تقوم جريمة السب العلني بإلصاق صفة أو عيب أو لفظ جارح أو غيره من الألفاظ التي تعتبر اعتداء على سمعة الشخص، فالمراد من السب في أصل اللغة هو الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه ، أو باستعمال الألفاظ التي تومئ إليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص أو يخدش سمعته لدى غيره .
وقد تصدى المشرع البحريني لتلك الجريمة في قانون العقوبات بأن نص في المادة 365 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات ، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وتتكون جريمة السب العلني من ثلاثة أركان وهم الركن المادي ، الركن المعنوي ، ركن العلانية ، فالركن المادي لجريمة السب يتحقق بإلصاق صفة أو عيب أو لفظ جارح أو مشين إلى شخص بإحدى طرق العلانية ، وبذلك فإن اكتمال الركن المادي لتلك الجريمة يتحقق بأن يكون السب خادشا للشرف أو للاعتبار، وأن يكون السب موجهاً إلى شخص معين وأن تتوافر فيه العلانية.
أما الركن المعنوي ، فإن جريمة السب العلني هي جريمة عمديه، يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي، وهو قصد عام يقوم على عنصري العلم والإرادة، وذلك بأن يكون الجاني عالماً بمعنى العبارات المتضمنة للسب، وأن من شأنها خدش شرف أو اعتبار المجني عليه. وهذا العلم يكون مفترضاً طالما كانت العبارات شائنة ومقززة في ذاتها.
أما الإرادة، فإنه يجب أن تكون إرادة الجاني قد اتجهت إلى إذاعة عبارات السب ونشرها على جمهور الناس، فإذا انتفت هذه الإرادة، كما لو كان المتهم مكرهاً على إذاعة العبارات ونشرها فإن القصد الجنائي ينتفي في هذه الحالة ، وفيما يتعلق بركن العلانية، فإن المشرع يتطلب في جريمة السب العلني أن تقع العبارات الخادشة للشرف أو الاعتبار بطريقة معلنة أمام العامة وتكون واضحة وموجهة إلى شخص المجني عليه .
واتخذ المشرع عدة معايير لتوقيع العقوبة على مرتكب جريمة السب وهى ، الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره ، والحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أما إذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.