طلبت الحكومة تأجيل تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وهو الاقتراح الذي يلغي عقوبة الحبس إذا تجاوز السائق السرعة القصوى للشارع بنسبة 30%، والذي أوصت اللجنة بجواز نظره.
وقال ممثل وزارة الداخلية محمد الهرمي: "النص السابق سليم ولا نواجه مشكلة في التطبيق، ونحن لا نعتمد على فهم الناس في تفسير النصوص، قانون المرور لم يمضِ على تطبيقه عام كامل، يجب إعطاؤه الفرصة لكي يطبق، ما ذكر بالتقرير أمور فنية، وأنتم تناقشون موضوعاً قانونياً، نتمنى تأجيل الموضوع ودراسته مع الإدارة العامة للمرور، القانون على درجة من الأهمية".
وذكر العضو سعيد أحمد: "انخفضت الحوادث المرورية بعد تطبيق قانون المرور، كيف نسمح لشخص تجاوز الإشارة الحمراء بالتصالح، لو صدم شخص وتوفي ذلك الشخص فإن ذلك يعتبر قتلاً".
وفي الوقت الذي طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خالد المسلم بإرجاع المشروع، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "القضية ليست في القانون، بل القضية في سلوكيات درجنا عليها سابقاً، ويجب تعديلها"، وأيده العضو فؤاد حاجي: "وصل الاستهتار لتجاوز إشارات المرور حتى عند خطوط المشاة".
وقال ممثل وزارة الداخلية خالد بوقيس: "نظام الإشارات الحمراء يعتمد على قياس الحركة المرورية من طريق لآخر، كما أن الإشارة الحمراء مدلولها واضح ولا يصح الدفع بالجهل، قانون المرور لا ينظر للعمدية في المخالفات، يحارب الجريمة لكونها مرحلة خطر، ولا ينتظر الجريمة، كما لا يفسر القانون لصالح المتهم، بل لصالح المجني عليها، القانون يهدف لتغيير سلوك، لذا يجب الانتظار إلى حين ما يؤتي القانون ثماره".
وبين العضو الشيخ جواد عبدالله أن قطع الإشارة الحمراء جريمة شرعية قبل أن تكون جريمة قانونية، وقال رئيس مجلس الشورى علي الصالح: "لا يجوز السماح بالقانون بتجاوز القانون، هناك توجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لإعادة النظر في سرعة الشوارع، وهم أقدر على تحديدها، ويجب الالتزام بها".
وطبقاً لتوصية اللجنة، فإن نص المادة 50 من قانون المرور يصبح كالتالي: "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار إذا تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن (30%)".
وكانت الفقرة الأولى من المادة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة مركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار 30%".
وأوضح مقدمو الاقتراح أن المادة (50) من قانون المرور تثير اللبس والاشتباه لدى الكثير من السواق وتفسر على أن زيادة (30%) على السرعة المقررة يكون السائق معفياً من العقوبة، وهو ما يخالف نص المادة، وتم تعديل صياغتها لإزالة هذا اللبس، كما تم خفض نسبة السرعة المقررة من (30%) إلى (20%) لكون أغلب المركبات لديها جرس إنذار إذا تجاوز (120) كيلومتر في الساعة، وهو ما ينتفي المبرر لزيادة السرعة لأكثر من (120) إذا كانت السرعة المحددة للطريق (100) كيلومتر في الساعة، كما أوضحوا أن تعديل المادة (56) بإضافة جواز التصالح والاكتفاء بالحد الأدنى للعقوبة المقررة في المادة (48 فقرة أولى)، وذلك لمواجهة الضغط الهائل التي تواجهه نيابة المرور وتخفيف هذا الضغط، بالإضافة إلى مد ميعاد سداد المتهم للغرامات إلى (15) يوم بدل سبعة أيام، وذلك لخفض مبلغ التصالح.