حسن الستري

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017.

وأيدت وزارتا الخارجية والمواصلات والاتصالات الاتفاقية، وأكد المجلس الأعلى للبيئة أهميتها في المحافظة على البيئة البحرية.

وتتألف الاتفاقية -فضلاً عن الديباجة- من (19) مادة، ومرفق واحد، تضمنت المادة (1) أهم المصطلحات الواردة بالاتفاقية، وحدّدت المادة (2) نطاق تطبيق الاتفاقية، وتناولت المواد من (3) إلى (6) مسؤولية مالك السفينة عن أضرار التلوث الذي سببه الوقود الزيتي الموجود في السفينة الناتجة عنها، والاستثناءات التي لا تنطبق عليها أحكام الاتفاقية، والحوادث التي تشمل سفينتين أو أكثر وحدود المسؤولية، فيما بينت المواد من (7) إلى (11) التأمين الإجباري (الضمان المالي) والمهلة الزمنية والولاية القضائية، والاعتراف بالأحكام وإنفاذها مع وجود حكم خاص يتناول مسألة الإبطال، وتضمنت المواد من (12) إلى (16) التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام، مع بيان مسؤولية الدول التي لها أكثر من نظام واحد، وبيان حيز نفاذ الاتفاقية، والانسحاب، وحالات التنقيح أو التعديل، في حين نصت المواد من (17) إلى (19) على إيداع الاتفاقية لدى الأمين العام، وإرسالها إلى الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها، واللغات التي حررت بها الاتفاقية.

أما المرفق فهو عبارة عن شهادة تأمين أو ضمان مالي آخر يتعلق بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الناتج عن وقود السفن الزيتي صادرة وفقاً لأحكام المادة (7) من الاتفاقية.

ورأت اللجنة أهمية الاتفاقية في إلزام الدول باتخاذ التدابير لمنع تلوث البيئة البحرية، وتحديد مسؤولية قانونية مشددة شاملة كل أنواع التلوث الزيتي ومناسبة لحجم الضرر، مع وضع تدابير تكميلية لضمان الالتزام بدفع تعويض كافٍ وسريع وفعال عن تسرب الوقود أو تصريفه، واعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد المسائل المتعلقة بالمسؤولية، وتوفير تعويض كافٍ في هذه الحالات.