أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية. ويسعى المرسوم إلى فصل الذمة المالية لزوج المـُلزم بالكشف عن الذمة المالية بالإضافة إلى استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها، نظرًا لصعوبة حصر المنقولات وإثباتها من الناحية العملية في إقرار الذمة المالية.

وانتهت اللجنة إلى أنه ليس في المرسوم بقانون أي شبهة في مخالفته لأحكام الدستور سواء من الناحية الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية، مؤكدة أن "المرسوم صدر بموجب المادة (38) من الدستور، وتوافرت فيه الشروط الواردة في المادة المذكورة من حيث فترة إصداره وعرضه على المجلسين، إذ تنص المادة (38) على أنه "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور". حيث تم إصداره بتاريخ 6 أكتوبر 2016، وعليه فإن المرسوم بقانون صدر أثناء غياب البرلمان بين دوري الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الرابع؛ باعتبار أن الميعاد الدوري للإفصاح عن الذمة المالية طبقــًا للقانون قد بات على وشك التطبيق وما يلازمه من صعوبات عملية، الأمر الذي يستلزم الإسراع في معالجة القصور في القانون النافذ. وجرى إطلاع مجلس الشورى على المرسوم بقانون في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع المنعقدة 30 أكتوبر 2016، وهذا يتناسب مع ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها "ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي".

وقالت لجنة الشؤون التشريعية في تقريرها إن المرسوم بقانون "يهدف إلى فصل ذمة الزوج عن ذمة المـُلزم بالكشف عن الذمة المالية إضافة إلى استثناء المنقولات من العناصر الواجب الإفصاح عنها، وهذا ما يتناسب مع التشريعات المقارنة في هذا الشأن، حيث قصرت تطبيق هذا القانون على المـُلزم وأولاده القصر دون أن يمتد الإفصاح إلى الزوج. وجاء هذا التعديل نظرًا لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، من صعوبات عملية وموانع تطبيقية تمثلت بالنسبة لزوج المـُلزم خاصة، فالذمة المالية للزوجين تعتبر منفصلة من الناحية الشرعية".

فيما رأت اللجنة ضرورة مراجعة التعديل الوارد في مرسوم القانون المتعلق بالفقرة (2) من المادة الأولى من قانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، والذي ذهب إلى حذف الأموال المنقولة من تعريف مفهوم الذمة المالية، باستثناء أرصدة البنوك وأنصبة وأسهم الشركات. وقالت اللجنة إن هناك العديد من الأشياء التي تدخل قانونــًا ضمن مفهوم المنقولات، وتكون ذات قيمة مالية عالية قد توازي أو تزيد على قيمة العقارات؛ وعليه رأت اللجنة الإبقاء على المنقولات مع تحديد ما يعادلها من مبالغ مالية ليكون الإفصاح عنها واجبـًا حينها، كأن تحدد قيمتها بخمسة آلاف دينار.