عمود الثقافة الأمنية

يعتبر رجل الشرطة صمام الأمان الأول الذي يعمل على حماية المجتمع من الجرائم والسلوكيات الخاطئة ، وفي هذا السياق فإنه ينهض بأعمال جليلة في مجال حفظ الأمن وتنفيذ القانون وخدمة المجتمع ، ما يجعله عنصراً جوهرياً في قيام المجتمعات الآمنة والمتحضرة.

ويحرص رجل الشرطة في أداء مهامه على تنفيذ القانون وتطبيق السيادة من خلال إحقاق الحق والحفاظ على الهيبة العامة للدولة ورموزها ، وهو مكلف بملاحقة المجرمين والخارجين على القانون وتقديمهم للعدالة لكي ينالوا ما يستحقون من عقوبة حتى يعم الأمان كل أرجاء الدولة.

ومن واجبات رجل الشرطة كذلك كشف وضبط المتهمين والمطلوبين والمحكومين ومن قام بمساعدتهم في الهروب أو الاختفاء ، حيث يعتبر إخفاء متهم في جناية أو جنحة أو محكوم عليه في جناية أو جنحة ، جريمة يعاقب عليه القانون بعقوبة رادعة ، فقد نص المشرع البحريني في المادة رقم 255 من قانون العقوبات ، على أن من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهماً في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه أو حكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية وكان عالماً بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

-إذا كان المتهم قد حكم عليه بالإعدام فإن عقوبة المخفي السجن مدة لا تزيد على سبع سنين.

-وإذا كان المتهم محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو متهما بجناية عقوبتها الإعدام تكون عقوبة المخفي مدة لا تزيد على خمس سنوات.

-وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة ولا يجوز بأي حال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة ذاتها.

ولجريمة إخفاء متهم ركنيين أساسيين وهما الركن المادي ، والذي يتمثل في سلوك الجاني من قيامه بإخفاء متهم في جناية أو جنحة أو محكوم عليه في جناية أو جنحة وتوفير المسكن الأمن له وإخفائه عن اعين السلطات العامة ، فالشرط المفترض في الركن المادي للجريمة أن يكون المتهم المطلوب للعدالة متواجد في مكان يعلمه الشخص المخفي ويتردد عليه في هذا المكان ويوفر له مكان للمعيشة حتى لو لم يكن ذلك المكان ملكا للشخص المخفي.

أما الركن المعنوي ، فإنه يتمثل في عنصري العلم والإرادة أي أن يكون الشخص المخفي على علم بأن ذلك الشخص هو متهم في جناية أو جنحة أو محكوم عليه في جناية أو جنحة وهارب من السلطات العامة وانصراف إرادته رغم ذلك إلى القيام بإخفائه وتوفير مكان آمن له بعيد عن أعين السلطات العامة .

ولقد وضع المشرع ثلاثة معايير لتوقيع العقوبة في تلك الجريمة وهي السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات للمخفي إذا كان المتهم الأصلي عقوبته الإعدام ، أو السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات للمخفي إذا كان المتهم الأصلي محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو متهما بجناية عقوبتها الإعدام ، أو الحبس أو الغرامة في الأحوال الأخرى.