صدر قرار من وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي د. ماجد النعيمي بتعديل أحكام القرار رقم "3" لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، يقضي بزيادة الرسوم 20% على مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
حيث أوضحت القرارات الصادرة على استبدال نصي المادتين الرابعة والسادسة من القرار رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، بالنصين الآتيين:
المادة الرابعة:
1. يقدم طالب الترخيص ضماناً مالياً يودع باسم مؤسسة التعليم العالي الخاصة في أحد البنوك المرخص لها في مملكة البحرين بواقع (20%) من إيرادات السنة الأولى الموضحة بالميزانية التقديرية المرفقة بطلب الترخيص، وبحد أدنى خمسمائة ألف دينار.
2. تلتزم مؤسسات التعليم العالي الخاصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار الترخيص باستبدال الضمان المالي المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة بالضمان المالي المشار اليه في الفقرة (1) منها وفقاً لطاقتها الاستيعابية.
3. يكون الضمان المالي الذي تلتزم به مؤسسة التعليم العالي الخاصة، بعد حصولها على الترخيص، وفقاً لطاقتها الاستيعابية على النحو التالي:
أ) 500 طالب فأقل (500,000) خمسمائة ألف دينار
ب) أكثر من 500-1000 طالب (1,000,000) مليون دينار
ج) أكثر من 1000-2000 طالب (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف دينار
هـ) ما زاد على 2500 طالب يستوفى ألفا دينار عن كل طالب.
4. يكون الضمان المالي المنصوص عليه في هذه المادة غير قابل للإلغاء وغير مقترن بقيد أو شرط، ويودع باسم مؤسسة التعليم العالي الخاصة في أحد البنوك المرخص لها في مملكة البحرين، مصحوباً بخطاب من البنك المودع فيه هذا الضمان يلتزم فيه بعدم التصرف في قيمة هذا الضمان، إلا بموافقة مكتوبة من مجلس التعليم العالي.
ويخصص الضمان المالي لمواجهة الالتزامات المترتبة على عدم قدرة مؤسسة التعليم العالي الخاصة على الاستمرار وعجزها في توفير فرص تعليم مماثلة للطلبة الراغبين في استمرار الدراسة، أو لتمكين الطلبة الراغبين في استرداد مصاريف دراستهم من استردادها، أو عدم قدرتها على تسديد أجور ومستحقات أعضاء الهيئتين الأكاديمية أو الإدارية بها، وما تستحقه الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي من مصاريف ورسوم مالية مترتبة في ذمتها، استناداً إلى المادة الثانية عشرة من القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.
المادة السادسة:
مع مراعاة القواعد القانونية المعمول بها في مملكة البحرين، يجب على مؤسسات التعليم العالي الخاصة الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس التعليم العالي على جميع التبرعات والهبات والوصايا والقروض المقدمة لها أو منها للغير. ويستثنى من ذلك ما تقدمة الشركات والمؤسسات التي تمتلك فيها حكومة مملكة البحرين نسبة 51% من رأسمالها.
المادة الثانية:
على الأمين العام لمجلس التعليم العالي تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.