حسن الستري
رفضت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة "24" من القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، إذ يهدف الاقتراح إلى اشتراط تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين ما يثبت سيرته الحسنة، وخلو سجله الخاص من السوابق الجنائية، وإدراج هذا الأجراء كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة.
وطالبت هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة النظر في الاقتراح بقانون؛ لأثره السلبي على العمالة الأجنبية وسوق العمل بالمملكة، مؤكدة أن جميع الأجانب الذين يعملون بمملكة البحرين يتم التدقيق الأمني عليهم من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية قبل دخولهم للمملكة.
فيما ذكرت وزارة الداخلية أن الجهة المختصة المتمثلة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة تقوم بإجراء تدقيق أمني على العامل بعد إرسال الطلب من قبل هيئة تنظيم سوق العمل مستوفياً الشروط المبينة في المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وكذلك الاشتراطات المبينة في المادة (2) من القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، لكون أحد اشتراطات إصدار تصاريح العمل موافقة الإدارة على دخول العامل الأجنبي إلى مملكة البحرين وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من ذات القرار.
وأبدت الوزارة تأييدها للاقتراح بقانون بشأن اشتراط شهادة حسن سيرة وسلوك للعامل صادرة من السلطات المختصة في بلده ومصدق عليها من سفارة مملكة البحرين تثبت أن العامل لم تصدر ضده أحكام جنائية، إذ سيكون المقترح من التدابير الضرورية لتقليل ومنع وقوع الجرائم من قبل هذه الفئة أو الحد مها، إلا أن هذه الشهادة لا تقيد سلطة وإجراءات الإدارة الممنوحة لها في مسألة دخول الأجانب إلى البلاد.
وذكرت أنه في حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية تابعة لمملكة البحرين في بلد العامل الأجنبي الذي يرغب بالعمل في مملكة البحرين يكون التنسيق حينها مع وزارة الخارجية.
ورأت غرفة صناعة وتجارة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون والإبقاء على النص الحالي للمادة (24) من القانون؛ نظراً لأن اشتراط تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك للعامل صادرة من السلطات المختصة في بلده ومُصدق عليها من سفارات وقنصليات مملكة البحرين في الخارج سيشكل بعض الصعوبات العملية بسبب عدم وجود سفارات لمملكة البحرين في بعض الدول المصدرة للعمالة مثل بنغلاديش والنيبال والفلبين، إضافة إلى ذلك بُعد مكان إقامة العامل عن مكان وجود سفارة مملكة البحرين أو قنصليتها في موطنه، وهو ما يزيد من الأعباء المالية للاستقدام التي يتكبدها صاحب العمل.
ووجدت لجنة الخدمات أن فكرة الاقتراح قد تمّت معالجتها ضمن نطاق قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، والذي أجاز لمسؤول الهجرة إذا رأى أن الأجنبي قد أدين في البحرين وخارجها، بحسب القسم (خامساً/2/ج) من القانون المذكور، أن يُصدر قراراً بعدم منحه التأشيرة للدخول إلى مملكة البحرين، مبينا أن التدقيق الأمني يدخل ضمن نطاق صلاحيات وزارة الداخلية ممثلة بشؤون الهجرة والجوازات والإقامة، وليس ضمن نطاق اختصاصات هيئة تنظيم سوق العمل.
ورأت اللجنة تحقق بعض الصعوبات العملية في ظل عدم وجود سفارة لمملكة البحرين في بعض الدول المصدرة للعمالة، بالإضافة إلى بُعد مكان إقامة العامل عن مكان وجود سفارة مملكة البحرين في حال توافرها، يضاف إلى ذلك تفاوت مستويات العمالة، فهناك الأطباء والأساتذة الجامعيون والمهندسون وعمال البناء، لذا فإن الإبقاء على السلطة التقديرية لمسؤول الهجرة والجوازات والإقامة يكون هو المناسب في هذا الجانب.
وذكرت اللجنة أن توحيد الأحكام القانونية ووضع التعديلات في نطاق القانون الذي ينظمها يؤدي إلى عدم تشتيت الأحكام القانونية في نطاق أكثر من قانون.
رفضت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح بقانون بتعديل المادة "24" من القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، إذ يهدف الاقتراح إلى اشتراط تقديم العامل الأجنبي قبل قدومه إلى البحرين ما يثبت سيرته الحسنة، وخلو سجله الخاص من السوابق الجنائية، وإدراج هذا الأجراء كأحد شروط التصريح بالإقامة للعمل في المملكة.
وطالبت هيئة تنظيم سوق العمل بإعادة النظر في الاقتراح بقانون؛ لأثره السلبي على العمالة الأجنبية وسوق العمل بالمملكة، مؤكدة أن جميع الأجانب الذين يعملون بمملكة البحرين يتم التدقيق الأمني عليهم من قبل الجهات المعنية بوزارة الداخلية قبل دخولهم للمملكة.
فيما ذكرت وزارة الداخلية أن الجهة المختصة المتمثلة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة تقوم بإجراء تدقيق أمني على العامل بعد إرسال الطلب من قبل هيئة تنظيم سوق العمل مستوفياً الشروط المبينة في المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وكذلك الاشتراطات المبينة في المادة (2) من القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، لكون أحد اشتراطات إصدار تصاريح العمل موافقة الإدارة على دخول العامل الأجنبي إلى مملكة البحرين وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من ذات القرار.
وأبدت الوزارة تأييدها للاقتراح بقانون بشأن اشتراط شهادة حسن سيرة وسلوك للعامل صادرة من السلطات المختصة في بلده ومصدق عليها من سفارة مملكة البحرين تثبت أن العامل لم تصدر ضده أحكام جنائية، إذ سيكون المقترح من التدابير الضرورية لتقليل ومنع وقوع الجرائم من قبل هذه الفئة أو الحد مها، إلا أن هذه الشهادة لا تقيد سلطة وإجراءات الإدارة الممنوحة لها في مسألة دخول الأجانب إلى البلاد.
وذكرت أنه في حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية تابعة لمملكة البحرين في بلد العامل الأجنبي الذي يرغب بالعمل في مملكة البحرين يكون التنسيق حينها مع وزارة الخارجية.
ورأت غرفة صناعة وتجارة البحرين عدم الموافقة على الاقتراح بقانون والإبقاء على النص الحالي للمادة (24) من القانون؛ نظراً لأن اشتراط تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك للعامل صادرة من السلطات المختصة في بلده ومُصدق عليها من سفارات وقنصليات مملكة البحرين في الخارج سيشكل بعض الصعوبات العملية بسبب عدم وجود سفارات لمملكة البحرين في بعض الدول المصدرة للعمالة مثل بنغلاديش والنيبال والفلبين، إضافة إلى ذلك بُعد مكان إقامة العامل عن مكان وجود سفارة مملكة البحرين أو قنصليتها في موطنه، وهو ما يزيد من الأعباء المالية للاستقدام التي يتكبدها صاحب العمل.
ووجدت لجنة الخدمات أن فكرة الاقتراح قد تمّت معالجتها ضمن نطاق قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965، والذي أجاز لمسؤول الهجرة إذا رأى أن الأجنبي قد أدين في البحرين وخارجها، بحسب القسم (خامساً/2/ج) من القانون المذكور، أن يُصدر قراراً بعدم منحه التأشيرة للدخول إلى مملكة البحرين، مبينا أن التدقيق الأمني يدخل ضمن نطاق صلاحيات وزارة الداخلية ممثلة بشؤون الهجرة والجوازات والإقامة، وليس ضمن نطاق اختصاصات هيئة تنظيم سوق العمل.
ورأت اللجنة تحقق بعض الصعوبات العملية في ظل عدم وجود سفارة لمملكة البحرين في بعض الدول المصدرة للعمالة، بالإضافة إلى بُعد مكان إقامة العامل عن مكان وجود سفارة مملكة البحرين في حال توافرها، يضاف إلى ذلك تفاوت مستويات العمالة، فهناك الأطباء والأساتذة الجامعيون والمهندسون وعمال البناء، لذا فإن الإبقاء على السلطة التقديرية لمسؤول الهجرة والجوازات والإقامة يكون هو المناسب في هذا الجانب.
وذكرت اللجنة أن توحيد الأحكام القانونية ووضع التعديلات في نطاق القانون الذي ينظمها يؤدي إلى عدم تشتيت الأحكام القانونية في نطاق أكثر من قانون.