حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، مرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2017.
وحدد مشروع القانون 7 عقوبات بديلة تشمل العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدّد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محدّدة، والتعهّد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيّنة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة
وقالت اللجنة إن مشروع القانون "يهدف إلى تحقيق مبدأ تفريد العقاب في الفكر الجنائي والعقابي تماشيا مع المواثيق والعهود الدولية".
فيما رأت وزارتا الداخلية والعدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ضرورة الموافقة على مشروع القانون "لأهميته في وضع تشريع متكامل لتنظيم العقوبات والتدابير البديلة في المواد الجنائية وتحديد هذه العقوبات وأحوال تطبيقها والسلطات المختصة بذلك، ومواكبة أحدث النظم الديمقراطية في السياسات العقابية الفعالة في ردع المجرمين وإدماجهم كمواطنين صالحين في المجتمع مع تأهيلهم نفسيا ومعنويا واجتماعيا".
في حين أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية مشروع القانون، موضحة أن مرئياتها التي قدمتها للجنة اقتصرت على المواد التي ترى أن لها مساسا أو تأثيرا مباشرا على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، واضعة في الاعتبار أحكام الدستور والصكوك والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
ويتألف مشروع القانون من 24 مادة. وتناولت مواده تحديد مفهوم كل عقوبة من العقوبات البديلة، وأعطت للقاضي الصلاحية عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يستبدل بها بعد تحديد مدة الحبس عقوبة بديلة أو أكثر، كما أجازت للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملائمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقًا للتقارير التي يطلبها أو تقدم إليه أن يستبدل بتلك العقوبة عقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد وحدها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى.
وأتاح مشروع القانون لكل محكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال عقوبة بديلة أو أكثر بعقوبة الحبس أو الإكراه البدني المحكوم بها. وأجاز لمؤسسة الإصلاح والتأهيل أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية عقوبة بديلة أو أكثر لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها وفقًا لشروط يجب توفرها في المحكوم عليه.
وأناط المشروع بالجهة المعنية في وزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة وبوزير الداخلية تحديد تلك الجهة وآلية التنفيذ. كما أناط بقاضي تنفيذ العقاب الاختصاص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها.
وأشار المشروع إلى سريان الأحكام المقررة للعقوبة الأصلية على العقوبة البديلة، مؤكدا أن توقيع العقوبة البديلة لا يخل بتنفيذ العقوبات الفرعية. وبين أن الأمر بفرض أحد التدابير البديلة لا يمنع عضو النيابة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو إذا هرب من تنفيذ التدابير البديلة أو امتنع عن تنفيذها أو أخل بها أو حدثت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وإذا كان فرض التدبير قد صدر من القاضي فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطيًا من القاضي الذي أصدر التدبير بدلاً عن الحبس الاحتياطي.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، مرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2017.
وحدد مشروع القانون 7 عقوبات بديلة تشمل العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدّد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محدّدة، والتعهّد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيّنة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة
وقالت اللجنة إن مشروع القانون "يهدف إلى تحقيق مبدأ تفريد العقاب في الفكر الجنائي والعقابي تماشيا مع المواثيق والعهود الدولية".
فيما رأت وزارتا الداخلية والعدل والشؤون الاسلامية والأوقاف ضرورة الموافقة على مشروع القانون "لأهميته في وضع تشريع متكامل لتنظيم العقوبات والتدابير البديلة في المواد الجنائية وتحديد هذه العقوبات وأحوال تطبيقها والسلطات المختصة بذلك، ومواكبة أحدث النظم الديمقراطية في السياسات العقابية الفعالة في ردع المجرمين وإدماجهم كمواطنين صالحين في المجتمع مع تأهيلهم نفسيا ومعنويا واجتماعيا".
في حين أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية مشروع القانون، موضحة أن مرئياتها التي قدمتها للجنة اقتصرت على المواد التي ترى أن لها مساسا أو تأثيرا مباشرا على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، واضعة في الاعتبار أحكام الدستور والصكوك والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.
ويتألف مشروع القانون من 24 مادة. وتناولت مواده تحديد مفهوم كل عقوبة من العقوبات البديلة، وأعطت للقاضي الصلاحية عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يستبدل بها بعد تحديد مدة الحبس عقوبة بديلة أو أكثر، كما أجازت للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملائمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقًا للتقارير التي يطلبها أو تقدم إليه أن يستبدل بتلك العقوبة عقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد وحدها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى.
وأتاح مشروع القانون لكل محكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال عقوبة بديلة أو أكثر بعقوبة الحبس أو الإكراه البدني المحكوم بها. وأجاز لمؤسسة الإصلاح والتأهيل أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية عقوبة بديلة أو أكثر لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها وفقًا لشروط يجب توفرها في المحكوم عليه.
وأناط المشروع بالجهة المعنية في وزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة وبوزير الداخلية تحديد تلك الجهة وآلية التنفيذ. كما أناط بقاضي تنفيذ العقاب الاختصاص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها.
وأشار المشروع إلى سريان الأحكام المقررة للعقوبة الأصلية على العقوبة البديلة، مؤكدا أن توقيع العقوبة البديلة لا يخل بتنفيذ العقوبات الفرعية. وبين أن الأمر بفرض أحد التدابير البديلة لا يمنع عضو النيابة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو إذا هرب من تنفيذ التدابير البديلة أو امتنع عن تنفيذها أو أخل بها أو حدثت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وإذا كان فرض التدبير قد صدر من القاضي فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطيًا من القاضي الذي أصدر التدبير بدلاً عن الحبس الاحتياطي.