قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برفض قضية رفعتها موظفه تطلب إلغاء قرار قبول إستقالتها التي قدمتها بسبب ادعائها بتعرضها للمضايقات من رئيسها وزملائها بالعمل.
وطلبت المدعية في دعواها إلغاء قرار قبول إستقالتها وتعويضها عن الاضرار المادية والأدبية التي لحقت بها بمبلغ 10 آلاف دينار، بعد أن أفادت بأنها عملت بوظيفة رئيس خدمات الخريجين والمجتمع.
وإثر تعرضها للمضايقات من قبل رئيسها وعدد من الموظفين، قدمت إستقالتها وتم قبولها، ودفعت بأنها استقالت تحت الضغط وعليه تكون الاستقالة باطلة لا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وأشارت المحكمة، إلى أن المدعية تقدمت باستقالتها إلى جهة عملها في الاول من نوفمبر 2016 وتم قبولها، فيما خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد أن الجهة الإدارية قد مارست على المدعية أي مظهر من مظاهر الإكراه المفسد للرضا، وعليه يكون معه قرار قبول استقالة صدر متفقًا مع أحكام القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، ويكون النعي عليه في غير محله جديراً بالرفض.
وبشأن طلب التعويض بينت المحكمة بأن مناط مسؤولية الإدارة الموجبة للتعويض توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وخلت الأوراق مما يفيد وجود ثمة خطأ يمكن نسبته إلى جهة الإدارة المدعى عليها، الأمر الذي تنتفي معه مسؤولية جهة الإدارة الموجبة للتعويض وتضحى الدعوى قائمة على غير سند من الواقع والقانون جديرة بالرفض
وعقدت الجلسة، برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة، د.محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم.