وافق مجلس النواب على تشديد العقوبة على مخالف نظام الدعاية الانتخابية ، وإفراد عقوبة جديدة على الموظف الحكومي الذي يمارس الدعاية الانتخابية في مقر عمله، كما أقر معاقبة الشركات التي تمارس الدعاية وتخالف القانون.
ويعاقب التعديل بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز ألف دينار أو إحدى العقوبتين.
وينص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22)، (23)، (25)، (26)، (27) من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بغرامة تعادل ضعف الغرامة المقررة للجريمة إذا اُرتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة باسمه أو لحسابه، أو من أحد ممثليه. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من الأحكام المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون".