حسن الستري

وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، إلا أنه أعاد مواده للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لمزيد من الدراسة.

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني العضو خالد المسلم: "إن المشروع يهدف لإشاعة روح التسامح بين المتقاضين، وقد وجدنا أن مصطلح الصلح هو المستخدم وليس التصالح، وليخف الضغط على المحاكم من خلال تقليل القضايا بالصلح".

وشددت العضو فاطمة الكوهجي على أهمية نشر المحبة والتسامح بين الناس، بأن يتم حل المشاكل ودياً وعدم ذهابها للمحكمة.

من طرفه، تساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان أحمد الحداد عن سبب عدم استئناس اللجنة الخارجية برأي لجنة حقوق الإنسان في هذا الموضوع.

كما تساءل العضو فؤاد الحاجي: "هل هناك قانون يمنع من الصلح؟ لكي نوجد قانون للصلح، أعتقد أن هذه الإضافة ليس له داعٍ".

واعترضت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان على منح النيابة العامة سلطة وقف تنفيذ العقوبة بعد صدور الحكم النهائي، مؤكدة أن ذلك من صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات، وطلبت إعادتها للجنة، واتفق معها ممثل وزارة الداخلية.

ويتضمن المشروع إضافة مادتين جديدتين برقمي (21 مكرراً)، (21 مكرراً ثانياً) إلى الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، في حين جاءت المادة الثانية تنفيذية.

وتنص المادتان كما أقرتهما اللجنة، وأعادهما المجلس لها، على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص، أو لورثته أو وكيلهم الخاص، في الجنح المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة (339)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (343)، وللمضرور في الجنحة المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (342) من قانون العقوبات إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.

وإذا تعدد المجني عليهم نتيجة فعل إجرامي واحد فلا يكون للصلح أثره في انقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجني عليهم. وإذا تعدد المجني عليهم في جرائم متعددة سواء كانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره بالنسبة للدعوى الجنائية التي صدر الصلح بشأنها.

كما يجوز للمتهم أو وكيله الخاص، إثبات الصلح في المخالفات التي تكون عقوبتها الغرامة، والجنح التي يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

ويكون إثبات الصلح لدى محرر المحضر أو النيابة العامة، على أن يسدد المتهم نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للعقوبة.

فإذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، يجوز للمتهم -في أية حالة كانت عليها الدعوى- إثبات الصلح قبل صدور الحكم فيها، على أن يسدد ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة للعقوبة، ويصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قراراً بتحديد الجهة التي يتم السداد إليها.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا يكون لانقضاء الدعوى الجنائية أثرٌ على الدعوى المدنية.