أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب حمد سالم الدوسري ومقدم مقترح قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2011، وهي أن تضاف مادة جديدة برقم (360 مكرر) إلى المرسوم بإصدار قانون الشركات الجارية يكون نصها "تفرض على الشركات التجارية التي يتجاوز صافي ربحها السنوي خمسمائة ألف دينار ضريبة مقدارها 5% من صافي الربح، وتفرض هذه النسبة قبل فرض أي خصم آخر يحدده القانون".
وقال النائب الدوسري إن قرار اللجنة المالية بالمجلس التي دعت إلى رفض القانون وفق مبرراتها غير المقنعة، خاصة أن هناك العديد من الدول الخليجية والعربية والعالمية تقوم بتلك الإجراءات نظراً للتسهيلات التي تقدمها للشركات والبنوك.
وتساءل الدوسري "هل ستمرر، وتوافق اللجنة على قرار تطبيق "القيمة المضافة" والتي سيتحمل المواطنون أعباءً إضافية تبعات هذه الموافقة، في حين أنها رفضت فرض ضريبة على الشركات والبنوك التي تقدم لها الدولة كل التسهيلات المجانية والتي من المفترض أن تساهم بجزء بسيط من أرباحها نظير الخدمات المقدمة لها".؟
كما تساءل "هل المواطن هو الذي يتحمل كل هذه التبعات، وأما الشركات والبنوك التي تتحصل العديد من الفوائد والأرباح السنوية، غير ملزمة بدفع أي شيء على الرغم من كل الامتيازات التي تتحصلها؟".
واستغرب النائب الدوسري من رفض اللجنة لمبلغ ما يقارب الـ 25 مليون دينار كانت ستضاف لخزينة الدولة - كضريبة على الشركات التجارية المتمثلة في البنوك التجارية والإسلامية والدولية والشركات والمؤسسات التجارية وشركات التأمين – كانت تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية وإنشاء المدارس وغيرها من الخدمات.
وأشار النائب الدوسري إلى أنه عندما تم إقرار الموافقة على فرض استقطاع الـ 1% على المواطنين، جاء مفاجئاً وصادماً، وهنا نؤكد أنه يجب ألا يكون المواطن هو الخط الأول في أي تبعات وضرائب اقتصادية تفرض عليه أولاً، كما يجب عدم التقليل من المكتسبات الموجودة حالياً وعدم المساس بها. وفي موازاة ذلك فإن المقترح جاء لفرض ضريبة مشابهة لما تم استقطاعه من رواتب الموظفين، وهي نسبة بسيطة من صافي الأرباح الموجودة لدى الشركات والبنوك والقطاعات المصرفية التي استفادت الشيء الكثير طيلة السنوات الماضية.
يذكر أن مبررات المقترح أشارت إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي للمملكة يحتم علينا إعادة النظر فيما يخص السياسة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل وإيجاد موارد جديدة لخزانة المملكة، بمراجعة المزايا التي كانت موجودة إبان الرخاء الاقتصادي للشركات التجارية. ومن هذه المميزات التي يجب إعادة النظر فيها، عدم فرض ضرائب على هذه الشركات، في حين أنها تحقق صافي أرباح سنوية بمبالغ كبيرة دون أن تساهم في إيرادات المملكة على الرغم مما تقوم به من جهود كبيرة في تنشيط الحركة الاقتصادية والترويج لها عالمياً واستتباب الأمن وتسهيل حركة السياحة وغيرها من المقومات التي تصب في صالح الحركة التجارية بالمملكة. علماً أن الضرائب لا تفرض إلا بقانون كما جاءت في المادة (107) من الدستور، وعليه جاء هذا الاقتراح ليضيف إلى الباب الخامس عشر من قانون الشركات التجارية كلمة (والضرائب) إلى عنوان الباب المشار إليه، كما يضيف للقانون مادة جديدة برقم (360 مكرر) ليفرض على الشركات والبنوك التي يتجاوز صافي ربحها السنوي الخمسمائة ألف دينار ضريبة مقدارها 5% من صافي أرباح الشركة لتكون رافداً من روافد الميزانية العامة للدولة، وهي تعد من أقل نسب الضرائب المفروضة مقارنة بدول العالم.