حسن الستري

أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروعاً بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية يتضمن إنشاء مكتب بوزارة العدل لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة أو إحالتها لوسيط لتسويتها ودياً.

ويتألف المشروع من 3 مواد، يتم بموجبه إنشاء مكتب في الوزارة المعنية بشؤون العدل لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، يسمى "مكتب إدارة الدعوى".

ويبين المشروع تشكيله وصلاحيات القضاة والقانونيين والفنيين بإدارة الدعوى في إحالتها لوسيط لتسويتها ودياً وعرض الصلح على الخصوم والتصديق عليه فضلاً عن صلاحياته الأخرى، كما يصدر الوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتحديد الدعاوى التي يتوجب إداراتها عن طريق مكتب إدارة الدعوى، ويجوز أن يتحدد الاختصاص بقيمة الدعوى أو موضوعها أو أطرافها أو لأية معايير أخرى.

ويستبدل المشروع نص المادة 57 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بحكم جديد مضمونه أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر بخط اليد أو بواسطة أجهزة الحاسوب أو بالأجهزة الإلكترونية السمعية منها أو البصرية أو كلتيهما، مع توقيع القاضي أو رئيس المحكمة على المحضر بخط اليد أو بواسطة التوقيع الإلكتروني، ويكون للمحضر المحرر إلكترونياً ذات الحجية للمستند الرسمي.

ويحيل المشروع للوزير المعني بشؤون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء إصدار قرار بالاشتراطات ومعايير أنظمة المعلومات التي يجب الالتزام بها في كل من إنشاء وتسليم وحفظ وأمان وخصوصية المحاضر الإلكترونية، وكذلك فيما يتعلق بتبادل المذكرات بالوسائل الإلكترونية.