حسن الستري

مررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع شوري بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب.

ويتضمن التعديل استبدال النص المقترح بنص المادة رقم (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ومضمونه تشديد العقوبة المقررة للدعاية الانتخابية، اذ يتناول التعديل الأفعال المتعلقة بمخالفة الأحكام المنصوص عليها في المواد (22) و (23) و (25) و (26) و (27) من ذات القانون لتصبح الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة مائة دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بغرامة تعادل ضعف الغرامة المقررة للجريمة إذا اُرتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة باسمه أو لحسابه، أو من أحد ممثليه.

وافرد التعديل عقوبة مستقلة لمخالفة المادة 24 من القانون، تتضمن الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات المقررة عن مخالفة القواعد الحاكمة للدعاية الانتخابية نظراً لعدم تناسبها مع جسامة الأفعال المرتكبة وخطورتها على الرأي العام وتأثيرها البالغ على العملية الانتخابية فضلاً عن ضآلة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة وحيدة أو بديلة مقارنة بالإمكانيات الضخمة للجمعيات والكيانات السياسية، والحد من ممارسة الدعاية الانتخابية بطرق غير نزيهة، واستغلال حاجة البعض بإغرائهم بالهدايا والأموال مما يكون له أثر بالغ على إدارة الناخبين فضلاً عن إثارة البلبلة بين الناس، كما يتضمن إفراد عقوبة جديدة عن مخالفة حكم المادة (24) والذي يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم بما يكفل التفرقة بين من يمارس الدعاية الانتخابية لنفسه أو فريق العمل الذي يعمل مع المرشح، وبين من يمارسها من الموظفين العموميين والذين من المفترض أن يكونوا أمينين على سير العملية الانتخابية، وعملاً على حياد المرافق العامة.

من جهته، اقترح وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وائل رشيد بوعلاي إضافة عبارة "الشخص الاعتباري" إلى نص المادة (31) من مشروع القانون، لأنه على سبيل المثال يمكن أن يصدر التجاوز من شركة إعلانات، حينها يصعب تحديد شخص بعينه لمسائلته عن التجاوز، كما أكد على أن تشديد العقوبة له وجاهته القانونية والواقعية، حيث أنه بوجود النص سيتحقق ردع خاص، بالإضافة إلى الردع العام، وذلك لإمكانية تأثير هذه التجاوزات على إرادة الناخب.

وأكد أن الوزارة لا تملك إحصائية في الوقت الحالي، ولكن من واقع خبرته العملية في الإشراف على العملية الانتخابية لم يتم محاسبة شخصية اعتبارية لتجاوزها في الانتخابات، وبيّن أن عدد التجاوزات بشكل عام كانت متوسطة، ويتم الحكم فيها إما بغرامة قيمتها 50 ديناراً، أو بالحبس من 3 إلى 6 أشهر مع وقف التنفيذ.

وكان النص الأصلي للمادة ينص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22) و (23) و (24) و (25) و (26) و (27) من هذا القانون.

أما المواد التي قررت اللجنة تعديل العقوبات الواردة على مخالفاتها، فتنص المادة (22) على ان تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح، ويتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون، واحترام حرية الرأي والفكر لدى الغير، والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم القيام بكل ما يثير الفرقة أو الطائفية بين المواطنين، والالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، والالتزام بعدم التعرض في الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواءً بصورة شخصية أو بواسطة معاونيه في حملته الانتخابية.

كما تحظر المادة على الاتحادات والجمعيات والنقابات القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي مرشح، وتمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والميادين والشوارع والطرق العامة وكذلك في الأبنية التي تشغلها الوزارات والإدارات التابعة لها والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة.

وتنص المادة (23) على أن تحدد كل بلدية في نطاق المحافظة أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات الانتخابية وتخصص في كل هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين، وللمرشحين نشر الإعلانات بما في ذلك الملصقات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم في الأماكن المخصصة لذلك على أن تحمل أسماءهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم، ويحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات في غير المكان المخصص لذلك ، ولمدير عام البلدية الحق في إصدار قرار بإزالة أية مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم، ويحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز، ولا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية بما في ذلك الملصقات والصور والرسوم والكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية ، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائل النقل.

وتنص المادة 24 التي افردت لها اللجنة عقوبة خاصة على أنه/ يحظر على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم.

أما المادة (25) فتحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح، كما يحظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت.

وتلزم المادة 26 كافة وسائل الاعلام مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، أما المادة (27)، فتنص على أنه توقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.