أيدت المحكمة الاستئنافية العليا السادسة، عقوبة السجن 15 سنة للمدان الأول وغرامة 100 ألف دينار و10 سنوات للمدانين الثاني والثالث بواقعة الانضمام لائتلاف 14 فبراير الإرهابي، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية، وإسقاط الجنسية البحرينية عن المدانين الثلاثة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم في غضون الأعوام من 2014 وحتى 2016، المتهم الأول انضم مع آخرين مجهولين على خلاف أحكام القانون إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض مع علمهم بأغراضها الإرهابية.
كما تدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات بقصد ارتكاب الجرائم وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وقام بوضع أجسام محاكيه للمتفجرات تنفيذا لغرض إرهابي، كما أعطى أموالاً لجماعة إرهابية مقرها داخل المملكة ولأحد المنتمين إليها مع علمه بنشاطها الإرهابي، وأشعل عمداً حريقاً في المنقولات تنفيذاً لغرض إرهابي، واشترك في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم مستخدمين في ذلك العنف من أجل تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحاز زجاجات قابلة للاشتعال "مولوتوف"، وتهمة أنه خرج من مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة.
ووجهت للمتهمين أنهما دبرا أماكن ومساكن ومحال للإيواء والتستر، ووفرا وسائل لتعيش أعضاء الجماعة الإرهابية.