حسن الستري

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل المادة "7" من المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

ويتضمَّن الاقتراح بقانون تعديل المادة "7" من "المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية" بهدف زيادة مدة التراخيص الممنوحة وفقاً للمادة "6" وهي رخص: "الصيد، الغوص، إقامة أو استخدام مسكر "حاجز" أو حظرة"، من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.

وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح أن تحديد مدة الرخص الممنوحة، وفقاً للمادة "6" من المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2002، بسنة واحدة فقط يَفرض قيداً زمنياً ضيقاً على العاملين في قطاع الصيد والأنشطة البحرية.

كما إن بعض الصيادين يعتمد على الصيد كمصدر رزق وحيد بالنسبة لهم، مما يحتم ضرورة منح المخاطبين بالقانون فترة زمنية كافية لمباشرة أنشطتهم بمرونة، وذلك لتخفيف الضغط على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إصدار التراخيص والرقابة عليها.

من جهته، أوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن كافة التراخيص البحرية التي تصدرها "إدارة الثروة السمكية" تصدر بعد موافقة الجهات الرسمية المعنية، مثل إدارة الموانئ البحرية وخفر السواحل، وعليه فإن مدة التراخيص البحرية التي حددتها المادة "7" من المرسوم بقانون متسقة ومرتبطة مع مدد التراخيص التي تمنحها الجهات المعنية الأخرى طبقاً لقوانينها، وبالتالي فإن أي تعديل على المدة سينتج عنه تضارب بشأن تلك التراخيص.

وبيَّن المجلس الأعلى للبيئة أن تراخيص الصيد موضوع الاقتراح ليست ضمن التراخيص التي يتطلب قانون البيئة الحصول عليها، وبالتالي لا يوجد تعارض بين تعديل المادة المذكورة في الاقتراح بقانون وقانون البيئة والقرارات المنظمة له، وقد رأى المجلس الإبقاء على المادة "7" دون تعديل ليتم فحص أجهزة الصيد والممارسات عند طلب تجديد الرخصة سنوياً.