أيدت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بإلزام بائع بحريني بأن يؤدي للمشتري للعقار 10 آلاف دينار قيمة العربون ومثله، لعدوله عن إتمام عملية بيع عقار في السلمانية.
ورفع المشترى دعوى نظرتها المحكمة الكبرى المدنية بعد أن تقاعس البائع عن إتمام عملية البيع ونقل ملكية العقار، والتي أصدرت حكماً بإلزام البائع بأن يؤدي للمشتري مبلغ وقدره 10.000 دينار العربون، وذلك تأسيساً بأن المبلغ المدفوع من المدعي عربون وليس مقدم ثمن مما يجب رد وضعفه لأن العدول في إتمام البيع كان راجعاً للبائع وليس المشتري.
وقالت المحامية إبتسام الصباغ، إن الواقعة كما أكدها أحد الشهود أمام محكمة أول درجة، والذي لعب دور الوسيط في بيع المنزل محل التداعي بأن المبلغ استلمه المدعي عليه وهو جزء من ثمن المنزل، وأنه كان بواقع 5000 دينار نظير شراء المنزل بقيمة 75000 الف دينار، ووعد البائع بإتمام عملية البيع لكنه لم يف بوعده أو تحويل الملكية بالرغم من الاتفاق على أن يكون البيع في 2 أبريل 2014 وأن العدول عن عملية البيع كان من طرف المدعي عليه.
فيما أشار الشاهد الثاني- صديق المدعي عليه- بأن المدعي سدد العربون بقيمة 5 آلاف دينار لكنه كان يماطل في سداد باقي ثمنه ولكونه لم يستطع أن يسدد الثمن، وأن البائع أخبره بذلك، وكلفه المدعي بالتوسط بينه وبين المدعي عليه للعدول عن البيع وإيجاد مشتر آخر للبيت.
وأردفت بأن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها بأنها اطمأنت لأقوال شاهد المدعي، الذي كان الوسيط في عملية البيع والذي حضر كافة إجراءات هذا البيع منذ الاتفاق وحتى تحرير عقد البيع الابتدائي، إذ ترى بأنها الأقرب للحقيقة وأن العدول عن البيع كان راجعاً لأفعال المدعي عليه ومن ثم يكون الآخير ملزماً برد المبلغ المدفوع وهو العربون ومثله، عملاً بنص المادة "54" من القانون المدني وهو 10 آلاف دينار، بحسب الثابت بالبند السابع بالعقد سند التداعي.
وبناء على ذلك قضت المحكمة بإلزام البائع بتأدية 10 آلاف دينار، وبالمناسب من مصاريف الدعوى و20 ديناراً أتعاب المحاماة.
لم يلق الحكم قبولنا لدى الخصم فطعن عليه بالاستئناف على سند أن المبلغ المدفوع مقدم ثمن وليس عربوناً.
وتمسكت الصباغ في دفاعها بما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً بشأن تحديد الطبيعة القانونية للمبلغ المدفوع عند إبرام العقد، إذا اتفق المتعاقدان على خيار العدول جاز لكل منهما أن يستقل بنقض العقد، فإن عدل من دفع العربون وجب عليه تركه، وإن عدل من قبضه رد ضعفه، على أن خيار العدول هذا لا يفترض، بل يجب الاتفاق عليه صراحة، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف وقضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.