وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
وأبدى ممثلو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان موافقة المؤسسة من حيث المبدأ على مواد مشروع القانون، وأكدوا على وجوب تعديل قانون الإجراءات الجنائية بحيث يتضمن نصوصاً تساعد المتهم على إنهاء القضية، وتساعد المجني عليه على جبر الضرر الواقع عليه، سواء مادياً أو معنوياً.
وبين ممثلو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الفرق بين الصلح والتصالح، حيث إن الصلح يكون بين أطراف الواقعة، ويكون بمحض إرادة المجني عليه، دون تدخل الجهة القضائية، حيث يشمل الجرائم المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معاً، ويجوز أن يكون الصلح بتعويض مالي تتفق عليه الأطراف أو مقابل أدبي كقيام المتهم بالاعتذار للمجني عليه، ويجوز الصلح بعد الحكم النهائي ويكون الصلح بين المجني عليه والمتهم في هذه الحالة بعيداً عن ساحة القضاء، أما التصالح فيكون بين أحد طرفي الدعوى وهي الجهة الإدارية متمثلة في النيابة العامة أو الادعاء العام كممثل للمجتمع، بحيث يقوم مأمور الضبط القضائي بعرض التصالح على المتهم، والتصالح مقصور على الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالغرامة فقط.
ويتضمن المشروع إضافة مادتين جديدتين برقمي (21 مكرراً)، (21 مكرراً ثانياً) إلى الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية.
وتنص المادتان كما أقرتهما اللجنة على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو لورثته أو وكيلهم الخاص، في الجنح المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (339)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (343)، وللمضرور في الجنحة المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (342) من قانون العقوبات إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.
وإذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم. وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره بالنسبة للدعوى الجنائية التي صدر الصلح بشأنها.
كما يجوز للمتهم أو وكيله الخاص، إثبات الصلح في المخالفات التي تكون عقوبتها الغرامة، والجنح التي يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ويكون إثبات الصلح لدى محرر المحضر أو النيابة العامة، على أن يسدد المتهم نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للعقوبة.
فإذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، يجوز للمتهم – في أية حالة كانت عليها الدعوى – إثبات الصلح قبل صدور الحكم فيها، على أن يسدد ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة للعقوبة، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً بتحديد الجهة التي يتم السداد إليها.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا يكون لانقضاء الدعوى الجنائية أثرٌ على الدعوى المدنية.