وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015.
ويتألف من مادتين، تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (107 البندان (5و6) من الفقرة الأولى، (186 فقرة أولى)، (188)، (189)، (190)، (190 مكرراً)، (191)، (194 فقرة أولى) و(303 فقرة أولى)، حيث أتى البندان (5 و6) من المادة (107) من مشروع القانون بتوسيع تعريف الموظف العام، بحيث أصبح هذا التعريف يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات أو المؤسسات العامة، فضلاً عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات وفي أية كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها طالما كانت مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، وأما بالنسبة لبقية المواد المذكورة فقد أتت لتغليظ العقوبات وتشديد الغرامات على جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم المساس بسير العمل، وذلك عن طريق رفع الحد الأقصى للعقوبة أو زيادة الحد الأدنى للعقوبة، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.
ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام، أو يتربح منه وخصوصاً الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات، وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع، أو وعدًا بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته.
مادة (188):
يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه لدى قيامه بمهام وظيفته.
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
مادة (189):
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع أو وعدًا بشيء من ذلك، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في مهام وظيفته، ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ.
مادة (190 مكرراً):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بدولة أجنبية أو منحه، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع له أو لصالح شخص آخر أو وعدًا بشيء من ذلك، للحصول على عمل تجاري أو الاحتفاظ به أو أية ميزة أخرى في نطاق مباشرة عمل دولي مقابل قيام الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بعمل أو بالامتناع عن عمل لدى قيامة بمهام وظيفته.
مادة (191):
يُحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو وعد به أو عرض، على ألا تقل عن خمسمائة دينار.
مادة (194 فقرة أولى):
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته.
مادة (195):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) أو سهل ذلك لغيره.
مادة (197):
يُعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.
مادة (198):
يُعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استخدم عمالاً في عمل للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) سخرة، أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها.
مادة (199):
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عُهد إليه المحافظة على مصلحة للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمدًا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره.
مادة (201):
فضلاً عن العقوبات المقررة للجنايات الواردة في هذا الفصل، يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا يقل عن خمسمائة دينار.
مادة (292):
يعاقب بالسجن من ارتكب غشاً في تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة، ارتبط به مع الدولة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) وترتب على ذلك ضرر جسيم.
مادة (301):
يعاقب بالسجن من أتلف عمدًا أدوات إنتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية إذا ترتب على الإتلاف ضرر جسيم بالإنتاج أو نقص ملحوظ في السلع الاستهلاكية.
مادة (302 فقرة أولى):
يعاقب بالحبس من استعمل القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو على حقه في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.
مادة (303 فقرة أولى):
من عطل بطريق العنف أو التهديد أو الغش حرية المزايدات أو المناقصات المتعلقة بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107)، أو أفسد جديتها أو شرع في ذلك أو عمل بأي طريقة كانت على إقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة، يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، مع إلزامه بأن يدفع لتلك الجهة بدل الخسائر التي نشأت من فعله المذكور.