ياسمين خضر العقيدات:
أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارا بتحديد فئات وآلية تحصيل كلفة أنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، فيما تضمن القرار بأن يلتزم المطور بالكلفة المبدئية للبنية التحتية والكلفة الإضافية للكهرباء والماء، وبناء محطة كهربائية فرعية بكامل التجهيزات حسب مواصفات الهيئة على نفقته الخاصة في حدود عقاره، ولا يمكن استرداد كلفة البنية التحتية بعد سدادها في جميع الأحوال.
وبحسب المادة 2 من القرار تحسب كلفة البنية التحتية الإجمالية للعقارات في المناطق القائمة التي توجد بها مرافق على أساس الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقارات، مضافاً إليها مقدار الكلفة الإضافية للكهرباء والماء إن وجدت وذلك كله دون إخلال بنص المادة 5 من القرار.
فيما نصت المادة 3 من القرار على التزام المطور بالكلفة المبدئية للبنية التحتية والكلفة الإضافية للكهرباء والماء إن وجدت، كما يلتزم المطور للتزويد بالكهرباء للأحمال التي تقل عن 12.000 وحدة كهربائية بما يلي: بناء محطة كهربائية فرعية بكامل تجهيزات حسب مواصفات الهيئة على نفقته في حدود عقاره عند تجاوز الحمل المعتمد"340" وحدة كهربائية ويجوز للهيئة أن تطلب من المطور بناءها عندما يقل الحمل عن ذلك في حالة تعذر توفير الحمل المعتمد من شبكة الكهرباء القائمة، ثانياً توفير ومدة الكابلات على نفقته داخل المجمعات التي يتجاوز الحمل المعتمد فيه "340" وحدة كهربائية وتحمل عبء التحويل الى الجهد المناسب بغرض توزيع لمنشآته حسب مواصفات الهيئة، إضافة لبناء محطة كهرباء فرعية والمنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة، وثالثاً بناء محطة التغذية جهد 11 ك .ف بكامل تجهيزاتها حسب مواصفات الهيئة على نفقته في حدود عقاره إذا تجاوز الحمل المعتمد "3500" وحدة كهربائية وبناء محطات وشبكات التوزيع داخل شبكته ويكون التزويد عن طريق الجهد المتوسط.
وفي السياق نفسه، نصت المادة 4 على أن يكون تحديد حجم توصيلة الماء المناسب من اختصاص الهيئة طبقا للوائحها الخاصة، ويحتسب ضمن الكلفة المبدئية للبنية التحتية، وإذا طلب المطور حجم توصيلة أكبر للماء من الذي حددته الهيئة تحتسب الكلفة أضافية للماء، ويلتزم المطور بسدادها على نفقته.
وعلى ذات الصعيد، نصت المادة 5 على أنه تسري أحكام القرار رقم "13" لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء بشأن أحتساب التكلفة الفعلية مقابل توصيل خدمات الكهرباء والماء إذا كان الحمل المطلوب "12.000" أثنتا عشر ألف وحدة كهربائية فما فوق وكذلك إذا كان حجم التوصيلة المطلوب أكبر من "100" مائة ملم "أربع بوصات" على أن يسدد المطور مبلغاً معادل حاصل ضرب 5,5 في صافي المساحة المطلوب بناؤها مقابل خدمات البنية التحتية الأخرى.
فيما نصت المادة 6 على أنه تستحق كلفة البنية التحتية المنصوص عليها في هذا القرار عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء وملء استمارات طلبات الحصول على خدمات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي وتحصل على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى قبل إصدار ترخيص البناء يسدد المطور الثلث الأول من التكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقارات، المرحلة الثانية عند تقديم طلب توصيل الكهرباء، يسدد المطور الثلث الثاني من التكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقارات، مضافاً إليها الكلفة الإضافية للكهرباء والماء إن وجدت، المرحلة الثالثة وقبل تشغيل خدمة الكهرباء والماء يسدد المطور الثلث الثالث من الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقارات.
في حين نصت المادة 7 من القرار على أنه لا يمكن استرداد كلفة البنية التحتية بعد سدادها في جميع الأحوال، و للمطور الذي انتهت صلاحية ترخيص البناء الخاص بعقاره طلب تجديده والاستفادة من المبالغ التي سبق وأن قام بسدادها من كلفة البنية التحتية لذات العقار، وفي حالة ما إذا تم بيع العقار وقدم طلب ترخيص أو تجديد البناء على هذا العقار يتم الاستفادة من المبالغ التي تم سدادها.
وكذلك نصت المادة 8 على أنه مع مراعاة نص المادة الثانية من القانون، تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار ما يلي: مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي، وأي مشروع يقوم المالك فيه بهدم وإعادة بناء في عقاره بشرط أن لا تزيد مساحة البناء عن العقار الذي تم هدمه، وفي حالة الزيادة يقوم بدفع كلفة البنية التحتية مقابل المساحات الإضافية.
فيما نصت المادة 9 على أنه تطبق أحكام هذا القرار على الطلبات التي يتم تقديمها من قبل المطور بعد تاريخ العمل بهذا القرار للحصول على تراخيص البناء، وعلى طلبات الإضافة للبناء والتي تقدم بعد تاريخ العمل بهذا القرار، والتي يلتزم المطور بأداء كلفة خدمات البنية التحتية للمساحة الإضافية المطلوب بناؤها وفقاً للأحكام المبنية بهذا القرار.
{{ article.visit_count }}
أصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قرارا بتحديد فئات وآلية تحصيل كلفة أنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير القائمة والتي توجد فيها مرافق، فيما تضمن القرار بأن يلتزم المطور بالكلفة المبدئية للبنية التحتية والكلفة الإضافية للكهرباء والماء، وبناء محطة كهربائية فرعية بكامل التجهيزات حسب مواصفات الهيئة على نفقته الخاصة في حدود عقاره، ولا يمكن استرداد كلفة البنية التحتية بعد سدادها في جميع الأحوال.
وبحسب المادة 2 من القرار تحسب كلفة البنية التحتية الإجمالية للعقارات في المناطق القائمة التي توجد بها مرافق على أساس الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقارات، مضافاً إليها مقدار الكلفة الإضافية للكهرباء والماء إن وجدت وذلك كله دون إخلال بنص المادة 5 من القرار.
فيما نصت المادة 3 من القرار على التزام المطور بالكلفة المبدئية للبنية التحتية والكلفة الإضافية للكهرباء والماء إن وجدت، كما يلتزم المطور للتزويد بالكهرباء للأحمال التي تقل عن 12.000 وحدة كهربائية بما يلي: بناء محطة كهربائية فرعية بكامل تجهيزات حسب مواصفات الهيئة على نفقته في حدود عقاره عند تجاوز الحمل المعتمد"340" وحدة كهربائية ويجوز للهيئة أن تطلب من المطور بناءها عندما يقل الحمل عن ذلك في حالة تعذر توفير الحمل المعتمد من شبكة الكهرباء القائمة، ثانياً توفير ومدة الكابلات على نفقته داخل المجمعات التي يتجاوز الحمل المعتمد فيه "340" وحدة كهربائية وتحمل عبء التحويل الى الجهد المناسب بغرض توزيع لمنشآته حسب مواصفات الهيئة، إضافة لبناء محطة كهرباء فرعية والمنصوص عليها في الفقرة "أ" من هذه المادة، وثالثاً بناء محطة التغذية جهد 11 ك .ف بكامل تجهيزاتها حسب مواصفات الهيئة على نفقته في حدود عقاره إذا تجاوز الحمل المعتمد "3500" وحدة كهربائية وبناء محطات وشبكات التوزيع داخل شبكته ويكون التزويد عن طريق الجهد المتوسط.
وفي السياق نفسه، نصت المادة 4 على أن يكون تحديد حجم توصيلة الماء المناسب من اختصاص الهيئة طبقا للوائحها الخاصة، ويحتسب ضمن الكلفة المبدئية للبنية التحتية، وإذا طلب المطور حجم توصيلة أكبر للماء من الذي حددته الهيئة تحتسب الكلفة أضافية للماء، ويلتزم المطور بسدادها على نفقته.
وعلى ذات الصعيد، نصت المادة 5 على أنه تسري أحكام القرار رقم "13" لسنة 2006 بشأن لائحة رسوم توصيل خدمات الكهرباء والماء بشأن أحتساب التكلفة الفعلية مقابل توصيل خدمات الكهرباء والماء إذا كان الحمل المطلوب "12.000" أثنتا عشر ألف وحدة كهربائية فما فوق وكذلك إذا كان حجم التوصيلة المطلوب أكبر من "100" مائة ملم "أربع بوصات" على أن يسدد المطور مبلغاً معادل حاصل ضرب 5,5 في صافي المساحة المطلوب بناؤها مقابل خدمات البنية التحتية الأخرى.
فيما نصت المادة 6 على أنه تستحق كلفة البنية التحتية المنصوص عليها في هذا القرار عند تقديم طلب الحصول على ترخيص البناء وملء استمارات طلبات الحصول على خدمات الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي وتحصل على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى قبل إصدار ترخيص البناء يسدد المطور الثلث الأول من التكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقارات، المرحلة الثانية عند تقديم طلب توصيل الكهرباء، يسدد المطور الثلث الثاني من التكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقارات، مضافاً إليها الكلفة الإضافية للكهرباء والماء إن وجدت، المرحلة الثالثة وقبل تشغيل خدمة الكهرباء والماء يسدد المطور الثلث الثالث من الكلفة المبدئية للبنية التحتية للعقارات.
في حين نصت المادة 7 من القرار على أنه لا يمكن استرداد كلفة البنية التحتية بعد سدادها في جميع الأحوال، و للمطور الذي انتهت صلاحية ترخيص البناء الخاص بعقاره طلب تجديده والاستفادة من المبالغ التي سبق وأن قام بسدادها من كلفة البنية التحتية لذات العقار، وفي حالة ما إذا تم بيع العقار وقدم طلب ترخيص أو تجديد البناء على هذا العقار يتم الاستفادة من المبالغ التي تم سدادها.
وكذلك نصت المادة 8 على أنه مع مراعاة نص المادة الثانية من القانون، تستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار ما يلي: مشاريع وزارة الإسكان ومشاريع تمويل السكن الاجتماعي، وأي مشروع يقوم المالك فيه بهدم وإعادة بناء في عقاره بشرط أن لا تزيد مساحة البناء عن العقار الذي تم هدمه، وفي حالة الزيادة يقوم بدفع كلفة البنية التحتية مقابل المساحات الإضافية.
فيما نصت المادة 9 على أنه تطبق أحكام هذا القرار على الطلبات التي يتم تقديمها من قبل المطور بعد تاريخ العمل بهذا القرار للحصول على تراخيص البناء، وعلى طلبات الإضافة للبناء والتي تقدم بعد تاريخ العمل بهذا القرار، والتي يلتزم المطور بأداء كلفة خدمات البنية التحتية للمساحة الإضافية المطلوب بناؤها وفقاً للأحكام المبنية بهذا القرار.