حسن الستري

دعت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع نيابي بزيادة الحد الأدني والأقصى للتعويض والإعانة بصندوق التأمين ضد التعطل، مؤكدة أن تلك الزيادات لا تستلزم تعديل تشريعي، فقد رسم المشرع آلية وإجراءات محددة في هذا الشأن، إذ يقوم مجلس الإدارة بمراجعة الحد الأدنى والأقصى للتعويض والإعانة بصفة دورية كل 3 سنوات وفقاً لمؤشر أسعار المتسهلك، على أن يعد في هذا الشأن تقريراً يعرض على الخبير الاكتواري لدراسته.

وذكرت الحكومة أن مشروع القانون جاء ارتجالياً دون أية دراسة بحثية ولا اكتوارية مبررة وتنهض به، كما إنه إذا كان ثمة فائض أو ملاءة مالية في حساب التأمين ضد التعطل، فإن ذلك لا يفي بالضرورة حتمية زيادة معدلات الصرف منه، ما لم يكن ثمة دراسات دقيقة تؤيد هذه الزيادة وتحدد مقدارها ومداها وتوضح تأثيراتها السلبية سيما وأن الحسابات التأمينية يتم إنشاؤها لتفطية الأخطار الاجتماعية لأطول فترة ممكنة من الزمن، ما يعني أن زيادة مصروفات الحساب دون دراسة قد يؤثر سلباً على الحساب مستقبلاً وعلى العمر المفترض له، لذلك فإنه من المتعذر الموافقة على المشروع.

ويتضمن المشروع زيادة نسبة التعويض للمفصول إلى 80% بدلاً من 60%، وبحد أقصى 1000 دينار بدلاً من 500 دينار، كما يتضمن زيادة الحد الأدنى للتعويض إلى 250 ديناراً بدلاً من 150 ديناراً، وتصرف بحد أقصى لمدة عام بدلاً من 6 أشهر، كما تكون الإعانة للمتعطلين من ذوي المؤهلات الجامعية 200 دينار بدلاً من 150، و150 دينارأً لغير الجامعيين بدلاً من 120، وتصرف لهم لمدة 12 شهراً خلال عامين، بدلاً من 6 أشهر خلال عام.