حسن الستري

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس الشورى بجواز نظر اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مقدم من العضو هالة رمزي فايز، بالتعديلات التي أجرته عليه مقدمة الاقتراح.

ويشدد الاقتراح عقوبة خدش حياء الأنثى، وعقوبة التحريض على الفسق بالإشارات لتصل إلى 6 أشهر، وعقوبة إفشاء أسرار الحياة الخاصة واستراق السمع في المكالمات التلفونية.


وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على تغيير نصوص المواد (351) و(354) و(370) و(372) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته بالنصوص الآتية:

مادة (351): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق. ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بأي وسيلة أخرى).

مادة (354): (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة كانت).

مادة (370): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.

مادة (372): يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز مائتين دينار من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة تلفونية أو بأية وسيلة كانت. ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين دينار ولا تجاوز مائتين دينار إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير.

وقررت لجنة الشؤون الخارجية إجراء بعض التعديلات على الاقتراح، بالتوافق مع مقدمته، حيث تم حذف المادتين (351)، و(372) من هذا الاقتراح، لمعالجة محتوى هاتين المادتين في مشروع بقانون آخر، والإبقاء على المادتين (354)، و(370).