حسن الستري

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروعي قانون يتضمن إخضاع الحدث لبرامج تربوية تكفل إعداده، كما أقرت مشروعاً آخر يعطي القاضي سلطة جوازية بالحكم بالتدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث.

والمشروع بقانون الأول يضيف بنداً جديداً برقم 8 إلى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث، ويتناول البند المراد إضافته إخضاع الحدث في برامج تربوية وطنية تكفل إعداده وتأهيله للعودة والاندماج في المجتمع كمواطن صالح، كما أضافت مادة جديدة برقم 13 مكرراً تناولت الألية التنظيمية الواجب اتباعها في تنفيذ التدبير الوارد في البند المراد إضافته.

واتفقت الحكومة مع المشروع، الذي يهدف للمعالجة التشريعية لحالات ضبط الحدث في إحدى الجرائم، اذ يضيف القانون تدبيراً جديداً إلى التدابير التي يجوز للقاضي اتخاذها، وهو إخضاع الحدث لبرامج تربوية تكفل إصلاحه، كما أن التدبير المقترح لا يقيد الحدث بخلاف البندين "6،7" من المادة اللذين نصا على إيداع الحدث، وهو تدبير مقيد للحرية، والغاية من مشروع القانون هو إعطاء المحكمة المختصة حرية أكبر في اختيار التدبير المناسب للحدث بما يتناسب مع الفعل الجنائي المرتكب وذلك باتباع أفضل الوسائل العلمية لإصلاح الفرد وتأهيله للاندماج بالمجتمع.

أما المشروع الثاني، فيضيف للمادة 73 من قانون العقاوبات رقم 1976 فقرة تنص على أنه "وفي حالة حداثة سن المتهم، يجوز للقاضي بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن يحكم بإحدى التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث.

ويهدف المشروع للمعالجة التشريعية لحالات ضبط الحدث في إحدى الجرائم الجنائية، وذلك بإضافة حالة جديدة من حالات الأعذار المخففة والتي تجيز للقاضي الجنائي متى ما توافرت النزول بمقدار العقاب، إذ إن المشروع اعتبر حداثة سن المتهم عذراً مخففاً يجيز للقاضي استبدال العقوبة الجنائية المقررة على الفعل الجنائي المؤثم بإحدى التدابير المقررة في نص المادة 6 من قانون الأحداث، وعلة النص هي معالجة سلوك الحدث بأساليب ووسائل تكفل تقويم سلوكه وتأهيله للاندماج في المجتمع كمواطن صالح.