زهراء حبيب:

رفضت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي بزياة مهلة الاخطار لانهاء عقد العمل من 30 يوماً بجعلها تصل إلى 90 يوماً، لما له من أضرار للعامل بإيجاد فرصه لعمل آخر.

واقترح النائب محمد جعفر ميلاد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، منوهاً إلى أنه يهدف إلى إجازة الاتفاق على أن تكون مدة الإخطار اللازم مضيُّها قبل إنهاء عقد العمل، بالنسبة لكل من صاحب العمل والعامل، أكثر من ثلاثين يوماً، وبما لا يجاوز تسعين يوماً، وذلك مراعاة لظروف وطبيعة بعض المهن التي يعسُر معها الحصول على موظف بديل بذات الكفاءة خلال مدة (30) يوماً.

وتنص المادة (99/أ) بموجب الاقتراح بقانون " يجوز لكل من طرفي العقد إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ما لم يوجد خلاف ذلك في نص العقد بمدة لا تزيد على تسعين يوماً، ويظل عقد العمل قائماً خلال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه".

ورفضت غرفة تجارة وصناعة البحرين الاقتراح بقانون ورأت الإبقاء على نص الفقرة (أ) من المادة (99) من القانون سالف الذكر دون تعديل؛ كون هذا التعديل يصب في مصلحة العامل ويخل بمبدأ المساواة في العلاقة المتوازنة بينه وبين صاحب العمل.

وأشارت إلى إن التعديل المقترح به شبهة عدم دستورية، لتعارضه مع نص الفقرة (د) من المادة (13) من الدستور والتي تنص على أن: "ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال".

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إن التعديل المقترح يضر بمصلحة العامل إذا كان الأخير هو الراغب في إنهاء العقد، وكان عقد العمل يتضمن شرطاً يقضي بأن مدة الإخطار تزيد على ثلاثين يوماً، الأمر الذي قد يضيع على العامل فرصة الالتحاق بعمل أفضل وبشروط أحسن لدى صاحب عمل آخر، إذ عليه انتظار قضاء مدة الإخطار التي قد تصل إلى ثلاثة أشهر حسب التعديل المقترح، في حين أن النص الحالي يعطي للعامل الحق في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثين يوماً، وذلك حتى يتمكن الأخير من البحث عن عامل بديل.

كما يضر بمصلحة صاحب العمل إذا كان هو الراغب في إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إذا كان العقد يتضمن شرطاً بموجبه تكون مدة الإخطار تصل إلى ثلاثة أشهر حسب التعديل المقترح، ويضع صاحب العمل أمام خيارين إما أن ينهي عقد العمل فوراً ويشغّل عاملاً بديلاً عنه ويدفع تعويضاً عن مهلة الإخطار كاملة حسب الاتفاق مع العامل، وإما الانتظار لنهاية مهلة الإخطار، وفي هذه الحالة لا يضمن صاحب العمل ولاء العامل وقيامه بالعمل المكلف به على النحو المطلوب.

كماإن مدّ فترة الإخطار بشكل إجباري ولمدة ثلاثة أشهر على صاحب العمل أمر مبالغ فيه؛ لأن إجبار صاحب العمل على هذه المدة فيه إضرار كبير به، وبالأخص أن الظروف الاقتصادية الحالية قد لا تسمح بتحميل أصحاب الأعمال أية أعباء إضافية.

رأى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الإبقاء على نص الفقرة (أ) من المادة (99) دون تغيير؛ وذلك التزاماً باتفاقيات العمل الدولية التي تنصّ على حرية العامل في البقاء في العمل من عدمه، كما أن المادة النافذة تعتمد مرونة التوافق بين العامل وصاحب العمل حسب ما ينصّ عقد العمل، وشاطره الاتحاد الحر الرأي.

واقترح الاتحاد الحر تعديل المادة بحيث لا تقلّ مهلة الإخطار في حالة إنهاء العقد من طرف صاحب العمل عن تسعين يوماً؛ وذلك لمنح العامل الفرصة في الحصول على عمل آخر.

وأوعزت اللجنة رفضها للاقتراح بقانون إلى الاقتراح سيعود بالضرر على العامل في حالة رغبته في الانتقال إلى جهة عمل أخرى، والتي غالباً لا تمنح أكثر من شهر لإنهاء العامل إجراءاته مع جهة العمل الأولى، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تفويت الفرصة على العامل غير الحصول على وظيفة أفضل.

كما إن العلاقة المتوازنة بين كلٍّ من صاحب العمل والعامل تتطلب التفريق في المدة المقررة للإنهاء بالنسبة لطرفَي العقد، حيث إن مركز العامل يختلف عن مركز صاحب العمل في العلاقة العقدية.