قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برفض دعوى بحريني يعمل مديراً بمعهد البحرين للتدريب، يطالب بإلغاء قرار فصله من العمل بناء على قرار صادر من وزارة التربية والتعليم بسبب وقوع مخالفات خاصة بالإهمال.
وعمل المدعي في المعهد مديراً للتدقيق الداخلي وأحيل للتحقيق إثر وقوع مخالفات نسبت إليه، وصدر قرار بفصلة من العمل في 13 مارس 2016، وأكد بأنه قرار مخالف للقانون وعليه رفع دعواه.
فيما جاء في أوراق الدعوى بأن المدعي نسبت إليه عدة مخالفات تتعلق بالإهمال وعدم الاهتمام بالعمل، وإلحاق الضرر بما تقتضي واجباته الوظيفية، وأحيل إلى لجنة التحقيق التي أوصت بإرجاء البت في المساءلة الإدارية لحين الفصل في الشق الجنائي، وإذ ارتأت أن بعض المخالفات المنسوبة إلى المدعي تنطوي على شبهة جنائية.
وانتدبت النيابة العامة لجنة ثلاثية من خبراء المحاسبين لفحص كافة أعمال معهد البحرين للتدريب، وأودعت اللجنة تقريرها الذي انتهى إلى رصد العديد من المخالفات الجنائية والمالية والإدارية التي ارتكبت بالمعهد خلال الفترة من عام 2007 حتى أبريل 2011، وأن المدعي من ضمن المسؤولين عن هذه المخالفات.
وخلصت النيابة العامة إلى استبعاد شبهة الجريمة من الأوراق ، وإرسال صورة من المذكرة إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأن المخالفات الإدارية الثابتة بالأوراق، وعليه تم استئناف التحقيق الإداري مع المدعي وأوصت اللجنة بفصله من الخدمة فصدر القرار من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل مجلس تأديب بحق المدعي، والذي أصدر قراراً بفصله.
وأكدت المحكمة بأن المدعي ثبت في حقه مخالفات الإهمال والتقصير في أداء وظيفته والإهمال في الرقابة والمتابعة للمخالفات المالية والإدارية الواقعة من الإدارة التابعة له مع علمه بذلك، وعدم رفع تقارير التدقيق بشأن التجاوزات التي حدثت بالمعهد، الأمر الذي يثبت منه خروج المدعي على مقتضى الواجب الوظيفي.