرين لمدة 3 سنوات وبسجن متهم آخر 3 سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.