أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بتمرير مشروع قانون بشأن علاوة الغلاء، مع تعديل مسمى مشروع القانون ليكون: "مشروع قانون بشأن إعانة دعم الأسر محدودة الدخل"، وذلك لأن مفهوم (العلاوة) ينصرف للعلاوات المقررة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وأما مفهوم (الإعانة) فإنه ينصرف إلى الدعم الذي تقدمه الدولة من الميزانية العامة للأسر محدودة الدخل.
من جهتهم، أوضح ممثلو وزارة العمل والتنمية الاجتماعية موافقتهم على ما جاء به مشروع القانون من مواد، مشيرين إلى أن ما نص عليه مشروع القانون مطبق فعلاً حسب القرارات الوزارية بشأن منح المستحقين (لإعانة الدعم) حسب الفئات التي تم التوافق بشأنها بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، كما أنهم يرون أنه لو تم تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحيث يشمل منح إعانة الدعم للمستحقين بدلاً من اقتراح قانون مستقل بشأنها.
كما أوضحوا حاجة الوزارة إلى 120 مليون دينار سنوياً لتغطية نفقات هذه الإعانة للمستحقين والمقدرة بـ115 ألف أسرة حالياً.
وطبقاً لتوصية اللجنة، فإنه يشترط فيمن يتقدم للتسجيل لاستحقاق علاوة الغلاء طبقاً لأحكام هذا القانون أن يكون بحريني الجنسية، رب أسرة، مقيماً إقامة دائمة في مملكة البحرين، ألا يزيد دخله عن (1000) دينار.
ويصدر الوزير قراراً بإجراءات الحصول على علاوة الغلاء، وبنظر اللجنة في مدى أحقية كل حالة في هذه العلاوة، ومتابعة الحالات المستفيدة من علاوة الغلاء مرة على الأقل كل ستة أشهر لتحديد مدى أحقية كل حالة في استمرار استحقاق العلاوة أو تعديلها.
ويكون لكل ذي شأن الحق في التظلم من أي قرار نهائي يصدر استناداً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إصدار القرار، وعلى الوزير البت في التظلم بقرار مسبب خلال مدة شهر من تقديمه، ويخطر المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ البت في التظلم.
وإذا انقضى الميعاد المحدد للبت في التظلم دون البت فيه اعتبر ذلك رفضاً للتظلم.
وللمتظلم أن يطعن بقرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ إخطاره برفض تظلمه أو من تاريخ فوات الميعاد المحدد للبت بالتظلم دون إخطار.
و تصرف علاوة الغلاء لكل رب أسرة بحريني حسب الفئات التالية:
الفئة الأولى: (100) دينار شهرياً لمن لا يزيد دخله على (300) دينار.
الفئة الثانية: (70) ديناراً شهرياً لمن يكون دخله من (301) إلى (700) دينار.
الفئة الثالثة: (50) ديناراً شهرياً لمن يكون دخله من (701) إلى (1000) دينار.
ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية، يسقط الحق في علاوة الغلاء وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا أدلى ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على علاوة الغلاء أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق، أو انتحل شخصية الغير عند تسلم علاوة الغلاء المقررة، أو زور محرراً رسمياً أو استعمل محرراً مزوراً أدى الأخذ به إلى تقرير علاوة الغلاء أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق.
ويدرج مبلغ علاوة الغلاء كبند مستقل في الميزانية العامة للدولة، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.