قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بعقوبة الإعدام بحق متهمين، والسجن المؤبد لثلاثة آخرين، ومعاقبة بقية المدانين بين السجن 10 وحتى 3 سنوات، وبرأت متهماً آخر، وأسقطت جنسية 9 مدانين بواقعة قتل الشرطي محمد نافيد بكرباباد بحرق دورية الشرطة.
وألزمت المحكمة المتهمين السبعة الأوائل بالتضامن بسداد 25 ألفاً و 416 ديناراً قيمة تلفيات دورية الشرطة، و3 آلاف دينار عن تلفيات الشاحنة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتبين تفاصيل الواقعة أن المتهمين الثلاثة الأوائل والمتهم الثالث عشر أسسوا جماعة إرهابية الهدف منها استهداف رجال الشرطة وقتلهم، واستطاعوا تجنيد المتهمين من الرابع وحتي الثامن إلى هذه الجماعة الإرهابية والعمل علي تحقيق أهدافها.
واتفق المتهمون على تنفيذ عملية إرهابية في منطقة كرباباد بيوم الواقعة، بالاعتداء على رجال الشرطة أثناء تبديل مناوبة العمل بين دوريات الشرطة، للتمركز في النقطة الأمنية، بسكب البترول من سطل متوسط الحجم علي الدورية الأمنية لحظة مرورها أمام الممر، ثم رميها بالزجاجات الحارقة" المولوتوف" لإشعال الحريق.
ووزع المتهم الأول الأدوار ودرب المتهم الثاني عن كيفيه إلقاء سطل البترول علي الدورية أثناء تحركها وتم جلب دبة بترول خاصة بالمتهم الأول كانت بحوزة المتهم الخامس وشراء سطل متوسط الحجم وجلب زجاجه مولوتوف جاهزة للاستعمال.
وراقب المتهمون الرابع والخامس والسادس والسابع المكان، وإعداد مكالمة جماعية فيما بينهم لتتبع حركة دورية الشرطة، أما المتهم الرابع فكان يتولى مهمة التصوير بكاميرا أعدها له المتهمان الأول والثاني، ووضعت فوق سطح المنزل المتهم الحادي عشر الذي شاهد الواقعة أثناء حدوثها ولم يكن يعلم بها مسبقاً.
وبعد أن اقتربت دورية الشرطة من المكان أخبر الرابع المتهم الثاني للخروج عليها من مكان اختبائه في الممر، لإلقاء سطل البترول عليها، وقام المتهم الثالث برميها بزجاجة المولوتوف المشتعلة على الدورية ما أدى إلى اشتعالها.
واستطاع شرطيان من القفز من الدورية والنيران تشتعل بجسدهما بينما انحشر السائق الناطور محمد نافيد من الخروج، وتوفى بموقع الحادث، فيما اصطدمت الدورية بمركبة آخرى.
وفر المتهمان الثاني والثالث من مكان الواقعة، وشاهدا المتهم التاسع بالصدفه فاعطاه الهاتفين المستخدمين في الواقعة وطلبا منه الاحتفاظ بهما دون أخباره عن الأمر،وأخبر المتهم الرابع المتهم الثاني عشر بما حدث وطلب منه الاحتفاظ بالكاميرا المستخدمة والتي تحتوي على وقائع الجريمة.
وتوصلت الشرطة للجناة من خلال التحريات المكثفة، وعثر بسيارة المتهم الثاني عشر على الكاميرا المستخدمة في تصوير الواقعة، ووجد في مسكن المتهم التاسع الهاتفان النقالان.
وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن المتهمين قررا أمام النيابة العامة بأنهما التقيا مصادفة بالمتهم التاسع بعد ارتكابهما للجريمة وطلبا منه الاحتفاظ بهاتفيهما المستخدمين في الواقعة لديه دون إخباره بالأمر، ناهيك عن إنكار المتهم التاسع علمه بالواقعة، وأنه علم بها مصادفة فيما بعد ولم يكن يعلم مرتكبيها ومن ثم انتفى ركن العلم لديه وهو الركن الرئيسي في إخفاء أشياء متحصلة من جريمة، وعليه تكون أوراق الدعوى خلت من ثمه دليل يمكن الاستناد إليه لإدانه المتهم عن واقعه إخفاء أشياء متحصلة من جريمة، لذلك تقضي بالبراءة.
وأشارت المحكمة إلى أن الجريمتين المسندتين للمتهم الأول في البندين أولاً ورابعاً من أمر الإحالة قد وقعت منه لغرض إجرامي واحد وكانتا مرتبطتين ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الأشد وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة .
كما أجمع أعضاء المحكمة على إيقاع عقوبة إعدام المتهمين الثاني والثالث جزاءً لما اقترفاه من جرائم ثابته في حقهما ومن ثم فقد صدر الحكم عليهما بهذه العقوبة بأجماع الآراء .
أما المتهمان الخامس والسادس والسابع فقد بلغوا الخامسة عشرة ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة بتاريخ ارتكاب الواقعة الأمر الذي يتعين معه إعمال العذر المخفف
وأحالت النيابة العامة المتهمين بعد أن أسندت لهم أنهم في 24 فبراير 2014 المتهمون من الأول حتى الثالث والثالث عشر أسسوا ونظموا وأداروا علي خلاف أحكام القانون جماعة وتولوا قياده فيها الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بوحدتها الوطنية وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق هذه الأغراض بأن قاموا بتجنيد عناصرها لهذه الجماعة وتحديد أنشطتها وخططها في استهداف رجال الشرطة وفي ارتكاب أعمال الحرق والشغب والتخريب وذلك بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مقومات الدولة وإسقاطها .
وأسندت للمتهمين من الرابع حتي الثامن أنهم انضموا إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة بأن تم تجنيدهم في هذه الجماعة فقبلوا الانخراط فيها وشاركوا في أعمالها وأنشطتها وجميعهم يعلمون بأغراضها الإرهابية .
ووجهت للمتهمين من الثاني حتى السابع أنهم في 16 أبريل 2016 قتلوا الناطور محمد نافيد عمداً، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة وأعدوا لهذه الغرض مادة الجازولين وعبوة قابلة للاشتعال "مولوتوف" وقاموا بمراقبه خط سير مركبة الشرطة بمنطقة كرباباد وتربصوا لها في هذا المكان، وما إن وصل المجني عليه في المركبة مع باقي أفراد الشرطة لمكان تربصهم وظفروا به حتى قاموا بسكب البترول وإشعال النار في المركبة وأفراد الشرطة بداخلها قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لواجبات وظيفته وتنفيذاً لغرض إرهابي.
كما شرعوا في قتل شرطيين آخرين مع سبق الإصرار والترصد وقد خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليهما سالفي الذكر ومداركتهما بالعلاج وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لواجبات وظيفتهما وتنفيذا لغرض إرهابي.
وأشعلوا حريقاً بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن قاموا بإشعال الحريق في مركبة الشرطة موضوع التهمة الاولى من شأنه تعريض حياه الناس وأموالهم للخطر، وأتلفوا السيارة المملوكة لوزارة الداخلية، وحازوا وأحرزوا عبوة قابلة للاشتعال.
وأسندت للمتهم الأول تهمة الاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثاني حتي السابع في ارتكاب تلك الجرائم بأن اتحدت إرادته معهم علي ارتكابها وأمدهم بالأدوات اللازمة لتنفيذها .
ووجهت للمتهمان التاسع والثاني عشر أخفيا بنفسهما أشياء استعملت في ارتكاب الجرائم موضوع التهم .
كما أخفى المتهمان الثامن والعاشر بنفسهما المتهمين الثاني والثالث وهما متهمان بقضايا جنائية واللذان صدرت أوامر بالقبض عليهما مع علمهما، أما المتهمان من الحادي عشر إلي الثالث عشر فعلما بوقوع جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وبمخططها ولم يبلغا السلطات العامة بمجرد علمهم بذلك .
وقضت المحكمة بجلستها يوم أمس باجماع الآراء بمعاقبه كلاً من المتهمين الثاني والثالث بالإعدام عما أسند إليهما من اتهام للارتباط، بمعاقبه كل من المتهمين الأول والرابع والثالث عشر بالسجن المؤبد، والسجن لمدة 10 سنوات للمتهمين الخامس والسادس والسابع، وإدانة المتهم الثامن بالسجن 7 سنوات، والمتهم العاشر 5 سنوات.
وعاقبت المتهمين الحادي عشر والثاني عشر بالحبس لمده ثلاث سنوات عما أسند إليهما من اتهام، بإسقاط جنسية كل من المتهمين من الأول وحتى الثامن والثالث عشر، وبراءة المتهم التاسع.
وألزمت المحكمة المتهمين السبعة الأول بالتضامن فيما بينهم بأداء مبلغ وقدره 25.416,5 دينار ( خمسة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة عشر ديناراً وخمسمائة فلس ) قيمه تلفيات دوريه الشرطة وكذا إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 3300 دينار "ثلاثة ألاف وثلاثمائة دينار" قيمه التلفيات في الشاحنة، ومصادرة المضبوطات.