كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، م.عصام بن عبد الله خلف أن معادلة احتساب كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية = 12 ديناراً × صافي المساحة المستغلة ذات المردود بالمتر المربع.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن تحقيق الاستدامة لقطاع البنية التحتية لن يتأتى إلا بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين عبر تفعيل مبدأ تحصيل كلفة الإنشاء والتطوير في مناطق التعمير.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء: "إن الحكومة الموقرة ومنذ تأسيس الدولة الحديثة وحتى يومنا أخذت على عاتقها تأمين بنية تحتية ذات جودة وكفاءة عالية للأفراد والمؤسسات على حد سواء بما يتناسب والمتطلبات الحالية والمستقبلية، إلا أنه ولتحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي فإن الحاجة أصبحت ملحة -أكثر من أي وقت مضى- من أجل أن يقوم المستثمرون والقطاع الخاص بالدور المجتمعي المأمول في توفير بنية تحتية تنافسية".
وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة قد عقد صباح الأحد – 11 يونيو 2017 في مكتبه بقصر القضيبية اجتماعاً، بحضور وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م.عصام بن عبدالله خلف، مع عدد من المطورين العقاريين والعاملين في المهن الأخرى ذات الصلة بالقطاعين العقاري والهندسي، وذلك لإطلاعهم على قرار وزاري صدر مؤخراً بشأن تحديد آلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق.
توافر التمويل
ويعد هذا القرار الصادر في الرابع من يونيو الجاري عن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بوصفه الوزير المختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، أحد المتطلبات القانونية لتفعيل المرسوم بقانون الذي حظي بموافقة السلطة التشريعية بغرفتيها.
وخلال اللقاء، أوضح الشيخ خالد بن عبدالله أن دولاً عديدة سبقت البحرين في تطبيق تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية وإن اختلفت المسميات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الهدف من إصدار المرسوم بقانون يتمثل في تلافي الآلية المعمول بها حالياً والمرتكزة على إنشاء وتطوير البنية التحتية للمشاريع في المناطق القائمة والجديدة وفقاً لتوافر التمويل، فضلاً عن ارتباطها بمدى قدرة كل وزارة وجهة حكومية خدمية على إدراج هذه المشاريع ضمن برامجها ما لم تتوافر الميزانيات المطلوبة لذلك، الأمر الذي يؤدي غالباً إلى أن يجد المستثمرون وشركات التطوير العقاري أنفسهم متقدمين في إنجاز مشاريعهم مقابل البطء في توصيل الخدمات اللازمة.
وأضاف قائلاً: "لقد خضعت الآلية التي سيتم بموجبها تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير لمراجعات ومناقشات مطولة خلال العامين الماضيين فيما بين اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية والوزير المختص إلى جانب لجنة تقدير كلفة البنية التحتية، وتم الانتهاء إلى أن الكلفة لن تزيد عن 4% من الكلفة الإجمالية لأي مشروع، وهي نسبة يمكن للمستثمرين والمطورين العقاريين ادخارها لصالح توصيل مشاريعهم بالخدمات في أقصر فترة ممكنة".
كما شدَّد على أن العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون لا يستهدف في المرحلة الحالية تحقيق الربحية أو إيجاد مصدر جديد من مصادر رفد المالية العامة بالإيرادات غير النفطية، بقدر ما يدعم ضمان ديمومة واستمرارية توفير خدمات البنية التحتية بصورة أفضل وأكفأ من خلال تحصيل كلفتها وهو مبدأ من المؤمل أن يتم تعميمه على خدمات حكومية أخرى إما بتحصيل كلفتها الفعلية أو النسبة العظمى من كلفة تأديتها.
وأردف قائلاً: "إنه من حسن الطالع أن يتزامن تنفيذ أحكام المرسوم بقانون وقراراته التنفيذية مع ما تشهده المملكة من طفرة غير مسبوقة على صعيد تراخيص بناء المشاريع الاستثمارية من حيث عدد الطلبات الصادرة ومساحة البناء الكلية والكلفة التقديرية للبناء".
وكان قرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (11) لسنة 2017 بشأن تحديد آلية تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي يوم أمس الأول الجمعة الموافق 7 يونيو 2017.
تحديد آلية الكلفة
من جانبه، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، م.عصام بن عبدالله خلف، خلال الاجتماع: "إن القرار الوزاري قد صدر لتحديد آلية كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، وذلك على أساس الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار والتي تم تحديدها بالمبلغ المتحصل من ضرب 12 ديناراً في صافي المساحة المستغلة ذات المردود بالمتر المربع".
وأوضح الوزير بأن كلفة البنية التحتية تستحق عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء، وتُحصَّل على ثلاث مراحل، ويتم في كل مرحلة دفع ثلث الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقار، وتتمثل أولها في مرحلة ما قبل إصدار ترخيص البناء، وتكون الثانية عند تقديم طلب توصيل الكهرباء، أما المرحلة الثالثة فهي قبل تشغيل خدمة الكهرباء والماء.
وأضاف خلف: "مع مراعاة المادة الثانية من المرسوم بقانون والتي استثنت الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، من أن تُطبق عليها أحكام هذا القانون، فإن القرار الوزاري استثنى كذلك مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي، وأي مشروع يقوم المالك فيه بهدم وإعادة بناء في عقاره بشرط ألا تزيد مساحة البناء عن العقار الذي تم هدمه، وفي حالة الزيادة يقوم بدفع كلفة البنية التحتية مقابل المساحات الإضافية".
إلى ذلك، فقد أجمع عدد من المطورين العقاريين ومزاولي المهن العقارية والهندسية المشاركين في الاجتماع على أهمية المرسوم بقانون وقراراته الأخرى المنفذة له، وذلك من حيث ما سيقدمه هذا القانون من دفعة نوعية للسوق العقارية في مملكة البحرين على نحو يضمن توفير واستدامة توصيل خدمات البنية التحتية وفق آلية واضحة وموحدة تم من خلالها احتساب المبالغ التي سوف تُحصَّل مقابل إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير المختلفة.
حضر الاجتماع وكيل وزارة المواصلات للنقل البري والبريد رئيسة لجنة تقدير كلفة البنية التحتية، م.مريم أحمد جمعان، وعدد من المسؤولين بمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وممثلو جمعية التطوير العقاري البحرينية، وجمعية البحرين العقارية، وجمعية المكاتب الهندسية، ولجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين.