زهراء حبيبأصدرت المحكمة العمالية، حكماً بإلزام شركة طيران 29 ألف دينار لموظفة أيرلندية تم فصلها دون مسوغ ومبرر، حيث رفعت الموظفة دعواها بعد أن تعرضت للفصل التعسفي من قبل شركة الطيران.وأشارت إلى أنها بدأت العمل مع الشركة منذ 1990 بعقد عمل غير محدد المدة وبأجر شهري يصل إلى 1369 ديناراً بينها 764 ديناراً كراتب أساسي، وعلاوة سكن 540 ديناراً، وعلاوة نقل 65 دينار، لكنها فوجئت بفصلها من العمل في 25 يونيو 2014 دون إخطار مبرر.وأحالت المحكمة بهيئة سابقة للتحقيق لإثبات مبررات فصل المدعية، وعليه تم الاستماع إلى شاهدة الشركة التي بينت أن المدعية أفشت نتيجة الاختبار لتقييم الموظفين، وانتهى التحقيق دون سماع باقي الشهود.وأكدت المحكمة أن الشركة لم تقدم ما يفيد تسليمها راتبها عن المدة من الأول من يونيو 2014 حتى 26 يونيو 2014 وهو تاريخ فصلها من العمل، وعليه تكون ذمتها مشغولة بالأجر عن تلك المدة.وفيما يخص طلب المدعية ببدل الإجازة السنوية عن آخر سنتين فإن المدعية يستحق لها الإجازة عن آخر سنة وكسور السنة الثانية بواقع 11 شهراً و11 يوماً ومن ثم تستحق بدل الإجازة عن تلك المدة بواقع 42.416 يوم، إذ إن بدل الإجازة يحتسب على أساس الأجر الأساسي والعلاوات الاجتماعية فقط دون سواهم من البدلات طبقاً للقانون بما تستحق معه مبلغ 1105.660 دينار وهو ما تقضي به المحكمة.وبلغت مدة خدمة المدعية 23 سنة مع الشركة و11 شهراً و11 يوماً، وعليه تستحق مكافأة نهاية الخدمة أجر 23 شهر تقريباً بما يعادل مبلغ 17 ألف 572 ديناراً وهو ما تقضي به المحكمة. وقالت المحكمة بأنها لا تطمئن لما ورد بأقوال شاهدة المدعى عليها، ومن ثم لا تعول على تلك الشهادة وتهدرها، كما إن الأوراق بما حوته من تحقيقات إدارية لا تحمل بين طياتها جدية المبرر المسوغ لفصل المدعية من العمل، بما تستخلص معه المحكمة أن المدعية قد فصلت من العمل دون مبرر ومسوغ من القانون والواقع، وعليه تستحق المدعية أجر 576 يوماً إذ إن التعويض لا يجوز أن يزيد عن أجر 12 شهراً وذلك طبقا للقانون ومن ثم تقضي المحكمة للمدعية بالأجر الأساسي لمدة 12 شهراً بما يوازي مبلغ 9168 ديناراً، وبذلك تلزم الشركة بأن تدفع للمدعية مبلغ 29796.126 دينار وشهادة نهاية الخدمة.