قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه القاضي برفض دعوى عمالية رفعها عامل ضد شركة عمل فيها لمدة "27 سنة" يطالب بحقوق نهاية الخدمة، بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد وإلزام المطعون ضدها بمصاريف الطعن و100 دينار أتعاب المحاماة.
وكان العامل التحق بالعمل لدى الشركة بوظيفة مدير مبيعات منذ عام 1986 بعقد غير محدد وبأجر شهري قدره 500 دينار، وبعد 27 سنة من العمل قرر تقديم استقالته في 30 يونيو 2013، واستلم المدعي جميع حقوقه العمالية من المدعى عليها عدا مكافأة نهاية الخدمة وتعهدت المدعى عليها بالسداد على شكل أقساط، وبالفعل بدأت بدفع 7 أقساط بمبالغ تتراوح بين 250 ديناراً حتى 500 دينار على شكل شيكات، بمجموع 2450 ديناراً.
وتوقفت الشركة عن سداد بقية المستحقات والدفعات، فآخر قسط استلمه المدعي من الشركة كان في 30 أبريل 2014، بينما يستحق العمال 17 ألفاً 194 ديناراً دفع منها المبلغ المذكور سلفاً.
وقالت المحامية بشرى المعيوف إن موكلها عمل مع المدعى عليها مايقارب 27 سنة وهو غير مؤمن عليه، فيحق للمدعي مكافأة نهاية خدمة استناداً لقانون العمل الجديد الذي ينص في المادة "116" بأنه "يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل".
وأضافت أن آخر أجر للمدعي كان 500 دينار شهرياً بذلك فما يستحقه يقدر بـ 17194.821 دينار واستلم منها مبلغ 2450 ديناراً للفترة الممتدة من يوليو 2013 إلى أبريل 2014 عن طريق تحويلات بنكية.
وطالب موكلها من الشركة بأداء مكافأة نهاية الخدمة للفترة الممتدة من 28 أغسطس 1986 بدء العمل إلى 30 يونيو 2013 "آخر يوم عمل" مع الأخذ بالاعتبار استلامه لمبلغ 2450 ديناراً على شكل دفعات حتى تاريخ 30 أبريل 2014.
ورفع العامل دعوى عمالية بعد أن توقفت الشركة عن سداد باقي المبالغ المستحقة، ودفعت المطعون ضدها بتقادم الدعوى حيث إن علاقة العمل انتهت في 30/6/2013 وإن الدعوى العمالية تقدمت في 22/10/2014 وأنكرت واقعة تقسيط المبلغ.
وأصدرت المحكمة الكبرى العمالية المدنية حكمها بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم وألزمت المدعي بالمصروفات و20 ديناراً أتعاب المحاماة، وهو حكم لم يرتضه المدعي فطعن أمام المحكمة الاستئنافية.
ودفعت المعيوف في مرافعتها بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم لرفع الدعوى بعد مرور أكثر من سنة، فيما تبين لائحة استلام الطاعن جميع حقوقه العمالية من المطعون ضدها عدا مكافأة نهاية الخدمة، وتعهدت الأخيرة بالسداد على شكل أقساط شهرية، حيث بدأت بسداد المبلغ على دفعات وسددت ما مجموعه 2450 ديناراً، وحيث إن طريقة السداد كانت تتم عن طريق شيكات شهرية تصدر من المطعون ضدها إلى الطاعن، ورفع صور الشيكين الصادرين من المطعون ضدها.
وأكدت أن ادعاء المطعون ضدها بسقوط الحق بإقامة الدعوى لمرور الزمن لا محل له استناداً لكشف الحساب البنكي والذي يقطع مدة التقادم، فالحق إذا افترضنا جدلاً تقادمه فهو سيتقادم في 30/4/2015 لأن آخر مبلغ تم استلامه هو 300 دينار كان في ذلك التاريخ، منوهة إلى أن التحويلات البنكية تعد إقراراً صادراً من المطعون ضدها بقيمة الدين وهو يعد إجراء قاطعاً للتقادم وعلى إثره يبدأ سريان مدة جديدة من تاريخ صدوره استناداً لحكم التمييز البحرينية الآتي نصه: الإقرار بالدين صريحاً أو ضمنياً أو سداد جزء منه إجراء قاطع لدعوى المطالبة به. إثره. بدء سريان مدة جديدة من تاريخ صدوره..
ولفتت إلى أن جحد المطعون ضدها للمستند وصور الشيكات، لأن أصل الشيكات قدمت بالأساس للبنوك لصرفها ولا يمكن الاحتفاظ بأصل الشيك بأي حال من الأحوال، والمثير في الأمر أن الشركة أرفقت إيصالات دفع قدمتها جزءاً من مستحقات نهاية خدمة الطاعن وذلك بمذكرتها المقدمة وبالرجوع لتلك الإيصالات والتي احتوت على بيانات الدفع "وهي رقم الشيك والمبلغ والبنك المسحوب عليه" نجدها مطابقة للصور الشيكات التي قدمها الطاعن والتي جحدتها المطعون ضدها بغير حق.
ويعد ذلك إقراراً صريحاً من المطعون ضدها بسدادها لجزء من مستحقات الطاعن على شكل دفعات، وعدم صحة جحدها للمستندات المرفقة بلائحة الدعوى لكونها قد أقرت صحتها لاحقاً عن طريق إثبات صحة الشيكات المرفقة.