حسن الستريوافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، بتغليط عقوبة المخالف للحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تفوق 50 ألف دينار، و100 ألف دينار في حال العودة وجواز غلق المنشأة أو إزالتها.ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الجانب الرقابي وتغليظ العقوبة والغرامات، ومنح الإدارة المختصة سلطة فرض الغرامات على المخالفين لأحكام هذا القانون، وتعزيز صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون ومنحها حق الغلق بالطريق الإداري للمخالفين.وبينت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عدم وجود أي تحفظات لديها على مشروع القانون كما ورد في قرار مجلس النواب. وأوضح ممثلوها أن العقوبة المنصوص عليها بالقانون غير رادعة بالحدّ الذي يضمن عدم المخالفة أو التكرار، إضافة إلى محدودية صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية، مقارنةً ببلدان المنطقة أو غيرها، وإضافة إلى ضعف العائد المادي في مجال يدرّ كثيراً من الأرباح على مستثمريه.وأكّدت الهيئة أنه رغم أهمية زيادة عدد أخصائيّي الرقابة السياحية، إلا أنه وبالرجوع للدور المنوط بهم وتحقيقاً للمبدأ القانوني لمنحهم صلاحية الضبط القضائي فقط لما يتعلق بوظائفهم، يتعين تدريب من يخوّل الضبطية القضائية لمعرفة معايير الجودة السياحية ومعايير تصنيف واشتراطات ممارسة الأنشطة السياحية، وذلك لا يتأتى في فترة قصيرة، لذلك فإن تخويل 20 موظفاً صفة الضبطية القضائية وتغييرهم كل ثلاثة إلى ستة شهور يفقد مؤدي الوظيفة المعرفة والمهارة اللازمين، وبالتالي ونتيجة لاختصاص الوظيفة فقط بما يتعلق بجودة الخدمات السياحية وبعض الجوانب الإجرائية يتوقع انخفاض الجودة وحدوث تسيّب في القطاع السياحي كأثر لازم لهذا التعديل المقترح، وأيضاً يتعلق الأمر بالتدريب على الجانب القانوني وكيفية تحرير المخالفات وإجراء محاضر الاستدلال وغيرها من الجوانب القانونية التي لا تتأتى بفترة قصيرة ولابد لها من تدريب ومتابعة لاكتساب المهارة والمعرفة.وشددت الهيئة على أن أسلوب وطبيعة عمل الوظائف المعنية تختلف اختلافاً كلياً عن أي وظيفة مكتبية، حيث يتعين على أخصائي الرقابة زيارة المنشآت السياحية المختلفة سواء لتقرير صلاحيتها من حيث التجهيزات أو الرقابة على الخدمات المقدمة وفي أوقات تقترب من الفجر يومياً، ولذلك يتعين ضمان الرقابة على نزاهة من يقوم بهذه المهمة، ولذلك فإن إسناد الرقابة لأشخاص لا يوجد لديهم حافز حالي أو مستقبلي يتعلق بهذه الوظيفة سيفتح الباب نحو إهمالهم لمهام وظائفهم على الأقل، وقد يؤدي للفساد سعياً لاقتناص أكبر فائدة ممكنة بالوقت القليل الممنوح لهم.وبينت الهيئة أن مدة التوظيف المقترح تؤدي لضغط كبير بالنسبة لإدارة الموارد البشرية وصعوبة في إيجاد من يرقى للدور المندوب له ويقبل العمل لمدة قصيرة دون مستقبل حقيقي، كما أن ذلك قد يستلزم استبيان رأي ديوان الخدمة المدنية كجهة مختصة.وخلصت الهيئة لمشاركتها المجلس النيابي في التعديلات التي أجريت على مواد مشروع القانون وفي الاقتراحات التي تصب في تعزيز الجانب الرقابي ودعم قطاع السياحة، وهي تغليظ العقوبة والغرامات في القانون، وتطبيق الغرامات دون اللجوء للقضاء على المخالفين بجانب العقوبات الأخرى، وتعزيز صلاحيات إدارة المرافق والخدمات السياحية بالقانون ومنحها حق الغلق بالطريق الإداري للمخالفين، إيجاد حافز مجزٍ أو نسبة من الغرامات لأخصائيّي الرقابة السياحية، وتخصيص متحصل الغرامات للخطط التسويقية وغير التسويقية للمملكة بشرط استخدامها لتطوير القطاع السياحي.ويعاقب المشروع على مخالفة قرارات وزير الإعلام ووزير التجارة الصادرة تنفيذاً للبند " 2 " من المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار فضلا ًعن الحكم على المخالف بأداء الرسم الذي امتنع عن دفعه. وتنص المادة المدرجة بأن يُعاقَب كل من يخالف أحكام المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون أو القرارات المنفـِّـذة لأحكام هذه المواد بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن جواز الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار، مع وجوب الحكم بغلق المنشأة أو إزالتها.