رفض مجلس الشورى في جلسته الأحد مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، الذي يلزم ديوان الرقابة المالية والإدارية بإحالة أي مخالفة تنطوي على جريمة جنائية إلى النيابة العامة دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح "وجوبية" بعد أن كانت "جوازية" في النص السابق المطلوب استبداله.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد إن "إلزام الديوان بإحالة المخالفات التي تنطوي على جريمة جنائية للنيابة العامة قد يجعل الديوان يتغاضى عن بعضها، ويفترض أن البعض الآخر بها مخالفات جنائية".
فيما أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو ضرورة الحفاظ على حيادية ديوان الرقابة، مضيفاً "يجب ألا يكون الديوان طرفاً في خلاف أو نزاع أي جهة حكومية، وهذا من صلب المواد التي تأسس عليها ديوان".
من جهته، أوضح ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم جدوى التعديل، لافتا إلى أن الأجدى أن تمارس السلطتان التشريعية والتنفيذية صلاحياتهما الرقابية بفعالية على الجهات الخاضعة للرقابة.
وأوضح أن "المطالبة بتوافر أدلة جدية كشرط لإحالة الجرائم الجنائية بواسطة الديوان إلى النيابة العامة حسب المادة (11) من قانونه، جاءت من باب حرص المشرع على عدم أخذ الناس بالشبهات ودرء الأضرار التي قد تصيب أشخاصاً أبرياء لمجرد إحالتهم إلى النيابة، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين".
وأكد الديوان أنه درج منذ إنشائه على إحالة جميع المخالفات التي توافرت لديه أدلة جدية على أنها تنطوي على جرائم جنائية إلى النيابة العامة، موضحاً أنه لا يرى أي طائل من تعديل المادة لاستسهال إحالة المخالفات إلى النيابة للاشتباه بوجود أدلة على ارتكاب جرائم جنائية، "لأن التمادي في هذا سوف يؤثر سلباً على الثقة في الديوان كجهة رقابية مهنية، وعلى علاقته بالجهات الخاضعة للرقابة خاصة فيما يتعلق بتعاونها معه وتزويدها له بالمعلومات والبيانات المطلوبة لأعمال الرقابة التي يضطلع بها".